ج.ر عدد 50 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر دج 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 96) 80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف ( 49-81-66 ثمن العدد 25 ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968. يتضمن العفو بمناسبة 19 يونيو 1 1170 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء -قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مكلف بمهمة LO 1174 وزارة الداخلية

  • مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174 |
  • قرارات مؤرخة فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 1174 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى المراقب المالي للدولة … 1170 وزارة الانباء
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) لانتاج افلام الاشهار .. 1170
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للحديد والصلب لانتاج افلام الاشهار … L175

1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم لانتاج افلام الاشهار - .. 1175 وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء جلسات ريفية بالطاهير .. 1170 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة - 1968 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تين فويي - تابنكورت » . 1. 1176
  • قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( جوا الغربي ) .. - 1176 قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل الذي يصل حقل ( جوا الغربي ) بمركز الخزن التابع ل ( تين فويي - تابنكورت » [] [ 1177 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل قوانين امر مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن العفو بمناسبة 19 يونيو ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على ملفات طلب العفو المقدمة من المعنيين ، وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : ينتفع من تدابير العفو المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم : الالغاء لباقي عقوبة السجن عن : العرباوى الزهراء المحكوم عليها بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات بمستغانم . سنة 1968 يتضمن تجديد كيفيات تسليم وسحب الرخص والموافقات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 67-286 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الى المسافرين والسياح .. 1178 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 68-385 68 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني بالجزائر … 1179 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة تلمسان يتضمن اعتبار اكتساب بلدية تلمسان للقطع الارضية رقم 667-677 | 678-678 مكرر – 710-710 مكرر و 711 من اعمال - المنفعة العمومية … 1180 قرارات مؤرخة في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 صادرة عن عامل عمالة تلمسان تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة .. 1180 وأوامر- عمرو موسى المحكوم عليه بتاريخ 25 يناير سنة 1967 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
  • بدون اسم عائلي الحاج بن العياشي المحكوم عليه بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بالمدية .. كلهم معتقلون بسجن الحراش الالغاء لباقي العقوبة عن المدعو كرمية بوجمعة المحكوم عليه بتاريخ 18 مارس سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات لمدينة الجزائر وهو معتقل في السجن المركزي بلامبيز الالغاء لباقي العقوبة عن صبيح بوحلوان عكاشة المحكوم عليه بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1966 من قبل المجلس القضائي بوهران وهو معتقل في سجن وهران .. الالغاء لباقي العقوبة عن : قريشي مدني المحكوم عليه بتاريخ 26 يوليو سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات بالبليدة ..

الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 ابن بولرباح حميدة المحكوم عليه بتاريخ 17 يوليو سنة 1965 من قبل محكمة الجنايات بالبليدة . قاطر عيسى المحكوم عليه فى 6 يناير سنة 1967 من

