قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الادارى للجزائر ووهران وقسنطينة والمراكز الفرعية التابعة لها قصد توظيف تلاميذ أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة . 560
المادة الأولى
فتح المادةتفتح فى اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه مسابقة تحتوى عند الاقتضاء على دورتين لتوظيف مائتين وخمسة واربعين (245) تلميذا عونا ضاربا على الآلة الكاتبة في السنة الاولى يوزعون بين مراكز التكوين الاداري والمراكز الفرعية التابعة لها طبقا للجدول الآتى :
مركز التكوين الاداري للجزائر 25 مركز التكوين الاداري لوهران 30 مركز التكوين الادارى لقسنطينة 30 المركز الفرعي للمدية 20 المركز الفرعى لمستغانم 20 المركز الفرعى العنابة 20 المركز الفرعي لتيزي وزو 20 المركز الفرعي لتلمسان 20 المركز الفرعي السطيف 20 المركز الفرعى السعيدة 20 المركز الفرعي لتيارت
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة فى اختبارات المسابقة للمترشحات المثبتات :
سواء لشهادة التعليم الابتدائى أو للسنة الأولى من التعليم المتوسط السنة السادسة للثانويات والتكميليات سابقا) ، 20
(2) سواء لصفة أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة متعاقدين لدى الادارات عند تاريخ أول يناير سنة 1974
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيوم 22 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 12 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561
المادة 4
فتح المادةيحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 24 غشت سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 ..
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-53
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.