قرارات مؤرخة في 5 و 6 جمادى الاولى و 17 442 الاداري . 444
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقات الدخول لمراكز التكوين الاداري في كل سنة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير او الوزراء الذين تعنيهم هذه الفروع .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بعنوان الفرع وتاريخ اجراء الامتحانات وكذا الشروط المطلوبة للمشاركة في هذه الامتحانات بموجب قرار افتتاح المسابقة •
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة في ظرف مضمون الوصول إلى مركز التكوين الادارى الذى اختار المترشح اجتياز الامتحان فيه ومتابعة دراسته في حالة النجاح ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح ،
(2) نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية لم يمض على تاريخها ثلاثة اشهر :
(3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة من شهادة السوابق القضائية ) رقم (3 (3) لم يمض على تاريخها ثلاثة اشهر ،
(5) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او أية عامة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ، 6 (6) نسخة مصدقة اما من الشهادة او الاجارة المطلوبة أو من قرار التعيين أو الترقية ،
7) (7) عند الاقتضاء ، نسخة مصدقة من شهادة السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ) فيما يخص المترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية تسمح له بالمشاركة في اختبارات المسابقة وبمتابعة الدراسة في حالة النجاح ،
9) 4 صور ( بحجم التعريف ) وظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةتؤخر حدود السن المعمول بها بعام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز الحد الاقصى 5 سنوات.
ويمكن ان يصل هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني استثناءات في تقديم الشهادات وزيادة في النقط طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة المواد الكتابية والشفاهية المطابقة للبرنامج الملحق بأصل هذا القرار ، والمحددة كما يلي ، وذلك باستثناء الاحكام الخاصة المنصوص عليها في قرار فتح المسابقة :
أولا - الاختبارات الكتابية 1 المرحلة الاولى I 2 - انشاء في موضوع عام : المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 درس نص المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في احدى المواد المشار اليها اعلاه تؤدى للرسوب ، انشاء 1 يتعلق بالتاريخ او الجغرافيا الاقتصادية : 3 المدة ساعة ونصف ، المعامل I ، 4 اختبار اختيارى فى القانون العام : المدة 3 ساعات ، المعامل I •
ب - المرحلة الثانية :
انشاء في موضوع عام : المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) درس نص : المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في احدى المواد المشار اليها اعلاه تؤدى للرسوب ،
(3) انشاء في التاريخ او الجغرافيا : المدة ساعة واحدة ، المعامل I ،
4) اختبار اختياري في القانون العام : المدة ساعتان ، المعامل I • ج المرحلة الثالثة :
I 2 - املاء متبوعة بأسئلة : المدة ساعة ونصف .
المعامل 3 ، 2 انشاء بالفرنسية : المدة ساعتان ، المعامل 2 ، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في احدى المواد المشار اليها أعلاه تؤدى للرسوب
د - المرحلة الرابعة :
I املاء متبوعة بأسئلة : المدة ساعة ونصف .
المعامل 3 ، 2 انشاء بالفرنسية : المدة ساعتان ، المعامل 2 ، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاملاء تؤدى للرسوب ..
ه - اختبار مشترك لجميع الاقسام :
I - اختبار في اللغة العربية حول موضوع يتضمن املاء تتبعها تمارين : مدة اجراء هذا الاختبار ساعتان ومعامله 2 ، وكل نقطة تقل عن ثلث مجموع النقط المحصل عليها تؤدى للرسوب ثانيا - الاختبارات الشفاهية أ المرحلة الاولى :
- اسئلة حول المعلومات العامة للمترشح ، تتبعها مناقشة 446 الجريدة الرسمية مع اعضاء اللجنة : المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 ،
ب - المرحلة الثانية :
- اسئلة حول المعلومات العامة للمترشح : المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 •
ج - المرحلة الثالثة :
- اسئلة حول المعلومات العامة للمترشح : المدة 15 دقيقة ، المعامل I .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.