قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 - الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد التاريخ الذى يبتدىء منه تسيير مركز التكوين الادارى لبشار كمؤسسة عمومية ذات طابع ادارى . 1210
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التاريخ الذى ينتهى فيه تسيير مركز التكوين الادارى لبشار كمصلحة خارجية لوزارة الداخلية 6 بأول سبتمبر سنة 1971
المادة 2
فتح المادةيكون النظام الادارى والمالى للمركز المعنى ابتداء من التاريخ المذكور ، هو النظام المنصوص عليه بموجب احكام المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية والمراقبة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1391 1 الموافق 28 يونيو سنة 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.