مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمار بوصبع مدير الطيران المدني بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الدولة المكلف بالنقل جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968.
رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، مراكز التكوين الاداري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- 6 بناء على تقرير وزير الداخلية 6 ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادتان 22 و 23 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء مراكز للتكوين الاداري والمعدل بالمرسوم رقم 64-318 المؤرخ في 3 رجب عام 1964 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، - نعام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 33 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد شعبان حشاد مديرا للملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلي:
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-247 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 والمتضمن انشاء مركز للتكوين الاداري يورقلة ، يرسم ما يلي :
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةأن مراكز التكوين الاداري هي مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي ، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 2
فتح المادةتكلف مراكز التكوين الادارى ، طبقا لاحكام المادتين 22 و 23 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، بتكوين وتحسين مستوى موظفي التطبيق والتنفيذ ذوى المهنة الادارية .
ويمكن لهذه المراكز ان تقوم - علاوة على ذلك باعداد وتنظيم مسابقات للدخول في بعض الوظائف العمومية
المادة 3
فتح المادةيدير كل واحد من مراكز التكوين الادارى مدير يساعده كاتب عام ومدير للدروس والتمارين .
المادة 4
فتح المادةتؤسس لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية لجنة للتنسيق والتوجيه تتألف من :
المدير العام للتوظيفة العمومية ، رئيسا ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، المدير العام المكلف بالجماعات المحلية ، مدير الميزانية والمراقبة ، ممثل لكل وزير معني باحد الاقسام الاختصاصية ، مدير جامعة الجزائر او ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ، مديري مراكز التكوين الاداري .
تجتمع لجنة التنسيق والتوجيه مرة على الاقل كل سنة يوجه جدول الاعمال الذى يضعه الرئيس ، الى اعضاء اللجنة خلال مدة أقصاها شهر قبل الاجتماع .
يوقع محضر الجلسات من طرف رئيس اللجنة ..
تكلف لجنة التنسيق والتوجيه بالتوفيق بين نشاطات مراكز التكوين الادارى ، وباستخلاص تعليم مشترك يتعلق بالتكوين الاداري وبمتابعة تطبيقه ويمكن لهذه اللجنة ان تدرس علاوة على ذلك جميع المشاكل المتعلقة بتسيير المراكز .
المادة ه : يعين مدير مركز التكوين الاداري بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية ، ويقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة .
المادة 6
فتح المادةيكون مجلس ادارة لدى كل مركز للتكوين الادارى | يتألف من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، للجمهورية الجزائرية 315
- عمال العمالات الذين يهمهم الامر او ممثلوهم ، ممثل لكل وزير معني باحد الاقسام الاختصاصية ،
- استاذ من كل قسم ، مدير المركز ..
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
تنتهي نيابة الاعضاء المعينين نظرا الى وظائفهم ، بانتهاء هذه الوظائف . وفى حالة خلو مركز بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يكمل العضو الجديد مدة نيابة سلفه [ يجوز للكاتب العام ومدير الدروس والتمارين ان يحضرا ، بحسب الحاجة ، في اجتماعات مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فى ميزانية المركز وتسييره وكذا في تنظيم مدة الدروس ، وذلك بناء على تقرير من المدير وعلى أساس الاقتراحات المقدمة من طرف لجنة التنسيق والتوجيه .
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل ، بدعوة من رئيسه يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز ، ويوقع محضر الجلسات تقوم مديرية المركز بكتابة المجلس ..
ان مداولات المجلس المتعلقلة بمشاريع الميزانية وبالتنظيم المالي للمؤسسة وبالاقتراضات المنوي اجراؤها وباكتساب او بيع او ايجار العقارات اللازمة لتسيير المركز وبقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة المفعول الا بعد الحصول على موافقة سلطة الوصاية التي يجب منحها خلال مدة أقصاها شهر بعد اجتماع المجلس .
