مرسوم تنفيذي رقم 94-219 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تدوم الدراسة للحصول على شهادة دكتور في الطب سبع ( 7 ) سنوات ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، } كما يأتي :
" المادة 4 : يجب أن يكون المترشحون الشهادة دكتوراه في الطب حائزين شهادة البكالوريا العلمية التي يعين الوزير المكلف بالتعليم العالي شعبها أو حائزين شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 5 : تقسم الدراسة للحصول على شهادة دكتوراه في الطب الى طورين وتدريب داخلي :
يشمل الطور الأول أو الطور السريري التمهيدي السنوات الأولى والثانية والثالثة
- يشمل الطور الثاني أو الطور السريري السنوات الرابعة والخامسة والسادسة تدوم مدة التدريب الداخلي سنة واحدة بالتوقيت الكامل في مختلف المصالح الاستشفائية الجامعية بصفة طبيب داخلي وعند الاقتضاء داخل هياكل الصحة العمومية التي يضبط قائمتها الوزيران المكلفان بالتعليم العالي وبالصحة ..
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تعد الدروس العملية والموجهة التي يشتمل عليها الطوران والتدريب الداخلي المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه إجبارية ".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : يقدم الطالب في نهاية السنة السابعة بعد تأدية التدريب الداخلي تقرير تدريب يعرضه للتقويم على لجنة بيداغوجية للتدريب الاختصاصي وتتكون من مدرسين لهم رتبة أستاذ ".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 15 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1994-1995".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 16 : يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار شروط تنظيم الفترة الانتقالية التي تطبق على الطلبة الجاري تكوينهم".
المادة 9
فتح المادةتلغى المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 11 و 15 و 16 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه والاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-215
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 71-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.