قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 124 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 46-6681 : 96-66080 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر
- أمر رقم 68-56 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » 310 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق امارس سنة 1968 يتضمن تعيين قاض عسكري للتحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بوهران .. 313 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرارات مؤرخة فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين . 313 وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-53 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام | 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم | وتسيير مراكز التكوين الاداري 314 مراسيم مؤرخة فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 319 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم المديرية الفرعية للتسيير العقاري .. 320 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-66 مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية | وزارة الداخلية . 320
310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-67 مؤرخ فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصنع الخمور عن موسم 1967-1968 10 320 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1387 قوانين امر رقم 68-56 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة | التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية (( الخطوط الجوية الجزائرية ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء “ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 6 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 - يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمتعلق بالمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للشركة العامة للنقل الجوى المدعوة ( الخطوط الجوية الجزائرية » ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال هام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المؤرخة في 18 فبراير سنة 19632 بين الحكومة الجزائرية والمساهمين الفرنسيين للشركة العامة للنقل الجوى المدعوة ( الخطوط الجوية الجزائرية » ، يأمر بما يلي : الباب الاول التعيين لمادة الأولى : تعين الشركة العامة للنقل الجوى المدعوة الموافق 6 مارس سنة 1968 يتعلق بامتحان التأهيل الخاص بالمهندسين المعماريين .. 322 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتعلق بالمرحلة التمهيدية لاحتكار استيراد المنتجات المعدنية L 323 وأوامر الخطوط الجوية الجزائرية » كأداة اختارتها الحكومة الممارسة سياستها فيما يتعلق بالنقل الجوى … المادة 2 : يطلق على الشركة العامة للنقل الجوى المدعوة الخطوط الجوية الجزائرية » ، اعتبارا من تاريخ هذا التعيين ، اسم ( الشركة الوطنية للنقل الجوى ( الخطوط الجوية الجزائرية ( المعبر عنها بعده بالشركة .. الباب الثاني التسيير المادة 3 : يسير الشركة مجلس ادارى يعين بموجب قرآن من الوزير المكلف بالطيران المدني ويتألف من : 1 - متصرف معين من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني ، 2 - متصرف معين من طرف وزير المالية والتخطيط ، 3 متصرف معين من طرف وزير الدفاع الوطني ، 4 ثلاثة متصرفين معينين من طرف المساهمين ماعدا الدولة ، ه يجوز تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة وكذا تشكيله بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ، ولا سيما اذا جرى تعديل الحصص التي يتكون منها رأسمال الشركة .. المادة 4 : يعين أعضاء مجلس الادارة المدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد . ويجب أن يعوضوا اذا فقدوا الصفة التي عينوا بمقتضاها. وفي الحالة التي يتعين فيها تعويض أعضاء من المجلس ، يستمر الاعضاء الجدد في وظائفهم الى تاريخ الانتهاء العادي لعضوية الاشخاص الذين حلوا محلهم . المادة ه : يعين رئيس مجلس الادارة ، الذي يجرى اختياره من بين المتصرفين الممثلين للدولة ، المدة ثلاثة أعوام يمكن تجديدها بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير | المكلف بالطيران المدنى .