قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل - سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المراكز الفرعية التابعة لمراكز التكوين الادارى للجزائر ووهران وقسنطينة قصد توظيف تلاميذ أعوان اداريين . 559
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنه 1972 والمشار اليه أعلاه ، مسابقة تحتوى عند الاقتضاء على دورتين لتوظيف مائة وستين (160) تلميذا عونا اداريا في السنة الاولى يوزعون بين المراكز الفرعية طبقا للجدول الآتى :
مركز التكوين الاداري للجزائر مركز التكوين الاداري لوهران | مركز التكوين الاداري | لقسنطينة المركز الفرعي للمدية 20 المركز الفرعي لمستغانم 20 المركز الفرعى العنابة 20 المركز الفرعي لتيزي وزو 20 20 المركز الفرعي لتلمسان 20 المركز الفرعي السطيف 20 المركز الفرعي السعيدة 20 المركز الفرعى لتيارت 20
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة فى اختبارات المسابقة للمترشحين | المثبتين : 1 (1) سواء للسنة الدراسية الثانية من التعليم المتوسط السنة الخامسة للثانويات والتكميليات سابقا)
(2) سواء لسنتين من الاقدمية عند تاريخ أول يناير سنة 1974 بصفتهم موظفين في أحد السلالم 3 و 4 و 5 ...
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيوم 22 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 12 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية
المادة 4
فتح المادةيحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 24 غشت سنة 1974 | بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 عن وزير الداخلية وبتفويض منه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-53
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.