المادة 8
فتح المادةيكلف الكاتب العام بمسائل الأدارة العامة وذلك تحت سلطة المدير • ويعين ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم ، من بين المتصرفين ، بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بناء على اقتراح من المدير ..
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الدروس والتمارين بتطبيق البرامج وبتنظيم الامتحانات تحت سلطة المدير ويعين ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم ، من بين اعضاء هيئة المعلمين التابعين للمراكز او المتصرفين الحائزين الشهادة.
الليسانس في الحقوق او العلوم الاقتصادية ، بموجب قرار يتخذه وزير الوظيفة العمومية بناء على اقتراح من المدير ..
المادة 10
فتح المادةان اعضاء هيئة التعليم التابعين لمراكز التكوين الادارى يكونون ، علاوة على النقطة الادارية الممنوحة لهم من طرف المدير ، موضوع تفتيش وتنقيط يقوم به موظف معين لهذه الغاية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ان جدول المواقيت الاسبوعية لاعضاء هيئة التعليم يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 11
فتح المادةتحدد مدة الدروس بمراكز التكوين الادارى بسنتين .
تتضمن مراكزي التكوين الادارى اقساما للادارة العامة واقساما اختصاصية مقابلة لهيئات اختصاصية ..
تنشأ هذه الاقسام الاختصاصية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير الذى يهمه الامر .
توزع الاقسام على أربع دورات تجمع كل واحدة منها هيئات من نفس المستوى ..
يحدد برنامج الدروس لكل قسم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد موافقة الوزير الذى يهمه الامر .
المادة 12
فتح المادةيتضمن التكوين الذى تقوم به مراكز التكوين اداري دروسا ومحاضرات نظرية واشغالا تطبيقية وتمارين .
المادة 13
فتح المادةينظم امتحان نصف سنوى عند نهاية كل ستة الشهر ...
تشمل الاختبارات مختلف العلوم ..
تمنح عن كل امتحان نقطة تقديرية عامة من طرف مدير الدروس والتمارين ، وعند نهاية السنة الاولى ينقط التلاميذ ويرتبون بعد الاخذ بعين الاعتبار لنقط امتحاناتهم النصف سنوية ، ويقبل في السنة الثانية التلاميذ الذين حصلوا على متوسط عام يبلغ 10 على 20 10
المادة 14
فتح المادةيخضع التلاميذ لتمرين عملي يجرى في الادارة مدته ثمانية أسابيع ، ويتم تبعا للهيئة التي يلحقون بها بعد تمام تكوينهم ..
وعند نهاية هذا التمرين العملي يقدم التلاميذ اما تقريرا وأما بيانا عن التمرين . وتحسب نقطة التمرين لاجل القبول النهائي :.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية السنة الثانية يخضع التلاميذ لامتحان القبول يتضمن عن كل قسم ما يلي : ) اختبار كتابي يشمل دروس التكوين العام ، ) انشاءان كتابيان يتعلقان بمواد اختصاصية ، ) اختبار في التحرير الاداري ، ) اختبار كتابي في العربية ،
ه ) اختبار يتعلق بأسئلة شفوية ومحادثة مع لجنة للامتحان | لعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تتألف كما يلي :
- ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، رئيسا ،
- ثلاثة اعضاء من هيئة المعلمين التابعين للمركز من بينهم موظف ، ، بعد يعينون باقتراح من المدير ،
- ممثل للوزير الذى له علاقة بالقسم الاختصاصي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم الامتحانات نصف السنوية وامتحان القبول وكذا العوامل المخصصة للاختبارات ..
المادة 16
فتح المادةعند نهاية السنة الثانية ، وبعد امتحان القبول يخضع التلاميذ لتمرين عملي مدته 4 أشهر في احدى الادارات التي تختارها لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه تبعا للهيئة التي يلحقون بها بعد قبولهم النهائي ..
وينقط التمرين من طرف لجنة تتضمن مدير الدروس والتمارين واستاذا وممثلا للادارة المستقبلة ..
