قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيجب على جميع الطلبة ، بعد اجتيازهم بنجاح المراقبة العامة للمعارف المنصوص عليها فى القرارات المتضمنة كيفيات اجراء الامتحانات ان يتمموا تمرينا عمليا داخليا يقومون خلاله بمايلي :
(1) ممارسة مسؤوليات الداخليين المقيمين فى المراكز الاستشفائية الجامعية وفى جميع مباني الصحة العمومية المرتبطة بها وذلك ليتدربوا على المسؤوليات الطبية الممارسة تحت المراقبة الجامعية ،
ب) تلقى تعليم عملي للطب الجماعي ( الصحة العمومية ، حفظ الصحة ، الطب الشرعي ، الطب الوقائي ، طب العمل الخ ... ) يمكنهم من حصر المعارف المكتسبة في موضوع الصحة والمرض ، في اطار الجماعة . !
المادة 2
فتح المادةان التمرين العملي الداخلي الزامي ..
المادة 3
فتح المادةيقوم الداخلي المقيم فى المصلحة الاستشفائية الجامعية التي يعين بها بالمهام التالية التي يمارسها بتوقيت كامل:
1) (1) معاونة المقيمين فى المستشفى والمساعدين والموظفين الطبيين الذين يشكلون القسم وذلك اثناء العيادة والفحوص السريرية والعلاجات والقيام بالعمليات الجراحية ، ب الاقتداء بالملاحظات وتقييد بعض الاشغال التكميلية الخاصة بالمختبر ،
ج) خدمة الحراسة .
المادة 4
فتح المادةان واجبات الداخلي المقيم في المستشفى نحو رئيس مصلحته والموظفين الاداريين والمرضى ، محددة في النظام الداخلي للمراكز الاستشفائية الجامعية
المادة 5
فتح المادةيتقاضى الداخلي المقيم فى المستشفى مرتبا عن الخدمات التي يؤديها للمستشفى ..
المادة 6
فتح المادةتبلغ مدة وظائف الداخلي المقيم في المستشفى اثنى عشر شهرا ، منها شهر للعطلة
المادة 7
فتح المادةيجب على الداخلى المقيم فى المستشفى ان يتمم طيلة الاحد عشر شهرا من الممارسة المتممة بكامل الوقت ، تمارين فى الطب وطب الاطفال والجراحة والتوليد وذلك تحت المراقبة الجامعية ..
المادة 8
فتح المادةينظم بالنسبة للداخليين المقيمين في المستشفى | تعليم عملي يتضمن برنامجا من الطب الجماعي يتم اثناء التمارين تحت المسؤولية العامة القسم الطب الوقائي وبالتعاون مع جميع الاقسام ..
المادة 9
فتح المادةيتضمن التعليم العملي مايلي : .
- بيانات مقدمة جماعيا امام جميع الطلبة الداخليين في احد المراكز الاستشفائية الجامعية ، جلسات عمل جماعية منظمة داخل الاقسام التي يتسم التمرين بها ..
المادة 10
فتح المادةان تعليم المواد المقيدة فى البرنامج سينظم من طرف لجنة للتعليم المدرج ، بنسبة جلستين في كل اسبوع ، وسيشتمل على ما يلى :
- الصحة العمومية ( الاحصاء الطبي ، دراسة صحية خاصة بالأوبئة ، التنظيم الصحي ، التربية الصحية ، علم الاجتماع الطبي ) ،
- - حفظ الصحة ، طب العمل ،
- الحماية المدنية ، الاحوال المستعجلة وعمليات الاجلاء .
المادة 11
فتح المادةستحدد برامج التعليم العملي بحسب الحاجة بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 12
فتح المادةيقدم الداخلى المقيم فى المستشفى عند نهاية التمرين الداخلي تقريره عن التمرين
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 وزير التعليم العالي وزير الصحة العمومية والبحث العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.