قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المراكز الفرعية التابعة لمراكز التكوين الاداري للجزائر ووهران وقسنطينة قصد توظيف تلاميذ أعوان اداريين للبلدية . 559
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه مسابقة تحتوى عند الاقتضاء على دورتين لتوظيف مائة وستين (160) تلميذا عونا اداريا للبلدية في السنة الاولى المدير العام للوظيفة العمومية | يوزعون على المراكز الفرعية التابعة لمراكز التكوين الاداري طبقا عبد الرحمن كيوان للجدول الآتي : 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 ه مركز التكوين الاداري للجزائر | مركز التكوين الاداري لوهران | مركز التكوين الاداري لوهران لقسنطينة المركز الفرعي للمدية 20 المركز الفرعي لمستغانم 20 المركز الفرعى العنابة 20 المركز الفرعى لتيزي وزو 20 المركز الفرعي لتلمسان 20 المركز الفرعى السطيف 20 المركز الفرعي السعيدة 20 المركز الفرعى لتيارت 20
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة في اختبارات المسابقة للمترشحين | المثبتين :
1) (1) سواء للسنة الدراسية الثانية من التعليم المتوسط السنة الخامسة للثانويات والتكميليات سابقا) 6
(2) سواء لسنتين من الاقدمية على الاقل عند تاريخ أول يناير سنة 1974 بصفتهم موظفين في أحد السلالم 3 و 4 و 5 •
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيوم 22 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 12 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 4
فتح المادةيحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 24 غشت سنة 1974 | بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-53
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.