المادة 17
فتح المادةيراجع مجلس الاساتذة الذي يترأسه مدير الدروس والتمارين ، النتائج التي حصل عليها كل تلميذ في الامتحان نصف السنوى وامتحان القبول وكذا في التمارين العملية ، ويقدم الاقتراحات بشأن القبول والعقوبات ..
المادة 18
فتح المادةتمنح للتلاميذ نقطهم ويرتبون لاجل قبولهم النهائي ، بعد الاخذ بعين الاعتبار لما يلي :
متوسط نقط امتحاناتهم نصف السنوية وذلك فيما يخص الثلث منهم ، متوسط نقط تمارينهم وذلك فيما يخص الثلث منهم ، -
- متوسط نقط امتحانهم للقبول وذلك فيما يخص الثلث منهم ، يقبل نهائيا التلاميذ الذين حصلوا على متوسط يعادل أو يفوق 10 على 20 ..
يعلن القبول النهائي بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 19
فتح المادةأن التلاميذ المعترف بنقصهم او الذين يكونون قد تغيبوا ، لأي سبب كان ، بصفة متكررة او ممتدة ، يجوز الزامهم بمقتضى قرار يتخذه المدير بعد أخذ رأي مجلس الاساتذة ، بان يتبعوا جزئيا التعليم المناسب لاحد الافواج الموالية ..
ويجوز أن يعلن الطرد النهائي لكل تلميذ لنفس الأسباب وبموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من المدير ، بعد أخذ رأي المجلس التأديبي ..
يجوز للمدير ان يرخص بصفة استثنائية ، بعد أخذ رأي مجلس الاساتذة ، لتلميذ في أن يعيد سنة واحدة من الدروس أو ان يغير قسمه عند بداية او نهاية السنة الاولى .
المادة 20
فتح المادةيستفيذ التلاميذ بمناسبة العطل المدرسية أو الجامعية من عطلتي شتاء وربيع ومن عطلة سنوية تحدد تواريخ ومدة العطل المدرسية وكذا تواريخ التمارين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — مسابقات الدخول
المادة 21
فتح المادةتفتح كل سنة مسابقات للدخول في مختلف اقسام مراكز التكوين الادارى وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | سنة 1966 والمتعلق بتحرير وبنشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظيفين ..
المادة 22
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين ، حسب ترتيب الاستحقاق ، من طرف لجنة امتحان ، وتحدد حسب المناصب المعروضة ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك بالنسبة لاقسام الادارة العامة ، وبموجب قرار مشترك من الوزير الذي يهمه الامر وذلك بالنسبة للاقسام الاختصاصية ..
تعين لجنة المسابقة كل سنة وبالنسبة لكل قسم ، بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من المدير .
وتتضمن هذه اللجنة ، علاوة على المدير ، عضوين من هيئة المعلمين التابعين للمركز وموظفين يمثل احدهما الوزير الذي يهمه الامر وذلك بالنسبة للاقسام الاختصاصية .
المادة 23
فتح المادةتوضع مراقبة الاختبارات المتعلقة بمسابقات الدخول ، تحت مسؤولية المدير وتكون الاختبارات الكتابية مغفلة الاسم ..
ان كل غش وكل محاولة غش أو كل مخالفة لنظام المسابقة يرتكبها مرشح تستوجب طرده .
يتخذه نفس التدبير ضد كل من يشارك المرتكب الرئيسي للغش أو المحاولة الغش ..
يمنع على التلاميذ خلال الاختبارات بوجه خاص ان يدخلوا كل وثيقة أو مذكرة أيا كانت الى المكان المخصص للاختبارات او لاعدادها ، وأن يتصلوا فيما بينهم او ان يتسلموا معلومات من الخارج ، وان يخرجوا من القاعة بدون اذن من المسؤول المكلف بالمراقبة من طرف المدير ..