- قبل المجلس القضائي بوهران . وكلهم معتقلون في السجن المركزي بالبرواقية الالفاء لباقي العقوبة عن : بوزيان ربيحة المحكوم عليها بتاريخ 19 مايو سنة 1967 من قبل محكمة الجنايات بعنابة • طالبي وناسة المحكوم عليها بتاريخ 16 اكتوبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بعنابة . وكلتاهما معتقلتان بسجن عنابة الالغاء لباقي العقوبة عن غالمي العربي المحكوم عليه بتاريخ 25 اكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة الجنح بتلمسان وهو معتقل بسجن تلمسان الالفاء لباقي العقوبة عن تشيكو بركان المحكوم عليه بتاريخ 31 اكتوبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بالمدية ، والمعتقل بالسجن المدني بالمدية الالغاء لباقي العقوبة عن لوز محمد المحكوم عليه بتاريخ 31 اكتوبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بسعيدة ، والمعتقل بالسجن المدني بسعيدة . الالغاء لباقي العقوبة عن رمضان مريم المدعوة «بلة» المحكوم عليها بتاريخ 25 مارس سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة ، والمعتقلة بسجن قسنطينة غير المعتقلين الالفاء لعقوبة السجن عن دحو حبيب المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الجنح بمستغانم بتاريخ 13 مايو سنة 1966 بشهرين سجنا وبغرامة 500 دج . تخفيض شهرين من عقوبة السجن عن شعباني عمار المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الجنح لمدينة الجزائر بتاريخ 26 يونيو سنة 1967 بثلاثة أشهر سجنا . الالغاء لعقوبة السجن عن ابن مقيدش الحاج المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الجنح بسطيف بتاريخ 30 اكتوبر سنة. 1963 بثلاثة أشهر سجنا وبغرامة 500 دج . الالغاء العقوبة السجن عن رجيمي فاروق المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الجنح لمدينة الجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 1965 بشهر سجنا وبغرامة 500 دج . الالغاء لعقوبة السجن عن سدارى السعيد المحكوم عليه بموجب قرار المجلس القضائي بقسنطينة بتاريخ 27 فبراير سنة 1967 بشهر سجنا وبغرامة 500 دج .. الالغاء العقوبة السجن عن عبد الكريم الازهرى وعبد الكريم صالح وعبد الكريم فرحات المحكوم عليهم بموجب حكم محكمة تبسة بتاريخ 24 مارس سنة 1967 بشهر سجنا وبغرامة 100 و 200 دج لكل واحد منهم .. الالغاء لعقوبة السجن عن مصدورة الحاج بن علي ومصدورة الطيب ومصدورة نيشاني ومصدورة العيد المحكوم عليهم بموجب حكم المحكمة البرواقية بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1966 بشهر سجنا وبغرامة 100 و 200 دج لكل واحد منهم .. الالغاء العقوبة السجن عن ابراهيمي مولاى المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الجنح لمدينة الجزائر بتاريخ 8 مارس سنة 1967 بشهرين سجنا وبغرامة 485 دج .. الالغاء لباقي عقوبة السجن عن قاسم بوعلام المحكوم عليه بموجب قرار من المجلس القضائي لمدينة الجزائر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1965 بسنة سجنا وبغرامة الف دينار . الالغاء لباقي عقوبة السجن عن ميرى محمد المحكوم عليه بموجب قرار من المجلس القضائي لتلمسان بتاريخ 13 فبراير سنة 1968 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 800 دج والمحكوم بها على زقوق محمد بموجب حكم محكمة الجنح بسيدي بلعباس بتاريخ 8 يوليو سنة 1965 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على الوشمة الاخضر بموجب حكم محكمة الجنح بخنشلة .. الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 60. دج والمحكوم بها على كسال قاسي بموجب حكم محكمة الجنح بالقصر بتاريخ 25 فبراير سنة 1965 .. الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 100 دج والمحكوم بها على ارملة عاشور المولودة شنيتي مباركة بموجب حكم محكمة المخالفات بسطيف بتاريخ 27 فبراير سنة 1965 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 150 دج والمحكوم بها على السيدة ريمة عائشة بموجب حكم محكمة الجنح بسيدي بلعباس بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1965 • تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 300 دج والمحكوم بها على اكروم مبارك بموجب حكم محكمة الجنح بآفلو بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1965 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 1000 دج والمحكوم بها على حمود حسين بموجب حكم محكمة المخالفات بقالمة بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1963 . الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 100 دج والمحكوم بها على السيدة وزان رقية بموجب حكم محكمة الجنح بسيدى بلعباس بتاريخ 5 غشت سنة 1965

1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه الاعفاء التام من باقي الغرامة التي قدرها 30 و 60 دج والمحكوم بها على بعوش علي بموجب حكم محكمة المخالفات بميلة بتاريخ 5 يناير و 21 سبتمبر سنة 1966 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 200 تج والمحكوم بها على محداد محمد بموجب حكم محكمة الجنح بسيدى بلعباس بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1965 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 150 دج والمحكوم بها على معوش قرمية بموجب حكم محكمة المخالفات بسطيف بتاريخ 23 يناير سنة 1967 تخفيض 100 دج من الغرامة التي قدرها 300 دج والمحكوم بها على الطيبي بن عودة بموجب حكم محكمة الجنح بزمورة بتاريخ 4 مايو سنة 1967 وبعقوبة السجن لمدة شهر مع ايقاف التنفيذ .. تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على ثابت محمد بموجب حكم محكمة الجنح بالقليعة ( عمالة الجزائر ) بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1965 . تخفيض 200 دج من الغرامة التي قدرها 300 دج والمحكوم بها على سلامي عمار بموجب حكم محكمة الجنح بالمدية بتاريخ

