قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضم 1 التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1288
المادة الأولى
فتح المادةتطبق هذه التدابير على الطلبة الذين شرعوا في دروسهم للحصول على شهادة دكتور في الطب قبل صدور المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية .
المادة 2
فتح المادةيرخص للطلبة الذين يدخلون خلال سنة 1971 1972 في السنة الاولى من الدروس الطبية ( النظام القديم ) أو الذين يعيدون هذه السنة الاخيرة في ان يقيدوا انفسهم فى الربع الأول من السنة السابقة للتطبيق السريرى كما هو مقرر في المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
ويتابعون خلال ربع السنة الثالث من المرحلة السابقة للتطبيق السريرى أنواعا من التعليم مخصصة لاسترجاع المواد المقيدة في برنامج السنة السابقة للتطبيق الطبى وذلك حسب الكيفيات المحددة في منشور يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةيرخص للطلبة الذين يدخلون خلال سنة 1971 1972 في السنة الثانية من الدروس الطبية ( النظام القديم ) أو الذين يعيدون هذه السنة الاخيرة ، في ان يتبعوا طيلة الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1289 نصف سنة انواعا من التعليم التكميلى وان يقيدوا انفسهم فى نصف السنة الاولى من المرحلة السريرية كما هي مقررة في المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيرخص للطلبة المأذون لهم بالدخول خلال سنة 1971 1972 في السنة الثالثة من الدروس الطبية ( النظام القديم ) أو الذين يعيدون هذه السنة الاخيرة ، في ان يقيدوا انفسهم في نصف السنة الاول من المرحلة السريرية كما هي مقررة فى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةيرخص للطلبة الذين يدخلون خلال سنة 1971 1972 في السنة السادسة ( النظام القديم ( فى ان يختاروا السنة السادسة كما هي مقررة فى المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية وان يتمموا التمرين الداخلي ويحرروا التقرير الخاص بشهادة الدكتور والمنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيتابع الطلبة الذين يوجدون فى الاحوال المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه دروسهم ابتداء من سنة 1972-1973 في اطار نظام الدروس المنصوص عليه في المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 171 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيجوز لمجلس الكلية في حالة مانع ان يقرر وقف التطبيق لاحدى المواد من هذا القرار ويعرض مداولته على مصادقة وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت 1971 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.