ويجب على المترشحين أن يخضعوا للمراقبات والمراجعات الضرورية ..
لا تتخذ أية عقوبة فورا فى حالة اثبات غش ، بل يضع المراقب المسؤول تقريرا يبلغه الى لجنة الامتحان يعلن عن طرد أي مترشح من طرف لجنة الامتحان، بناء على تقرير من المدير .
يجوز للجنة الامتحان ان تقترح على المدير - علاوة على | الطرد - المنع الوقتي أو النهائي من التقدم الى مسابقة لاحقة للمراكز ، ويعلن هذا المنع بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
لا يجوز اتخاذ أي مقرر دون أن يدعى المعني بالامر للحضور لدى لجنة الامتحان ودون تمكينه من تقديم دفاعه ..
للجمهورية الجزائرية 217
المادة 24
فتح المادةيجوز تنظيم دورات اعدادية لمختلف مسابقات الدخول الى المراكز وذلك ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
تحدد كيفيات تنظيم الدروس المتعلقة بتحسين المستوى بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي الوزراء الذين يهمهم الأمر ...
المادة 25
فتح المادةان المترشحين الأفريقيين الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات الطلوبة للمسابقة يجوز ان يقبلوا ، كل سنة ، بناء على الشهادات وبموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، الى غاية عشر المقاعد المعروضة في المسابقة عن كل قسم ..
المادة 26
فتح المادةيشطب من قائمة القبول التلاميذ الناجحون في مسابقات الدخول اذا لم يلتحقوا بالمركز في ظرف خمسة عشر يوما بعد العودة ودون أن يبرروا غيابهم ..
يعلن الشطب بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ...
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 27
فتح المادةأن التعليم العادى لمركز التكوين الاداري الذي يتضمن دروسا وتمارين يخصص لمجموع التلاميذ المقبولين بعد المسابقة ..
ويجوز الترخيص لمستمعين أحرار بعد اخذ رأي المدير وبناء على مقرر من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 28
فتح المادةينهى تاريخ افتتاح الدروس الى علم التلاميذ اما بواسطة استدعاءات فردية واما عن طريق بلاغات الصحف .
ان جدول مواقيت الدروس والمحاضرات والاشغال التطبيقية وكذا برنامج التمارين يعلقان في محال المركز او يوجهان الى التلاميذ شخصيا .
المادة 29
فتح المادةيتحتم على تلاميذ مركز التكوين الاداري ان يتابعوا باستمرار مختلف برامج التعليم بالمركز ولا سيما الدروس والمحاضرات والاشغال التطبيقية وكل مادة أخرى منصوص عليها أو سينص عليها في اطار البرامج ، وان ينجزوا فى الاجال المقررة الفروض الكتابية والشفاهية المطلوبة منهم ، وان يجروا فى الوقت المحدد تمارينهم .
المادة 30
فتح المادةيجب على التلاميذ أن يمتثلوا ، خلال مزاولة دروسهم وعند اجراء تمارينهم ، للتعليمات العامة أو الخاصة الموجهة اليهم من طرف المدير ويوضعون طيلة فترة التمارين تحت السلطة المباشرة للمتصرفين ولرؤساء المصالح الذين يشرفون على تمارينهم وكذا تحت مراقبة مدير الدروس ويتحتم عليهم على الخصوص ان يكتموا السر المهني .
يشكل كل تقصير في هذه الواجبات خطأ تأديبيا وذلك بقطع النظر عن تأثير هذا الخطأ على نقط الدريس والتمارين .. 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه
المادة 31
فتح المادةيجب على كل تلميذ يتغيب لسبب صحي ( ان يبرر غيابه ، ولهذه الغاية يجب عليه أن يوجه الى المدير شهادة طبية ..
يجوز للمدير ان يأمر باجراء فحوص طبية جديدة ..