  1. يونيو سنة 1967 مع شهر سجنا مع ايقاف التنفيذ تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على بوشاشية بلقاسم بموجب حكم محكمة الجنح بسبدو بتاريخ 25 فبراير سنة 1966 . الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على ارملة الاعور المولودة سعود مباركة بموجب حكم محكمة المخالفات بميلة بتاريخ 2 مارس سنة 1966 … تخفيض 300 دج من الغرامة التى قدرها 400 دج والمحكوم بها على ضيف صافية بموجب حكم محكمة الجنح بالقليعة عمالة الجزائر) بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1965 … الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 40 دج والمحكوم بها على ارملة شاذلي المولودة تقادمي فاطمة بموجب حكم محكمة المخالفات بتلمسان بتاريخ 1 اكتوبر سنة 1966 تخفيض 100 دج من الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على حرودي سعدية زوجة قرين بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية بتاريخ 12 ابريل سنة 1966 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على ابن عبد الله عبد القادر بموجب حكم محكمة الجنح بتلمسان بتاريخ 28 يوليو سنة 1966 وبشهر سجنا تخفيض نصف الغرامة التي قدرها .100 دج والمحكوم بها على مزازة قدور من قبل محكمة الجنح بالقليعة ( عمالة الجزائر ) بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1964 … تخفيض نصف الفرامة التي قدرها 300 تج والمحكوم بها على العيفاوي سلامي بموجب حكم محكمة الجنج لمدينة الجزائر بتاريخ 10 مارس سنة 1966 … الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على بوسيالة بن علي بموجب حكم محكمة الجنج بتسمسيلت بتاريخ 3 مارس سنة 1967 وبشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ. تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على خريص بوتو شنت بموجب حكم محكمة الجنح بتسمسيلت بتاريخ 12 مايو سنة 1967 وبشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ. تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 600 دج والمحكوم بها على تواتي عبد الله بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية بتاريخ 17 مايو سنة 1966 بسبب قيامه بالضرب وبالجرح عمدا … تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على حداد العربي بموجب حكم محكمة الجنح بتسمسيلت بتاريخ 12 مارس سنة 1967 وبشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على نمان احمد بموجب حكم محكمة الجنح بسفيزف بتاريخ 19 يناير سنة 1966 … تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على طاهري محمد بموجب حكم محكمة المخالفات بتسمسيلت بتاريخ 11 مارس سنة 1966 … تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على ابن عمارة بدرة بموجب حكم محكمة الجنح بتلمسان بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1966 .. تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على سعد الله الطاهر بموجب حكم محكمة الجنح بقالمة بتاريخ 3 غشت سنة 1967 تخفيض 300 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم نها على ابن علي الحسين بموجب حكم محكمة الجنح بقالمة بتاريخ 25 فبراير سنة 1966 . تخفيض 300 دج من الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على علي (بدون اسم عائلي) بموجب حكم محكمة الجنح بتسمسيلت بتاريخ 12 ابريل سنة 1967 وبشهرين سجنا مع ايقاف التنفيذ .. تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على رحالي سكينة بموجب حكم محكمة الجنح لمدينة الجزائر بتاريخ 8 مايو سنة 1967 .. تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على بوقرين المبارك بموجب حكم محكمة الجنح بقالمة بتاريخ 25 يونيو سنة 1965 . تخفيض 200 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على عباس احمد بموجب حكم محكمة الجنح برويبة بتاريخ 16 فبراير سنة 1967 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على العريبي محمد بموجب حكم محكمة الجنح بالبويرة بتاريخ سبتمبر سنة 1967 وبشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ …

