قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر قصد توظيف تلاميذ كتاب للمديرية . 556
المادة الأولى
فتح المادةتفتح فى اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه 6 مسابقة تحتوى عند الاقتضاء على دورتين لتوظيف خمسة عشر (15) تلميذا كاتبا للمديرية في السنة الاولى بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة في اختبارات المسابقة للمترشحات المثبتات لما يلى :
سواء لشهادة التعليم المتوسط أو ما يعادلها أو للسنة الدراسية الأولى من التعليم الثانوى السنة الثانية للثانويات والتكميليات سابقا) ،
2) سواء للتسجيل في التحضير عن طريق المراسلة المعدة من طرف مراكز التكوين الادارى لهذا الغرض والمعترف بأهليتهن للمشاركة في المسابقة ، 3 (3) سواء لسنتين من الاقدمية على الاقل عند تاريخ أول يناير سنة 1974 على الاقل بصفتهن موظفات في أحد السلالم 6 و 7 و 8 .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيوم 24 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 12 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 4
فتح المادةيحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الاولى و 24 غشت سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-53
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.