قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الادارى للجزائر ووهران وقسنطينة والمراكز الفرعية التابعة لها قصد توظيف تلاميذ كتاب اداريين للبلدية . - 557

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.