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يساعد رئيس مجلس الادارة مدير عام يعين بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالطيران | المدني .. المادة 7 : يجب أن يكون رئيس مجلس الادارة والمدير العام من الجنسية الجزائرية . المادة 8 : أن رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمتصرفين الذين يمثلون الدولة الجزائرية ، يجوز أن يعزلوا في كل حين العام بسبب بموجب خطأ مرسوم جسيم يتخذ يرتكبونه باقتراح ويعزل الوزير المكلف الرئيس والمدير بالطيران المدني ، ويعزل المتصرفون بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني .. المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة أربع مرات على الاقل في كل سنة كلما تطلب ذلك صالح الشركة . المادة 10 : يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة ويتولى كتابته . المادة 11 : 1 ) يجب على الشركة الوطنية أن تضمن بمواردها الخاصة مجموع مصاريف استغلالها والفوائد المترتبة عليها وكذا استهلاك القروض والادوات والمنشآت والاحتياطيات الواجب تكوينها لتغطية مصاريف الاخطار من جميع الانواع . 2 ) ان الخدمات ذات الصالح العام وكذا الالتزامات التي يمكن أن تفرضها الدولة على الشركة الوطنية من أجل الصالح العام ، تكون موضوع اتفاقيات كتابية مسبقة ترفق بدفاتر للشروط ، وتوضح في هذه الاتفاقيات كيفيات حساب المساعدات التي تقدمها الدولة ، مقابل ذلك ، الى الشركة وكذا مبلغ هذه المساعدات المادة 12 : ان المصاريف المتعلقة بتجهيز الشركة الوطنية يمكن أن تكون موضوع تخصيصات مالية تمنحها الدولة ، ويترتب عن منح هذه التخصيصات المحددة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، زيادة مناسبة فى الحصة التي تحوزها الدولة في رأسمال الشركة الوطنية . الباب الثالث تحديد سلطات وصاية ومراقبة الدولة للجمهورية الجزائرية 311 ويجب أن يرفق كل تقديم لبيان المستندات بتعليق يبرر التقدير المشار اليه .. يوجه البيان التقديرى للأرباح والخسائر ، بعد أخذ رأى مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه معا وذلك قبل اليوم الاول من شهر نوفمبر السابق للسنة المالية التي يتعلق بها تعتبر الموافقة على البيان التقديري حاصلة عند نهاية أجل 45 يوما اعتبارا من يوم التوجيه ، وذلك اذا لم يبد أي واحد من الوزيرين المعنيين معارضته وفى حالة العكس ، يوجه مجلس الادارة ، في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم أشعاره بالمعارضة ، مشروعا جديدا للموافقة عليه ، وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية أجل خمسة عشر يوما بعد توجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان معارضة جديدة • المادة 15 : يعرض مجلس الادارة على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالمالية البرامج العامة للمصاريف المقسطة على عدة أعوام . ويجب أن تتضمن هذه البرامج تحديد وترقيم خطط الشركة فى المستقبل ، والوسائل الكفيلة بتحقيقها يترك للوزيرين المعنيين مهلة اقصاها ثلاثة أشهر ليعطيا موافقتهما ، وعند انصرام هذه المهلة تعتبر هذه الموافقة حاصلة بحكم القانون المادة 16 : يضع مجلس الادارة في ظرف الثلاثة اشهر الموالية لختم كل سنة مالية ، قائمة جرد وميزانية وحسابا للاستغلال العام وحسابا للأرباح والخسائر وتقريرا عن النشاط يتضمن ما يلي : أ ) تحليل كل واحد من بيانات الحسابات المقدمة ، ب ) تبرير الفوارق بين ميزانية السنة المالية المنتهية والحسابات المقدمة ، ج ) تبرير التعديلات المدخلة على مشروع الاستثمار المتعلق بعدة سنوات والمشار اليه في المادة 15 أعلاه
د ) تحليل العمليات الخارجة عن الميزانية ان الحسابات السنوية للشركة الوطنية المقدمة بالشكل المذكور ، تعرض على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية اللذين يعطيان ابراء المادة 13 : ان وزير الوصاية هو الوزير المكلف بالطيران يتعلق بحسن التسيير . المدني يضع سياسة النقل الجوى نظرا لحاجيات الاقتصاد الوطني ويوجه ويراقب نشاط الشركة المادة 14 : يضع مجلس الادارة كل سنة بيانا تقديريا لايرادات ومصاريف الشركة للسنة القادمة ، ويجب أن يتضمن هذا البيان ، على الاقل ، ميزانية وحسابا للاستغلال العام ، وحسابا للأرباح والخسائر التقديرية .. يعتبر رافض هذا الابراء خطأ جسيما وذلك طبقا للمادة من هذا الامر المادة 17 : يعرض مجلس ادارة الشركة الوطنية على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية ما يلي :
