قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم مراقبي الجمارك التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 828
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين ( 30 ) تلميذا مراقبا للجمارك بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ...
ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم أما على شهادة الأهلية للتعليم العام او شهادة معترف بمعادلتها ، وأما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 .
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى | عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ،
- وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية | - ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفى اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح •
المادة 4
فتح المادةان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
اولا - الاختبارات الكتابية :
I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ،
2 ) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ،
3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
5 ) اختبار في اللغة العربية ،
6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان .
ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة .
وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10
المادة 7
فتح المادةيخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الأول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذى طابع عام ، المدة : ساعاتان .
بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار للجمهورية الجزائرية 829 المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ :
I يوغرطة ،
2 - دخول العرب الى المغرب ،
3 - الممالك العربية في المغرب ، -4 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 . 6 حرب التحرير الوطني ،
7 - الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .
ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا :
الموارد الزراعية ، 2 مشكل الكروم ،
3 - الحمضيات ، 4 الحبوب ،
5 - مشاكل الماء في الجزائر ،
6 - الموارد المعدنية ،
7 - الوقود : البترول والغاز ) 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 النقل .
ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة :
I التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر :
الدول العظمى الجالية ، 830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الحرب العالمية الأولى ، فلسطين ، البلسدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ) حرب الفيتنام
4 - العلاقات الدولية :
- - منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية .
5 - المشاكل الاجتماعية :
الحق في العمل 6 ، التعليم ، و وسائل الزراعة ،
- أوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع ..
6 - الرقي :
وسائل النقل ، وسائل الاعلام ، 6
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما .
7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ،
- الحزب ، الولاية ، البلدية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى قسم مساعدى الأعمال الاحصائية التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للتخطيط ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-262 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الاعمال الاحصائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين ( 30 ) تلميذا مساعدا للاعمال الاحصائية بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر .
ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها ، واما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 .
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن - ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أولا - الاختبارات الكتابية :
I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ،
2 ) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 •
المادة 7
فتح المادةيخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الأول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة .
المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان .
بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية
3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق | أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ :
برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
5 ) اختبار في الرياضيات ، المدة 3 ساعات ، المعامل 4 ،
6 ) اختار في اللغة العربية ،
7 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة ساعتان ثانيا - الاختبار الشفاهي :
سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة ..
I - يوغرطة ، 2 دخول العرب الى المغرب ،
3 - الممالك العربية في المغرب ، 4 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ،
5 - الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 ، 6 حرب التحرير الوطني ،
7 - الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني ..
ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا :
I الموارد الزراعية ،
2 - مشكل الكروم ، 832 الجريدة
3 - الحمضيات ،
4 - الحبوب ،
5 - مشاكل الماء في الجزائر ، 6 الموارد المعدنية ،
7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 النقل .
ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة :
1 - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ،
3 - العالم المعاصر :
الدول العظمي الحالية ، الحرب العالمية الأولى ،
- فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ،
- حرب الفيتنام .
4 - العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ، العلاقات التجارية الدولية ..
5 - المشاكل الاجتماعية :
- الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- أوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع 6 الرقي :
وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما .
7 - المؤسسات الجزائرية :
الدولة 6
- الحزب ، الولاية ، البلدية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية برنامج الرياضيات الجبر :
I الحساب الجبرى 2 المعادلة والمتباينة من الدرجة الاولى واحد • الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه
3 - نظام المعادلة من الدرجة الاولى . -4 5 المعادلة من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد .
أ 5 الدالة : ص = أس + ب ص = س الحساب :
I - الجذر التربيعي . 2 النسبة والتناسب .
الهندسة :
I اسقاط شعاع . 2 نظرية طاليس . -3 المثلثات المتشابهة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.