قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل - سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المراكز الفرعية التابعة لمراكز التكوين الادارى للجزائر ووهران وقسنطينة قصد توظيف تلاميذ أعوان اداريين . 559

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.