312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه القروض التي ينوى اقتراضها لأجل متوسط أو طويل والتي يمكن أو لا يمكن أن يشملها ضمان الدولة ،
- المساهمات التي ينوى أخذها باسم الشركة الوطنية ، تخصيصات الأرباح ، جميع الرهون العقارية الحيازية وغيرها التي ينوى عقدها على أموال الشركة … يمنح أجل أقصاه 45 يوما للوزيرين ليعطيا موافقتهما ، وبعد انصرام هذا الاجل تعتبر هذه الموافقة حاصلة بحكم القانون .. المادة 18 : أن الوزير المكلف بالطيران المدني يرخص وحده طبقا للمادة 13 ، بما يلي : 1-1 التفاصيل السنوية لبرنامج الاستثمار وهي : برنامج شراء الادوات . برنامج الخطوط التي يجب السير عليها . ) النظام الداخلي ويشمل ما يلي : م القانون الاساسي للموظفين وكيفيات مكافأتهم ؟ معدل الاقتطاع المخصص لتجهيز وتسيير المصالح الاجتماعية .. وذلك خلال مدة أقصاها 45 يوما ، ويعتبر تراخيص الوزير حاصلا بحكم القانون ، بعد انصرام هذه المدة ها ب - انشاء وكالات او مستودعات او فروع ، 16 مشاريع اكتساب أو بيع العقارات ، بيع المراكب الجوية … وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما ، ويعتبر ترخيص الوزير حاصلا يحكم القانون ، بعد انصرام هذه المدة … こ - توظيف أو تعيين أو تسريح أعوان الشركة التابعين لموظفي الابتكار والادارة … وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً ، ويعتبر تراخيص الوزير حاصلا بحكم القانون ، بعد انصرام هذه المدة …. المادة 19 : يجب على مديرية الشركة أن تقدم دوريا و ضمن الكيفيات التي ستوضح في مقرر من الوزير ، المعلومات الاحصائية والمالية الكاملة المتعلقة بحركة المنقل . المادة 20 : ان كل تعديل للقانون الاساسي للشركة الوطنية جب أن يرخص فيه بموجب نص له طابع تشريعي ، يتخذ اقتراح من الوزير المكلف بالطيران المدنى وذلك مع الاحتفاظ الأحكام الفقرة 5 من المادة .. وبأحكام المادة 12، أعلاه . الباب الرابع ممارسة المراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للشركة المادة 21 : يكلف مندوب الحكومة الذي يعينه مندوب مساعد ومراقب مالي ، بالسهر على حسن تنفيذ الاحكام التي يتضمنها هذا الامر .. المادة 22 : يقوم مدير الطيران المدني بمهام مندوب الحكومة ويمارس رئيس مصلحة النقل والعمل الجويين وظائف المندوب المساعد ، ويقوم هذا الاخير مقام مندوب الحكومة في حالة غيابه … المادة 23 : يضطلع مندوب الحكومة بدون السهر على احترام توجيهات الحكومة فيما يتعلق بسياسة النقل الجوى ويعينه فى القيام بمهمته المندوب المساعد يتمتع مندوب الحكومة من أجل القيام بمهمته وباعانة . المندوب المساعد بجميع سلطات البحث القائم على أساس المستندات وفي المكان . يحضر هذا المندوب بصوت استشاري في جلسات الجمعيات العامة ، وفى جلسات مجلس الادارة ، ويجوز له أن يحضر أو يعين من يمثله فى الجلسات التي تعقدها اللجان أو كل هيئة استشارية موجودة في الشركة ، ويتسلم ضمن نفس الكيفيات التى يتسلم فيها مختلف أعضاء هذه الهيئات دعوات الحضور وجداول الاعمال وكل مستند آخر يوجه اليهم قبل كل جلسة .. . 10 ويتسلم أيضا نسخ المحاضر المتعلقة بمختلف الجلسات وبالمقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة ويجوز له أن يطلب تقييد جميع المسائل التي يرى من اللازم ادراجها في جدول أعمال الجمعيات العامة العادية وغير المادية والخاصة لمجلس ادارة الشركة ولجميع اللجان ، ويحيط مجلس ادارة الشركة علما برأي الحكومة في المسائل المعروضة في نفس الجدول .. ويطلع الوزير المكلف بالطيران المدني على جميع مداولات مجلس الادارة وجميع المقررات المتخيلة فى اطار النشاطات التي تقوم بها الشركة .. المادة 24 : يجوز لمندوب الحكومة أن يطلب ، في ظرف ثلاثة أيام ، تأجيل التنفيذ المتعلق بكل مقرر يراه مخالفا للصالح العام ، ويعلم فى الحال بتدخله الوزير المكلف بالطيران المدني ويصبح المقرر نافذ المفعول بعد ثمانية أيام من طلب مندوب الحكومة ، وذلك اذا لم يطلب منه الوزير المكلف بالطيران المدني تعديل طلبه .. المادة 25 : يعين المراقب المالي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية ، ويحضر بصوت استشاري في جلسات الجمعية العامة وجلسات مجلس الإدارة ويجوز له أن يحضر
