قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الاداري للجزائر ووهران وقسنطينة والمراكز الفرعية التابعة لها قصد توظيف تلاميذ ملحقين اداريين 555
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه مسابقة تحتوى عند الاقتضاء على دورتين لتوظيف مائتين وخمسين (250) تلميذا ملحقا اداريا في السنة الاولى يوزعون بين مراكز التكوين الاداري والمراكز الفرعية التابعة لها طبقا للجدول الآتى :
مركز التكوين الاداري للجزائر | 30 مركز التكوين الاداري لوهران 30 مركز التكوين الاداري لقسنطينة 30 المركز الفرعي للمدية 20 المركز الفرعي المستغانم 20 المركز الفرعى العنابة 20 المركز الفرعي لتيزي وزو 20 المركز الفرعي لتلمسان 200 المركز الفرعي السطيف 20 المركز الفرعي السعيدة 20 المركز الفرعي التيارت 20
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة في اختبارات المسابقة للمترشحين المثبتين : 1 (1) سواء للسنة الدراسية الثانية من التعليم الثانوى ) السنة الاولى للثانويات والتكميليات سابقا) ،
2) (2) سواء للتسجيل في التحضير عن طريق المراسلة المعدة من طرف مراكز التكوين الادارى لهذا العرض، والمعترف بأهليتهم للمشاركة في المسابقة ، 3 (3) سواء لسنتين من الاقدمية على الاقل عند تاريخ أول يناير سنة 1974 بصفتهم موظفين في أحد السلمين و 10 .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيوم 20 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 12 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية
المادة 4
فتح المادةيحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 24 غشت سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-53
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.