الجمعة 25 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على ديواني محمد بموجب حكم محكمة الجنح بتلمسان بتاريخ ابريل سنة 1967 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 100 دج والمحكوم بها على خبشاش العيادى بموجب حكم محكمة الجنح بسطيف بتاريخ 12 ابريل سنة 1967 . الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على سلاماني فاطمة الزهراء بموجب حكم محكمة الجنح بتلمسان بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1966 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على ابن زهوني باية ، زوجة فريوي بومدين بموجب حكم محكمة الجنح بتلمسان بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1966 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على سليمان رابح بموجب حكم محكمة المخالفات بالبليدة بتاريخ 7 مارس سنة 1966 .. الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على برادعية عبد القادر بموجب حكم محكمة الجنح بالاصنام بتاريخ 8 يوليو سنة 1965 تخفيض 300 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على حمراوي مليكة بموجب حكم محكمة الجنح بمدينة الجزائر بتاريخ 9 يناير سنة 1967 . الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على عياشي خيرة بموجب حكم محكمة الجنح بآفلو بتاريخ 14 يناير سنة 1966 وباربعة اشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ. الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها .100 دج والمحكوم بها على مومرين جيلالي بموجب حكم محكمة الجنح بوهران بتاريخ 9 يونيو سنة 1964 • الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 150 دج والمحكوم بها على مبروكة مطراني بموجب حكم محكمة المخالفات بوهران بتاريخ 11 اكتوبر سنة 1966 . الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 20 دج والمحكوم بها على عقاد السعيد بموجب حكم محكمة المخالفات بتيزي وزو بتاريخ 19 مايو سنة 1967 .. الاعفاء التام من الغرامة التى قدرها 1000 دج والمحكوم بها. على بواتي عبد الله بموجب حكم محكمة المخالفات بقالمة | بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1963 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 1000 دج والمحكوم بها على لامي علي بموجب حكم محكمة الجنح بالبليدة بتاريخ 29 يوليو سنة 1966 ويشهر سجنا . الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 80 دج والمحكوم بها على حمداش بلقاسم بموجب حكم محكمة المخالفات بقصر البخاري بتاريخ 4 مارس سنة 1965 الاعفاء من باقي الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على بوملحة محمد بموجب حكم محكمة الجنح بالبليدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1966 وبستة اشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 150 دح والمحكوم بها على السيدة الغزال عيشوش بموجب قرار المجلس القضائي بسطيف بتاريخ 22 مايو سنة 1967 … تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على مخاطرية بحرى مصطفى بموجب حكم محكمة الجنح بمستغانم بتاريخ 11 مارس سنة 1966 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 1000 دج والمحكوم بها على مرحوم حبيب بموجب حكم محكمة الجنح بسيدى بلعباس بتاريخ 26 ابريل سنة 1967 تخفيض 300 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على مزواط مختار بموجب حكم محكمة الجنح بخنشلة وبشهر سجنا . الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 500 تاج والمحكوم بها على بوشريط عبد الرزاق بموجب حكم محكمة المخالفات بتسمسيلت بتاريخ 7 اكتوبر سنة 1964 وبخمسة عشر يوما سجنا مع ايقاف التنفيذ الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 150 دج والمحكوم بها على الغزال العارم المدعوة خضرة بموجب قرار المجلس القضائي بسطيف بتاريخ 22 مايو سنة 1967 … تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على برطيل اونيس بموجب حكم محكمة الجنح بقالمة بتاريخ 12 ابريل سنة 1967 .. تخفيض 300 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على دحماني فاطمة بموجب حكم المجلس القضائي بتلمسان بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1967 تخفيض 200 دج من الغرامة التي قدرها 300 درج والمحكوم بها على ابن غربي خميسة بموجب حكم محكمة الجنح بقالمة بتاريخ 28 فبراير سنة 1964 المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا الامر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء - بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد حبيب كوريساتي من اطار قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة | الملحقين العماليين ( دار عمالة الاصنام ) . 1968 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 عين السيد مصطفى رحالي مكلفا بمهمة برئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة » يحدد مرتب المعني بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 325 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1968 وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-53 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الإداري ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 22 الصادر بتاريخ 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 الصفحة 318 - العمود الثاني - المادة 43 السطر الحادي عشر . - بدلا من : ان التدابير التأدبية المبينة أعلاه ……….. » • يقرأ ما يلي : ان التدابير التأديبية المبينة فى 3 ) و 4 ) أعلاه ….. » . والباقي بدون تغيير ) … قرارات مؤرخة في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد عبد الغاني زواني ، المتصرف المدني ، من اطار الملحقين العماليين ) دار عمالة عنابة ) … بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد مصطفى محمد توام من اطار الملحقين العماليين ) دار عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد يحيى ثابت هلال من اطار الملحقين العماليين (دار عمالة تلمسان ) بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد علي حميمي من اطار الملحقين العماليين ) دار عمالة الاوراس ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد علي شرقي ، المتصرف المدني ، من أطار الملحقين العماليين ) دار عمالتي مستغانم ووهران ) .. بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد يحيى بوتمن من اطار الملحقين العماليين ) دار عمالة تلمسان ) . بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد عبد الله بلخيري من اطار الملحقين العماليين ( دار عمالة عنابة ) .. بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد رابح بازين من اطار الملحقين العماليين ( دار عمالة قسنطينة ) .

- بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد مصطفى زناتي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة الاوراس ) . بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد محمد الصالح تباني من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة قسنطينة ) • بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد محمد عمر اوعياش من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة الاوراس ) بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد جعفر مقراني من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة الاصنام ) • بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد ميسوم حاجة من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة المدية ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام ، 1388، الموافق 22 مايو

الجمعة 25 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1170 سنة 1968 شطب على السيد عبد الله بوزوينة من اطار الكتاب الادالماريين العماليين ) دار عمالة مستغانم ) . بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد رابح بو القرون من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد بلقاسم بوشنافة من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة الجزائر ) … بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو | سنة 1968 شطب على السيد مسعود عبد اللطيف من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة المدية ) . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى المراقب المالي للدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تتميم المرسوم المشار اليه أعلاه ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد قاسم بوشواطة كمراقب مالي للدولة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاسم بوشواطة الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كل الوثائق او المقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 شريف بلقاسم وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه (سوناطراك) لانتاج افلام الاشهار بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1388 | الموافق 10 مايو سنة 1968 رخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) لانتاج كل فلم اشهاري يتعلق بهدفها .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للحديد والصلب لانتاج افلام الاشهار بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 رخص للشركة الوطنية للحديد والصلب (SNS) لانتاج كل فلم اشهاري يتعلق بهدفها .- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) لانتاج افلام الاشهار بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 رخص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) لانتاج كل فلم اشهاري يتعلق بهدفها . وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء جلسات ريفية بالطاهير ان وزير العدل ، حامل ، الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-287 المشار اليه اعلاه ولا سيما مادته الثالثة المتعلقة بالجلسات الريفية ،
  • وبناء على مداولات المجالس الشعبية البلدية التابعة لسيدى عبد العزيز وشقفة وشهانة والطاهير بتاريخ 10 و 15 و 18 و 20 ابريل سنة 1968 والمصادق عليها في 23 ابريل سنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لمحكمة جيجل (قسنطينة) أن تعقد شهريا بالطاهير اربع جلسات ريفية للنظر في الشؤون التي

1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه الدخل في نطاق اختصاص بلديات شهانة وشقفة وسيدي عبد العزيز والطاهير .. المادة 2 : يكلف رئيس المجلس القضائي بقسنطينة والنائب العام لدى نفس المجلس ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 10 محمد بجاوي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تين فويي - تابنكورت )) ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى فاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود والتنمية الصناعية في الجزائر بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة اعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن الترخيص الموقت الاستغلال حقل ) تين فويي - تابنكورت » ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن التعيين الموقت للمركز الرئيسي لجمع منتجات حقل تين فويي تابنكورت» وبمقتضى الاتفاق النموذجي المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ولا سيما المادة ج 36 منه ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 29 يناير سنة 1968 المقدمة من الشركات ( سوبيفال » و « سوناطراك » و « موبيل الصحراء » و « موبيل بروديوسنيق الصحراء | انكورپوريشن » وازونيا المنجمية الفرنسية (أميف) والتي | تلتمس فيها التعيين النهائي للمركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « تين فويي تابنكورت » ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يؤسس المركز الرئيس النهائي لجمع منتجات حقل « تين فويي - تابنكورت » طبقا للمخطط الملحق باصل هذا القرار وذلك بمجموع تجهيزات مركز الانتاج والخزن التابع لحقل ( تين فويي - تابنكورت » . المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن التعيين الموقت للمركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تين فويي - تابنكورت ) . 1 المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .. بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل (( جوا الغربي )) ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود والتنمية الصناعية فى الجزائر بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، والمتعلق وبمقتضى بالجمعية التعاونية البروتوكول ، الملحق بالاتفاقية المذكورة اعلاه وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تين فويي تابنكورت » ، وبمقتضى المقرر رقم 10 المؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 والمتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن التحديد الموقت لمساحة استغلال « جوا الغربي » ،

الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 وبمقتضى الاتفاق النموذجي المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ولا سيما المادة ج 36 منه ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 29 يناير سنة 1968 المقدمة من قبل الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ) سوبيفال ( والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( اللتان تلتمسان فيها تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « جوا الغربي » ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات |

- والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يدمج المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل جوا الغربي » بمركز حقل ( تين قويي - تابنكورت » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .. بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة | 1968 يتعلق بالموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل الذى يصل حقل (( جوا الغربي ) بمركز الخزن التابع ل ( تين فويي - تابنكورت )) ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود والتنمية الصناعية في الجزائر بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة اعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن الترخيص الموقت لاستغلال حقل ) تين فويي - تابنكورت » ، وبمقتضى المقرر رقم 10 المؤرخ فى 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 والمتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن التحديد الموقت لمساحة استغلال ( جوا الغربي » ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 29 يناير سنة 1968 المقدمة من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر ( سوبيفال » اللتان تلتمسان فيها الموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل الذي يصل حقل ( جوا الغربي » بمركز الخزن ( تين فويي تابنكورت » وكذا ترخيص النقل المطابق ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع الملحق باصل هذا القرار والخاص بمنشأة نقل الوقود السائل التي تصل حقل جوا الغربي » بمركز الخزن التابع لحقل ( تين فويي - تا بنكورت ( المقدم من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك » والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر « سوبيفال » . ان هذا المشروع يتكون بصفة رئيسية : من انبوب يبلغ قطره 8 (219) (مم) وطوله 4505 كلم تقريبا يصل حقلي ( جوا الغربي » و « تين قويي - تابنكورت ) مع ملتقى في النقطة الكيلومترية 24 لهذا الانبوب لوصل المجمع الآتي من القسم الشرقي لحقل « تين فويي تابنكورت » ، وبمحطة ضخ في حقل «جوا الغربي» . المادة 2 : يؤذن للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر ( سوبيفال ) بنقل الوقود السائل الآتي من حقل ( جوا الغربي » والقسم والشرقي من حقل ( تين فويي - تابنكورت » فى هذا الانبوب المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ويوضع هذا النقل ضمن النظام المطبق في مساحة استغلال جوا الغربي ) .. المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 بلعيد عبد السلام

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه وزارة السياحة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تسليم وسحب الرخص والموافقات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الى المسافرين والسياح

- ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، واما بصفة مستأجر ويستفيد من ايجار تجارى يسمح له بان يمارس مهنته ويجب ان يكون هذا المحل مناسبا ، من حيث المساحة والتهيئة ، لممارسة هذه المهنة 1 المادة ه : ان كل طلب مقدم باسم شركة يجب ان يشار فيه الى هوية ومراجع الاشخاص المكلفين بالادارة التقنية للوكالة .. المادة 6 : اذا ارادت وكالة اسفار أن تتخذ مراسلا جديدا ، فيجب أن تشعر بذلك وزارة السياحة بتقديمها نسخة من العقد الذي يربطها بهذا المراسل .. يشار في القرار المتعلق بتسليم الرخصة ، الى الموافقة الممنوحة لكل مراسل جديد .. المادة 7 : ان الموافقة المنصوص عليها فيما يخص مراسلي وبمقتضى المرسوم رقم 67-276 المؤرخ فى 19 رمضان | وكالات الأسفار يمنحها وزير السياحة ، باقتراح من هذه عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح، يقرر ما يلي : الباب الاول شروط تسليم الرخص والموافقات المادة الاولى : توجه طلبات الرخص والموافقات في نسختين الى المديرين العماليين للسياحة الذين يشعرون باستلامها المادة 2 : يجب ان تتضمن الطلبات جميع البيانات التي تثبت أن الطالب تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ فى 19 رمضان عام | 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، وعلاوة على ذلك يجب على المعني بالامر ان يقدم شهادة اقامة وملخصا من صحيفة السوابق العدلية الخاصة به .. يجب على الطالب ان يبين النوع الحقيقي للعمليات التي يقصد القيام بها وكذا المكان الذي توجد فيه المحال المخصصة للاستغلال والقيمة الايجارية لهذه المحال واذا كان مستأجرا فيبين مدة الايجار الجارى التي لا يمكن أن تكون أقل من ثلاثة اعوام … ويجب ان يتضمن الطلب تعهد الطالب بدفع الكفالة | الوكالات وبعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 10 المادة 8 : يجب على كل طالب للموافقة كمراسل أن يكون تحت تصرفه محل معد للاستعمال التجاري ومجهز بكيفية تسمح له ممارسة اعماله بصفة مرضية .. المادة 9 : ان المقررات المتعلقة بتسليم او سحب او وقف استعمال الرخص تتخذ بموجب قرار من وزير السياحة يشار في القرارات المتضمنة تسليم الرخص ، الى الاسم التجارى واسم المحل وعند الاقتضاء الى عنوان المحل التجارى للمؤسسة واسم صاحب الرخصة ومقر الشركة والفروع واسماء المراسلين .. المادة 10 : اذا نالت شركة رخصة فيجب ان ينقل كل تغيير فى ادارتها أو مديريتها الى علم وزارة السياحة وذلك في ظرف شهر ، طبقا للمادة 14 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 10 وفى حالة ما اذا لم تتوفر فى المؤسسة الشروط المحددة في المرسوم المشار اليه اعلاه وذلك من جراء ادخال تعديلات ، القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم | فتمنح لهذه المؤسسة مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر لتسوية 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الى المسافرين والسياح . المادة 3 : يتأكد المدير العمالي من اشتمال الملف على جميع الاوراق ويوجهه مصحوبا برأيه الى وزارة السياحة التي فيها مقر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 67-67 286 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : يجب على كل طالب رخصة لوكالة اسفار أن يكون لله محل معد للاستعمال التجارى يتصرف فيه اما بصفة مالك | وضعيتها .. المادة 11 : في حالة بيع محل وكالة للاسفار ، لا يجوزا للمشترى ان يتابع استغلال هذه الوكالة الا بعد ان يكون قد حصل مسبقا على موافقة وزارة السياحة على تسليمه رخصة جديدة .. المادة 12 : وفى حالة وفاة شخص طبيعي صاحب رخصة يجوز لورثته ان يتابعوا موقتا استغلال الوكالة ويجب عليهم ان يقدموا في ظرف ثلاثة اشهر ، طلب رخصة . ويجوز تمديد هذه المدة عند الاقتضاء بموجب مقرر من وزير السياحة وذلك فى حالة وقوع تأخر في تصفية التركة ..

الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 المادة 13 : يجوز سحب او وقف استعمال الرخص | والموافقات ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 2 و 24 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه في حالة مخالفة لاحكام هذا القرار .. وعلاوة على ذلك يجوز سحب او وقف استعمال الرخص على وجه المعاقبة وذلك اذا لم يقم صاحب الرخصة بممارسة مهنته في ظرف ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تسليم الرخصة المادة 14 : يجب على وكالات الاسفار والمراسلين الذين سحبت رخصهم او موافقاتهم أن ينتهوا عن مزاولة أعمالهم في ظرف الاجل المنصوص عليه فى المادة 26 من المرسوم رقم 67 286 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20

  • 67 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه الباب الثاني الدورات السياحية والاقامة المادة 15 : يجب على كل وكالة اسفار او فرع منها ان تنظم كل سنة في الجزائر ، دورات سياحية واقامات تجمع | عددا ادنى من السواح يبلع مائة سائح أجنبي . ويجب ان تبلغ المدة الدنيا لكل دورة سياحية او اقامة - ثلاثة ايام .. المادة 16 : يجب على كل وكالة اسفار ان تنشر دلائل ذات مطاوى مطبوعة عن كل دورة سياحية منظمة في الجزائر وعند الاقتضاء يجوز ان تجمع في دليل ذي مطاو وحيد جميع الدورات السياحية المنظمة في الجزائر ويجب ان يتضمن الدليل ذو المطاوى ما يلي :
  1. وصف مفصل لكل سفرة ونقل وايواء وجميع الخدمات الإضافية المقدمة ، ب ) صورة او بطاقة على الاقل لكل دورة سياحية ، ج ) التواريخ التي تعرض فيما بينها الاسفار ، د ) ثمن الاسفار ، ه ) اسم الوكالة التي تقوم بتنظيم السفر تحت مسؤوليتها . يجب ان يطبع وينشر كل دليل ذي مطاوى بعدد كاف يمكن معه تنمية البيع يصفة فعالة ولا يجوز ان يكون هذا النشر ناقصا عن عشرة آلاف نسخة المادة 17 : ان المشاريع المتعلقة بالدورات السياحية والاقامات وكذا المشاريع المتعلقة بالدلائل ذات المطاوى يجب ان تعرض على وزارة السياحة للتأشير عليها وذلك في ظرف شهر على الاقل قبل انجاز الدورات السياحية والاقامات . المادة 18 : ان الدلائل ذات المطاوى التي وضع عليها التأشير المنصوص عليه في المادة السابقة يجب ان توجه بعد طبعها فى عشرة نسخ ، الى وزارة السياحة الباب الثالث الكفالة المادة 19 : ان الرخصة الممنوحة لوكالة الأسفار والموافقة الممنوحة لمراسلي وكالات الاسفار لا يمكن تسليمها الا بعد ان يثبت دفع كفالة للخزينة العامة الجزائرية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح . ويساوى الدفع الابتدائي لهذه الكفالة … ره دج فيما يخص رخص الاسفار و 2٫000 ٫ 2 دج فيما يخص الموافقات الممنوحة لمراسلي وكالات الاسفار المادة 20 : فى حالة الانتهاء من مزاولة الاعمال لا ترد الكفالة الا بعد ثلاثة اشهر من يوم نشر الاعلانات القانونية المادة 21 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 عبد العزيز معاوي وزارة الاوقاف مرسوم رقم 68-385 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 64-10 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتظيم التعليم الديني بالجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الاوقاف ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني بالجزائر ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المادة الاولى من المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني في الجزائر ، تعدل وتتمم كما يلي : المادة الاولى : يكون تعليم العلوم الاسلامية تابعا لوزارة الاوقاف ويتضمن ما يلي : أ ) التعليم القرآني الاساسي ،