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية في جلسات اللجان وجلسات جميع الهيئات الاستشارية | الموجودة في الشركة ، ويتسلم أيضا نسخ المحاضر المتعلقة بمختلف الجلسات وبالمقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة ، ويجوز للمراقب المالي أن يطلب بواسطة مندوب الحكومة ، وفي ظرف ثلاثة أيام ، تأجيل التنفيذ المتعلق بكل مقرر من شأنه أن يغير بكيفية محسوسة تكاليف أو موارد الشركة أو تكون صحته المالية مشكوكا فيها . ويعلم في الحال بتدخله الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطيران المدني ، ويصبح المقرر نافذ الاجراء بعد ثمانية أيام من طلب اجراء المراقبة المالية ، وذلك اذا لم يطلب | الوزير المكلف بالمالية تعديل هذا الطلب الذي يوجهه الوزير للجمهورية الجزائرية 313 المكلف بالطيران المدني الى الشركة قصد فحصه من جديد .. المادة 26 : يجب أن يعدل القانون الاساسي للشركة بحيث يصبح موافقا لهذا الامر وذلك في ظرف 60 يوما اعتبارا من نشره ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 27 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق . مارس سنة 1968 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين قاض عسكري للتحقيق بالمحكمة يقرر مايتي . المادة الأولى : يفوض الى السيد عمار بعاج مدير الادارة العامة بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم العسكرية الدائمة بوهران وزير الدولة المكلف بالنقل جميع الوثائق والمقررات باستثناء بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق مارس سنة 1968 عين الملازم عبد القادر قريفة من الدرك الوطني للقيام بمهام قاض عسكري للتحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران .. وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرارات مؤرخة فى 4 ذى القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 محرم عام 1387 |
- الموافق 19 ابريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عمار بعاج مديرا للادارة العامة ، القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق . فبراير سنة 1968 … رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل : بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد ابن عودة جلول بن الحاج مديرا للنقل البرى ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابن عودة جلول ابن الحاج مدير النقل البرى بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الدولة المكلف بالنقل جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ..
314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968. رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة المادة الأولى : يفوض الى السيد شعبان حشاد مدير الملاحة البحرية التجارية بان يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الدولة المكلف بالنقل جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 . رابح بيطاط وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-53 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 1965 ، الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عمار بو صبع مديرا للطيران المدني ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمار بوصبع مدير الطيران المدني بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الدولة المكلف بالنقل جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات … المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968. رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، مراكز التكوين الاداري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- 6 بناء على تقرير وزير الداخلية 6 ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادتان 22 و 23 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء مراكز للتكوين الاداري والمعدل بالمرسوم رقم 64-318 المؤرخ في 3 رجب عام 1964 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،- نعام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 33 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد شعبان حشاد مديرا للملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلي: وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-247 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 والمتضمن انشاء مركز للتكوين الاداري يورقلة ، يرسم ما يلي :