وفى حالة مرض معد ، يجوز للمدير ان يفرض على التلميذ، بناء على رأي طبيب ، مدة معينة قبل رجوعه الى المركز ان المراقبات الطبية التي ينظمها المركز الزامية لجميع التلاميذ
المادة 32
فتح المادةتكون المواظبة على مختلف برامج التعليم بالمركز موضوع مراقبة ، ويتحتم على التلميذ أن يشرح للمدير كتابيا أسباب التأخر أو الغياب ..
لا تمنح رخص التغيب الا للتلاميذ الذين يثبتون أسبابا طبية أو عائلية هامة جدا .
يترتب على كل غياب غير مرخص فيه أو غير مثبت ، اجراء خصم من المرتب المقابل للمدة التي سجل فيها على التلميذ تغيبه .
وفى حالة غياب مخالف للقواعد ومتكرر ، يحال التلميذ على المجلس التأديبي ...
ان التأخرات والتغيبات المقيدة في سجل المراقبة يجب ان تكون ماثلة فى الملف الفردى للتلميذ وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب نقطة التقدير العامة ..
المادة 33
فتح المادةيمثل التلاميذ لدى المدير ، فيما يخص المسائل ذات الصالح الجماعي ، التلميذ الاكبر سنا والتلميذ الاصغر سنا من كل فوج ..
لا يمكن لكل تلميذ قد تعرض لعقوبة تأديبية او كان موضوعا لاحد التدابير المنصوص عليها فى المادة 43 ادناه ، ان يعين ممثلا ويفقد هذه الصفة بحكم القانون وبصفة نهائية ..
المادة 34
فتح المادةيستقبل ممثلو الافواج دوريا من طرف المدير ويجوز للمدير أن يستقبل بعض التلاميذ بصفة فردية
المادة 35
فتح المادةتنهى مقررات المدير الى علم التلاميذ عن طريق لصق الاعلانات ، ويبلغ اليهم شخصيا بصفة استثنائية تعتبر المقررات المعلقة بالشكل المذكور ، معلومة عند التلاميذ ابتداء من وقت تعليقها
المادة 36
فتح المادةان كل طلب مقابلة يقدمه اما تلميذ واحد أو وقد من التلاميذ الى احدى السلطات الادارية ، يجب أن يكون معللا وموجها بواسطة مكتوب الى المدير الذي يبلغه عند الاقتضاء رأي موافق ، الى السلطة المعتبرة
المادة 37
فتح المادةيمنع تنظيم المظاهرات داخل المركز منعا باتا • ان كل تعليق للاعلانات فى المركز ، مهما كان نوعه ، يجب ان يرخص فيه ويقوم به المدير
المادة 38
فتح المادةان التلاميذ مسؤولون ماليا وتأديبيا عن الاتلافات التي يحدثونها في المركز ، وكذا عن الاعطاب التي يلحقونها بالاشياء المعهود بها اليهم ..
المادة 39
فتح المادةتفتح مكتبة داخل مركز التكوين الاداري ..
المادة 40
فتح المادةيدخل تلاميذ المركز الى المكتبة بمجرد تقديم بطاقة مسلمة من طرف المدير ..
يجوز للمدير ان يسلم بصفة استثنائية ، اذا رأى ذلك ملائما ، بطاقة الدخول الى المكتبة لاشخاص خارجين عن المركز .
المادة 41
فتح المادةيتحتم على الاشخاص الذين يدخلون الى المكتبة ان يمتثلوا لنظامها الخاص المحدد من طرف المدير •
المادة 42
فتح المادةيجوز اتخاذ تدابير تأديبية ضد التلاميذ في حالة ارتكاب خطأ جسيم او سلوك سيء او تغيبات غير قانونية ومتكررة ، أو مخالفة لاحكام هذا الباب
المادة 43
فتح المادةان التدابير التأديبية المطبقة على التلاميذ هي التالية :
1 ) الانذار الموجه من طرف المدير ،
2 ) التوبيخ الصادر من طرف المدير ، ) الطرد الوقتي لمدة يمكن ان تبلغ أسبوعا والحرمان من كل مكافأة ، باستثناء المنح العائلية ، يحكم به المدير بعد أخذ رأي المجلس التأديبي .
4 ) الطرد النهائي المقترح من طرف المدير ، بعد أخذ رأي المجلس التأديبي والمعلن بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ان التدابير التأديبية المبينة أعلاه لا يمكن الحكم بها دون دعوة المعني بالامر للحضور امام المجلس التأديبي وتمكينه من تقديم دفاعه وفي الحالات الخطرة والمستعجلة يجوز للمدير ان يقرر ، بعد أخذ رأي المجلس التأديبي ، بوقف أي تلميذ الى ان يصدر المقرر النهائي .
تقيد المقررات النهائية فى الملف الفردي للتلميذ
المادة 44
فتح المادةيعرض المدير الامر على المجلس التأديبي في الحالات المنصوص عليها فى المادتين 32 و 43 اعلاه وكلما رأى المدير ذلك ضروريا .
يتألف هذا المجلس من المدير ومن عضوين من هيئة التعليم معينين من طرف مجلس الادارة ومن التلميذين الاكبرين سنا المنتدبين من طرف الفوج الذى ينتسب اليه التلميذ المحال أمام المجلس .
لا يجوز للمجلس التأديبي ان يتداول قانونا الا بمحضر اربعة من اعضائه على الاقل
المادة 45
فتح المادةان الدخول الى مختلف محال المركز المخصصة الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للتعليم ممنوع على كل شخص اجنبي عن المركز لم يكن حاصلا على رخصة مسلمة من طرف المدير .
المادة 46
فتح المادةتسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب على الاشخاص غير المنتمين الى المركز والذين قد يرخص لهم في اتباع الدروس او اشغال المحاضرات ، بصفة مستمعين احرار ..
الباب الخامس — النظام المالي
المادة 47
فتح المادةان ميزانية المركز المعدة من طرف المدير تقدم الى مجلس الادارة الذي يتداول فيها خلال مدة أقصاها 25 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي وضعت لاجلها ، ثم تعرض على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية تقدم ميزانية المؤسسة في شكل أبواب وفصول ويوافق على قائمتها ، بموجب قرار ، وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية
المادة 48
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز بابا للموارد وبابا للنفقات .
وتتضمن الموارد ما يلي :
1 ) الاعانات للتجهيز او للتسيير الممنوحة من طرف الدولة او الجماعات او المؤسسات او الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ،
2) اعانات الدول أو الهيئات الخارجية ، ) الهبات والوصايا ،
4 ) حاصل بيع المطبوعات . !
ان الاعانات والهبات والوصايا المنصوص عليها في الفترتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، تقبل او ترفض ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها للموافقة على ميزانية المركز تتضمن النفقات ما يلي :
1 ) نفقات التسيير ،
2) مرتبات التلاميذ والتعويضات ونفقات التمارين والاسفار الدراسية ، ) مكافأة المعلمين الدائمين والوقتيين ،
4 ) جميع النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المركز .
المادة 49
فتح المادةان المدير هو الأمر بصرف الميزانية ويتولى تقديم النفقات ، ويأذن بصرفها ويضع تراتيب المداخيل في حدود التقديرات المحددة عن كل سنة مالية .
ويجوز له ان يفوض لهذه الغاية ، تحت مسؤوليته ، امضاءه الى عون واحد أو عدة أعوان مقبولين أولا من طرف مجلس الادارة .
المادة 50
فتح المادةبعد حصول الموافقة على الميزانية ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 47 اعلاه يوجه المدير نسخة منها الى المراقب المالي للمركز .
للجمهورية الجزائرية 319
المادة 51
فتح المادةان العون المحاسب المعين من طرف الوزير المكلف بالمالية يمسك حسابات المركز تحت سلطة المدير
المادة 52
فتح المادةان حساب التسيير يضعه العون المحاسب الذي يشهد بمطابقة مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات المصدرة ، المحرراته ، ويعرضه المدير على مجلس الادارة قبل 1 يوليو الموالي لقفل السنة المالية ، مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والايضاحات عن التسيير المالي للمركز . ثم يعرض على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة .
المادة 53
فتح المادةان المراقبة المالية للمركز يقوم بها مراقب مالي يعينه لدى هذا المركز الوزير المكلف بالمالية
المادة 54
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 55
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 75-27
- قرار (1974)
- قرار (1974)
- قرار (1974)
- قرار (1974)
- قرار (1974)
- + 54 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (60)
-
مرسوم رقم 75-27
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق 22 يناير التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاداري . الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين 147 في 2 يوليو مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سنة 1974 . 146 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية هراسيم قرارات، مقررات للولايات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الادارى للجزائر ووهران وقسنطينة والمراكز الفرعية التابعة لها قصد توظيف تلاميذ أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة . 560
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المراكز الفرعية التابعة لمراكز التكوين الاداري للجزائر ووهران وقسنطينة قصد توظيف تلاميذ أعوان اداريين للبلدية . 559
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل - سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المراكز الفرعية التابعة لمراكز التكوين الادارى للجزائر ووهران وقسنطينة قصد توظيف تلاميذ أعوان اداريين . 559
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الادارى للجزائر ووهران وقسنطينة والمراكز الفرعية التابعة لها قصد توظيف تلاميذ كتاب اداريين للبلدية . - 557
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الادارى للجزائر ووهران وقسنطينة والمراكز الفرعية التابعة لها قصد توظيف تلاميذ كتاب اداريين. 557
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر قصد توظيف تلاميذ كتاب للمديرية . 556
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الاداري للجزائر ووهران وقسنطينة والمراكز الفرعية التابعة لها قصد توظيف تلاميذ ملحقين اداريين للبلدية . 71 555
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الاداري للجزائر ووهران وقسنطينة والمراكز الفرعية التابعة لها قصد توظيف تلاميذ ملحقين اداريين 555
-
قرار
قرارات مؤرخة في 5 و 6 جمادى الاولى و 17 442 الاداري . 444
-
مرسوم رقم 72-74
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 - الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد التاريخ الذى يبتدىء منه تسيير مركز التكوين الادارى لبشار كمؤسسة عمومية ذات طابع ادارى . 1210
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة التابع لمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر 849
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم نواب المقتصدين للشبيبة والرياضة التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 846
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مساعدى المصالح الاقتصادية للتربية الوطنية التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 844
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم نواب المقتصدين للتربية الوطنية التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 842
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية التابع لمركزي التكوين الادارى لمدينة الجزائر وقسطنطينة 839
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية التابع لمركزي التكوين الاداري لمدينة الجزائر وقسنطينة 837
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول، في قسم مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة • 835
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة 832
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مساعدى الاعمال الاحصائية التابع لمركز التكوين الاداري المدينة الجزائر 830
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم مراقبي الجمارك التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 828
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى الجمارك التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 825
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي أملاك الدولة التابع لمراكز التكوين الادارى لوهران وقسنطينة وورقلة . 823
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى أملاك الدولة التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة 821
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبى الضرائب التابع لمراكز التكوين الادارى لوهران وقسنطينة وورقلة 818
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول قسم مراقبى الخزينة التابع لمركزى التكوين الاداري لمدينة 806 الجزائر ووهران • 814 عام 1391 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية التابع لمركز التكوين قسم مفتشى الضرائب التابع لمركزى التكوين الاداري لوهران الاداري لمدينة الجزائر . 809 وقسنطينة . 816
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 قسم ملحقى الشؤون الخارجية التابع لمركز التكوين الاداري الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في لمدينة الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى الخزينة التابع لمركزى التكوين الاداري لمدينة الجزائر ووهران 811 عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.