قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392
المادة الأولى
فتح المادةيؤدى الاطباء المقيمون والصيادلة المقيمون وأطباء الاسنان المقيمون ، تمريناً عملياً ويتبعون تعليماً نظرياً ينتهيان بموجب مراقبة تجرى على معلوماتهم
المادة 2
فتح المادةيجرى التمرين العملى والتعليم النظرى فى اطار معهد العلوم الطبية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي وللهياكل الملحقة به
المادة 3
فتح المادةيمارس المقيمون خلال التكوين المتمم بعد التدرج ، ولكامل الوقت ، وظائف استشفائية وجامعية .
المادة 4
فتح المادةتستوجب وظائف المقيمين ما يلى :
أ) المساعدة للموظفين الطبيين التابعين للقسم في جميع نشاطاته ، ب الاشراف على عمل الطالب المعاون ( المتمرن الداخلي من قسم نهاية الدروس للنظام الجديد ) ،
ج) خدمة الحراسة ،
د) التعليم الممنوح للموظفين شبه الطبيين ،
ه) تعليم الاشغال التطبيقية أو الموجهة ، الواجب منحه للطلبة ، ويتم هذا التعليم فى اطار التخصص في شعبة واحدة أو عدة شعب المنصوص عليها في التكوين الموالي للتدرج والذي يقوم به المقيم ،
و) التدريب على البيداغوجيا والبحث المتمم في شكل مشاركة في ملتقيات التعليم البيداغوجي الطبي أو في محاضرة اعدادية للاشغال التطبيقية أو الموجهة (محاضرة واحدة في الاسبوع) أو في شكل مشاركة في درس صيفي ، ويتم التدريب على البحث في شكل مشاركة فعالة في أشغال عملية لها علاقة بالتخصص المعنى .
المادة 5
فتح المادةان واجبات المقيم نحو رئيس مصلحته أو قسمه ونحو الموظفين الاداريين والمرضى ، محددة في النظام الداخلي للمراكز الاستشفائية الجامعية .
المادة 6
فتح المادةان مذة الاقامة للحصول على دبلوم الدروس الطبية الخاصة تبلغ ثلاث سنوات على الاقل وخمس سنوات على الاكثر
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس 1972 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 71-215
- مرسوم
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.