1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه ب ) التعليم التكميلي أو الثانوى ، ج ) التعليم الاسلامي العالي » . المادة 2 : ان المادة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه ، تعدل كما يلي : المادة 3 : يلقن التعليم التكميلي أو الثانوى في المعاهد الاسلامية التكميلية أو الثانوية للتلاميذ البالغين اكثر من 14 سنة الذين تلقوا تعليما قرآنيا اساسيا ، على أثر امتحان للدخول مماثل لامتحان الدخول في القسم السادس للثانويات ومدارس التعليم العام للتعليم العربي ) ( ستحدد اختباراته وكيفيات اجرائه بموجب قرار من وزير الاوقاف ) . المادة 3 : ان المادة 4 من المرسوم المشار اليه اعلاه تعدل وتتمم كما يلي : المادة 4 : يلقن التعليم الاسلامي العالي في كلية للعلوم الاسلامية للطلبة الذين أتموا المرحلة العادية من التعليم التكميلي أو الثانوى للمعاهد المنهى بشهادة باكالوريا التعليم الاسلامي او الذين نجحوا في امتحان الدخول لكلية العلوم الاسلامية الذى ستحدد اختباراته وكيفيات اجرائه بموجب قرار من وزير الاوقاف ) المادة 4 : يكلف وزير الاوقاف ووزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 هواري بومدين قرارات عمال العمالات م قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة تلمسان يتضمن اعتبار اكتساب بلدية تلمسان للقطع الارضية رقم 667-677-678 - 678 مكرر - 710-710 مكرر و 711 من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة تلمسان اعتبرت من اعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 53-395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 اكتساب بلدية تلمسان للقطع الارضية الكائنة بالقلعة بمرتفع لالا ستي والتي تحمل الارقام التالية : 667-677 678-678 مكرر - 710-710 مكرر و 711 البالغة | مساحتها 22 هكتار و 71 آرا بثمن اجمالي قدره 350 8 دج لا قامة مركز لقضاء العطلة الصيفية .. قرارات مؤرخة في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 صادرة عن عامل عمالة تلمسان تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان :

  1. يؤذن للسيد محمد أزقل بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات و 50 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور .. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 1,75 لتر في الثانية 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 1,75 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 30 م وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ( من شهر أبريل الى شهر سبتمبر ( ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه 6

الجمعة 25 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله - 6 2- اذا تنازل عن الأذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف . المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة … ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة | قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 | يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لوي كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. 7 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف ( 2,50 دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958 … ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الإتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان :

  1. يؤذن للسيد بومدين بحيري بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 8 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ! ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب لترات في الثانية 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة ان يزيد على 4 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز يحكم القانون إلى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل | كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتعريف المتوالي الملأون .

1182 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه تكون منشأة المضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد فى الثانية الى علو 30 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي • ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفي مصلحة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على العرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه ، ب اذا استعملت المياه لفرض غير الذى منح الاذن لاجله اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون ج - موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها | وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الري ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة اشهر من تاريخ هذا القرار • ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من | اضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه او تهاونه .. 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام … ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري او مصلحة 1 محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف (2,50) (دج) يجب دفعها الى صندوق قابض املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . 1 ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى 1 i يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت و قدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر - سنة 1958 ..

الجمعة 25 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..

- بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1388، الموافق 16 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان :

  1. يؤذن للسيد محمد بن الطيب بجلب الماء ضخا من وادي تافنة لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 5 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب لترتين ونصف (25) في الثانية … 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة ان يزيد على 25 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات فى الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون • تكون منشأة المضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد فى الثانية الى علو 30 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي .. ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفي مصلحة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على العرض الذي تستعمل فعلا لأجله . ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، ه. اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة .. ادناه … لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة 10 ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو | 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الري ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة اشهر من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من • الاعدادات ان يزيل نصب السقالات . وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه او تهاونه .. 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .

1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الأول عام 1388 ه

  1. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . 10 يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف (2,50 دج) يجب دفعها الى صندوق قابض املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى 1 يناير من كل سنة .. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 0 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 (.) 9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر