قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم التعليم للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1289
المادة الأولى
فتح المادةيتم التعليم الممنوح فى اطار الدروس الطبية في مختبرات البيولوجيا الاساسية او التطبيقية وفي بنايات الفيزياء التابعة للجامعة وفى المركز الاستشفائي والجامعي وبنايات الصحة العمومية التابعة له ويمكن ان يتم ايضا فى عين المكان باحد قطاعات النشاط التابعة لقسم من الاقسام الموجودة فى كل بناية أخرى مقبولة من طرف الجامعة •
المادة 2
فتح المادةان ارباع السنة وانصاف السنة التي تتكون منها مختلف مراحل التعليم للحصول على دبلوم الدكتوراه فى الطب ، تشكل وحدات للتعليم .
المادة 3
فتح المادةتنقسم وحدات التعليم الى وحدات فرعية .
المادة 4
فتح المادةيمكن ان تكون وحدات التعليم والوحدات الفرعية مناسبة لدراسة موضوع عام او خاص او دراسة عضو او جهاز او نظام وذلك حسب برامج التعليم المحددة •
المادة 5
فتح المادةيمنح التعليم فى شكل تعليم مدرج باستثناء انواع التعليم المنظمة فى اطار السنة الاولى من المرحلة الاولى .
المادة 6
فتح المادةان التعليم المدرج المنظم بالنسبة لوحدة تعليم او لوحدة فرعية، يمنح من طرف معلمين تابعين لشعب مختلفة •
المادة 7
فتح المادةتنظم عن كل وحدة تعليم او وحدة فرعية لجان للتعليم المدرج تتضمن المعلمين الذين تهمهم وحدات التعليم أو الوحدات الفرعية المنظمة في شكل تعليم مدرج وتكلف هذه اللجان بتنسيق الشعب المدرجة في هذه الوحدات أو الوحدات الفرعية
المادة 8
فتح المادةتنسق العروض النظرية المعطاة في التعليم المدرج مع الاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة المناسبة لها
المادة 9
فتح المادةإن الفرض من العروض النظرية هو تقديم مدخل او بيان ايضاحي بكيفية اجمالية حول الاجزاء الرئيسية من البرنامج من طرف معلم مؤهل .
المادة 10
فتح المادةان الاشغال الموجهة تنظم في شكل جلسات مخصصة للمباحثات بين الطلبة ، ويجب أن تمكن هذه الاشغال الطلبة المساندين من طرف مساعد ، من تمثيل جملة من المعارف تكون قد قدمت اليهم على اساس برنامج مصادق عليه من طرف لجنة التعليم المدرج .
المادة 11
فتح المادةان الاشغال التطبيقية الموضحة للتعليم النظري، يجب أن تمكن الطلبة من التمرن على اكتساب المهارة الكاملة في التقنيات البيولوجية والسريرية المفيدة للطبيب القادم وتجري هذه الاشغال تحت ادارة مساعد ومراقبة استاذ رئيس قسم .
المادة 12
فتح المادةيتم التعليم بكامله خلال مدة التكوين السريري ، في حظيرة المركز الاستشفائي الجامعي او في بنايات الصحة العمومية التابعة له
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 ..
محمد الصديق بن يحيى 1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.