قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى أملاك الدولة التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة 821
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة وعشرين ( 25 ) تلميذا مفتشا لاملاك الدولة بكل من مركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الأولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
للجمهورية الجزائرية 821
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم أما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات وأما على شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة فى السلمين التاسع والعاشر .
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أولا - الاختبارات الكتابية :
I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 .
2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 ،
3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ، 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391
4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ،
5 ) اختبار في اللغة العربية ،
6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان • ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10
المادة 7
فتح المادةيخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الأول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان .
بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ :
I المغرب قبل الغزو الروماني ،
- يوغرطة ،
3 - المغرب والرومان ،
4 - دخول العرب الى المغرب ، 5 الممالك العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية ، 7 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية فى المغرب بين 1918 و 1954 ، 9 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 10 حرب التحرير الوطني ، II مباديء حرب التحرير الوطني ، 12 الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .
ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا :
I - سكان الجزائر : التكوين - التوزيع الزيادة المشاكل ، 2 الموارد الزراعية ، 3 مشكل الكروم ، 4 الحمضيات ،
5 - الحبوب ،
6 - تربية الماشية ،
7 - وسائل الزراعة ،
8 - مشكل الماء في الجزائر ، و الموارد المنجمية ، 10 الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ،
12 - الصناعات الكبرى في الجزائر ،
13 - النقل ..
ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة :
I - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 3 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر :
الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الاولى ، الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ، السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
- البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام .
4 - العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ، كتل الدول العظمى ،
- العلاقات التجارية الدولية ،
- التمثيل الدبلوماسي .. 5 المشاكل الاجتماعية : - الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ،
- أوقات الفراغ والسياحة ، تنمية السياحة ،
- الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع ..
6 - الرقي :
وسائل النقل ،
- الآلة في العمل ، وسائل الاعلام ،
- الاشهار ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما .
7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ،
- الحزب ، الولاية ،
- البلدية ، البنوك ، الشركات الوطنية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ،
- التخطيط ..
للجمهورية الجزائرية 823
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.