قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مساعدى الاعمال الاحصائية التابع لمركز التكوين الاداري المدينة الجزائر 830
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة وعشرين ( 25 ) تلميذا مفتشا لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بكل من مركزي التكوين الاداري لوهران وقسنطينة ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم أما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكمليات ، وأما على شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة في السلمين التاسع والعاشر .
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذى اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ( يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية - ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةأن التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الأولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
للجمهورية الجزائرية 833 أولا - الاختبارات الكتابية :
I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ،
2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 ،
3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ،
4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ،
5 ) اختبار في اللغة العربية ،
6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالى للجزائر .
المدة ساعتان .
ثانيا الاختبار الشفاهي :
سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة .
وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 •
المادة 7
فتح المادةيخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية، وهما :
المستوى الأول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة .
المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذى طابع عام ، المدة : ساعاتان .
بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 .
عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز منماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ :
1 - المغرب قبل الغزو الروماني ،
2 - يوغرطة ،
3 - المغرب والرومان ،
4 - دخول العرب الى المغرب ، 5 الممالك العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية 6 ،
7 - دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ،
8 - الحركات الوطنية فى المعرب بين 1918 و 1954 ، و الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954
10 - حرب التحرير الوطني ، II مباديء حرب التحرير الوطني ،
12 - الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني .
ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : 1 سكان الجزائر : التكوين - التوزيع - الزيادة المشاكل .
2 - الموارد الزراعية ،
3 - مشكل الكروم ،
4 - الحمضيات ،
5 - الحبوب ،
6 - تربية الماشية ،
- وسائل الزراعة ،
8 - مشكل المساء في الجزائر ، و الموارد المنجمية ،
10 - الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ،
13 - النقل .
ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة
1 - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 6
2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ،
3 - المعالم المعاصر :
الدول العظمى الحالية 6 ،
- الحرب العالمية الأولى ، الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ،
- البلدان الافريقية الكبرى .
حرب الفيتنام -4 العلاقات الدولية :
منظمة الامم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ، كتل الدول العظمى ، العلاقات التجارية الدولية ،
- التمثيل الدبلوماسي . -5 المشاكل الاجتماعية :
الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ،
- اوقات الفراغ والسياحة ،
- تنمية السياحة ،
- الملتقيات الدولية للشباب ، 6 دور الاسرة في المجتمع .. 6 الرقي :
وسائل النقل ، الآلة في العمل ، - وسائل الاعلام ، الاشهار ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما .
7 - المؤسسات الجزائرية :
الدولة ، الحزب ، الولاية ،
- البلدية .
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية البنوك ، الشركات الوطنية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، التخطيط .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.