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : أن مراكز التكوين الاداري هي مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي ، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 2 : تكلف مراكز التكوين الادارى ، طبقا لاحكام المادتين 22 و 23 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، بتكوين وتحسين مستوى موظفي التطبيق والتنفيذ ذوى المهنة الادارية . ويمكن لهذه المراكز ان تقوم - علاوة على ذلك باعداد وتنظيم مسابقات للدخول في بعض الوظائف العمومية المادة 3 : يدير كل واحد من مراكز التكوين الادارى مدير يساعده كاتب عام ومدير للدروس والتمارين . المادة 4 : تؤسس لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية لجنة للتنسيق والتوجيه تتألف من : المدير العام للتوظيفة العمومية ، رئيسا ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، المدير العام المكلف بالجماعات المحلية ، مدير الميزانية والمراقبة ، ممثل لكل وزير معني باحد الاقسام الاختصاصية ، مدير جامعة الجزائر او ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ، مديري مراكز التكوين الاداري . تجتمع لجنة التنسيق والتوجيه مرة على الاقل كل سنة يوجه جدول الاعمال الذى يضعه الرئيس ، الى اعضاء اللجنة خلال مدة أقصاها شهر قبل الاجتماع . يوقع محضر الجلسات من طرف رئيس اللجنة .. تكلف لجنة التنسيق والتوجيه بالتوفيق بين نشاطات مراكز التكوين الادارى ، وباستخلاص تعليم مشترك يتعلق بالتكوين الاداري وبمتابعة تطبيقه ويمكن لهذه اللجنة ان تدرس علاوة على ذلك جميع المشاكل المتعلقة بتسيير المراكز . المادة ه : يعين مدير مركز التكوين الاداري بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية ، ويقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة . المادة 6 : يكون مجلس ادارة لدى كل مركز للتكوين الادارى | يتألف من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، للجمهورية الجزائرية 315
- عمال العمالات الذين يهمهم الامر او ممثلوهم ، ممثل لكل وزير معني باحد الاقسام الاختصاصية ،
- استاذ من كل قسم ، مدير المركز .. يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. تنتهي نيابة الاعضاء المعينين نظرا الى وظائفهم ، بانتهاء هذه الوظائف . وفى حالة خلو مركز بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يكمل العضو الجديد مدة نيابة سلفه [ يجوز للكاتب العام ومدير الدروس والتمارين ان يحضرا ، بحسب الحاجة ، في اجتماعات مجلس الادارة المادة 7 : يتداول مجلس الادارة فى ميزانية المركز وتسييره وكذا في تنظيم مدة الدروس ، وذلك بناء على تقرير من المدير وعلى أساس الاقتراحات المقدمة من طرف لجنة التنسيق والتوجيه . يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل ، بدعوة من رئيسه يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز ، ويوقع محضر الجلسات تقوم مديرية المركز بكتابة المجلس .. ان مداولات المجلس المتعلقلة بمشاريع الميزانية وبالتنظيم المالي للمؤسسة وبالاقتراضات المنوي اجراؤها وباكتساب او بيع او ايجار العقارات اللازمة لتسيير المركز وبقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة المفعول الا بعد الحصول على موافقة سلطة الوصاية التي يجب منحها خلال مدة أقصاها شهر بعد اجتماع المجلس . المادة 8 : يكلف الكاتب العام بمسائل الأدارة العامة وذلك تحت سلطة المدير • ويعين ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم ، من بين المتصرفين ، بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بناء على اقتراح من المدير .. المادة 9 : يكلف مدير الدروس والتمارين بتطبيق البرامج وبتنظيم الامتحانات تحت سلطة المدير ويعين ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم ، من بين اعضاء هيئة المعلمين التابعين للمراكز او المتصرفين الحائزين الشهادة. الليسانس في الحقوق او العلوم الاقتصادية ، بموجب قرار يتخذه وزير الوظيفة العمومية بناء على اقتراح من المدير .. المادة 10 : ان اعضاء هيئة التعليم التابعين لمراكز التكوين الادارى يكونون ، علاوة على النقطة الادارية الممنوحة لهم من طرف المدير ، موضوع تفتيش وتنقيط يقوم به موظف معين لهذه الغاية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ان جدول المواقيت الاسبوعية لاعضاء هيئة التعليم يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الباب الثاني نظام الدروس المادة 11 : تحدد مدة الدروس بمراكز التكوين الادارى بسنتين . تتضمن مراكزي التكوين الادارى اقساما للادارة العامة واقساما اختصاصية مقابلة لهيئات اختصاصية .. تنشأ هذه الاقسام الاختصاصية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير الذى يهمه الامر . توزع الاقسام على أربع دورات تجمع كل واحدة منها هيئات من نفس المستوى .. يحدد برنامج الدروس لكل قسم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد موافقة الوزير الذى يهمه الامر . المادة 12 : يتضمن التكوين الذى تقوم به مراكز التكوين اداري دروسا ومحاضرات نظرية واشغالا تطبيقية وتمارين . المادة 13 : ينظم امتحان نصف سنوى عند نهاية كل ستة الشهر … تشمل الاختبارات مختلف العلوم .. تمنح عن كل امتحان نقطة تقديرية عامة من طرف مدير الدروس والتمارين ، وعند نهاية السنة الاولى ينقط التلاميذ ويرتبون بعد الاخذ بعين الاعتبار لنقط امتحاناتهم النصف سنوية ، ويقبل في السنة الثانية التلاميذ الذين حصلوا على متوسط عام يبلغ 10 على 20 10 المادة 14 : يخضع التلاميذ لتمرين عملي يجرى في الادارة مدته ثمانية أسابيع ، ويتم تبعا للهيئة التي يلحقون بها بعد تمام تكوينهم .. وعند نهاية هذا التمرين العملي يقدم التلاميذ اما تقريرا وأما بيانا عن التمرين . وتحسب نقطة التمرين لاجل القبول النهائي :. المادة 15 : عند نهاية السنة الثانية يخضع التلاميذ لامتحان القبول يتضمن عن كل قسم ما يلي : ) اختبار كتابي يشمل دروس التكوين العام ، ) انشاءان كتابيان يتعلقان بمواد اختصاصية ، ) اختبار في التحرير الاداري ، ) اختبار كتابي في العربية ، ه ) اختبار يتعلق بأسئلة شفوية ومحادثة مع لجنة للامتحان | لعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تتألف كما يلي :
- ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، رئيسا ،
- ثلاثة اعضاء من هيئة المعلمين التابعين للمركز من بينهم موظف ، ، بعد يعينون باقتراح من المدير ،
- ممثل للوزير الذى له علاقة بالقسم الاختصاصي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم الامتحانات نصف السنوية وامتحان القبول وكذا العوامل المخصصة للاختبارات .. المادة 16 : عند نهاية السنة الثانية ، وبعد امتحان القبول يخضع التلاميذ لتمرين عملي مدته 4 أشهر في احدى الادارات التي تختارها لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه تبعا للهيئة التي يلحقون بها بعد قبولهم النهائي .. وينقط التمرين من طرف لجنة تتضمن مدير الدروس والتمارين واستاذا وممثلا للادارة المستقبلة .. المادة 17 : يراجع مجلس الاساتذة الذي يترأسه مدير الدروس والتمارين ، النتائج التي حصل عليها كل تلميذ في الامتحان نصف السنوى وامتحان القبول وكذا في التمارين العملية ، ويقدم الاقتراحات بشأن القبول والعقوبات .. المادة 18 : تمنح للتلاميذ نقطهم ويرتبون لاجل قبولهم النهائي ، بعد الاخذ بعين الاعتبار لما يلي : متوسط نقط امتحاناتهم نصف السنوية وذلك فيما يخص الثلث منهم ، متوسط نقط تمارينهم وذلك فيما يخص الثلث منهم ،-
- متوسط نقط امتحانهم للقبول وذلك فيما يخص الثلث منهم ، يقبل نهائيا التلاميذ الذين حصلوا على متوسط يعادل أو يفوق 10 على 20 .. يعلن القبول النهائي بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 19 : أن التلاميذ المعترف بنقصهم او الذين يكونون قد تغيبوا ، لأي سبب كان ، بصفة متكررة او ممتدة ، يجوز الزامهم بمقتضى قرار يتخذه المدير بعد أخذ رأي مجلس الاساتذة ، بان يتبعوا جزئيا التعليم المناسب لاحد الافواج الموالية .. ويجوز أن يعلن الطرد النهائي لكل تلميذ لنفس الأسباب وبموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من المدير ، بعد أخذ رأي المجلس التأديبي .. يجوز للمدير ان يرخص بصفة استثنائية ، بعد أخذ رأي مجلس الاساتذة ، لتلميذ في أن يعيد سنة واحدة من الدروس أو ان يغير قسمه عند بداية او نهاية السنة الاولى . المادة 20 : يستفيذ التلاميذ بمناسبة العطل المدرسية أو الجامعية من عطلتي شتاء وربيع ومن عطلة سنوية تحدد تواريخ ومدة العطل المدرسية وكذا تواريخ التمارين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث مسابقات الدخول المادة 21 : تفتح كل سنة مسابقات للدخول في مختلف اقسام مراكز التكوين الادارى وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | سنة 1966 والمتعلق بتحرير وبنشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظيفين .. المادة 22 : توضع قائمة المترشحين الناجحين ، حسب ترتيب الاستحقاق ، من طرف لجنة امتحان ، وتحدد حسب المناصب المعروضة ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك بالنسبة لاقسام الادارة العامة ، وبموجب قرار مشترك من الوزير الذي يهمه الامر وذلك بالنسبة للاقسام الاختصاصية .. تعين لجنة المسابقة كل سنة وبالنسبة لكل قسم ، بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من المدير . وتتضمن هذه اللجنة ، علاوة على المدير ، عضوين من هيئة المعلمين التابعين للمركز وموظفين يمثل احدهما الوزير الذي يهمه الامر وذلك بالنسبة للاقسام الاختصاصية . المادة 23 : توضع مراقبة الاختبارات المتعلقة بمسابقات الدخول ، تحت مسؤولية المدير وتكون الاختبارات الكتابية مغفلة الاسم .. ان كل غش وكل محاولة غش أو كل مخالفة لنظام المسابقة يرتكبها مرشح تستوجب طرده . يتخذه نفس التدبير ضد كل من يشارك المرتكب الرئيسي للغش أو المحاولة الغش .. يمنع على التلاميذ خلال الاختبارات بوجه خاص ان يدخلوا كل وثيقة أو مذكرة أيا كانت الى المكان المخصص للاختبارات او لاعدادها ، وأن يتصلوا فيما بينهم او ان يتسلموا معلومات من الخارج ، وان يخرجوا من القاعة بدون اذن من المسؤول المكلف بالمراقبة من طرف المدير .. ويجب على المترشحين أن يخضعوا للمراقبات والمراجعات الضرورية .. لا تتخذ أية عقوبة فورا فى حالة اثبات غش ، بل يضع المراقب المسؤول تقريرا يبلغه الى لجنة الامتحان يعلن عن طرد أي مترشح من طرف لجنة الامتحان، بناء على تقرير من المدير . يجوز للجنة الامتحان ان تقترح على المدير - علاوة على | الطرد - المنع الوقتي أو النهائي من التقدم الى مسابقة لاحقة للمراكز ، ويعلن هذا المنع بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. لا يجوز اتخاذ أي مقرر دون أن يدعى المعني بالامر للحضور لدى لجنة الامتحان ودون تمكينه من تقديم دفاعه .. للجمهورية الجزائرية 217 المادة 24 : يجوز تنظيم دورات اعدادية لمختلف مسابقات الدخول الى المراكز وذلك ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. تحدد كيفيات تنظيم الدروس المتعلقة بتحسين المستوى بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي الوزراء الذين يهمهم الأمر … المادة 25 : ان المترشحين الأفريقيين الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات الطلوبة للمسابقة يجوز ان يقبلوا ، كل سنة ، بناء على الشهادات وبموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، الى غاية عشر المقاعد المعروضة في المسابقة عن كل قسم .. المادة 26 : يشطب من قائمة القبول التلاميذ الناجحون في مسابقات الدخول اذا لم يلتحقوا بالمركز في ظرف خمسة عشر يوما بعد العودة ودون أن يبرروا غيابهم .. يعلن الشطب بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية … الباب الرابع النظام الداخلي المادة 27 : أن التعليم العادى لمركز التكوين الاداري الذي يتضمن دروسا وتمارين يخصص لمجموع التلاميذ المقبولين بعد المسابقة .. ويجوز الترخيص لمستمعين أحرار بعد اخذ رأي المدير وبناء على مقرر من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 28 : ينهى تاريخ افتتاح الدروس الى علم التلاميذ اما بواسطة استدعاءات فردية واما عن طريق بلاغات الصحف . ان جدول مواقيت الدروس والمحاضرات والاشغال التطبيقية وكذا برنامج التمارين يعلقان في محال المركز او يوجهان الى التلاميذ شخصيا . المادة 29 : يتحتم على تلاميذ مركز التكوين الاداري ان يتابعوا باستمرار مختلف برامج التعليم بالمركز ولا سيما الدروس والمحاضرات والاشغال التطبيقية وكل مادة أخرى منصوص عليها أو سينص عليها في اطار البرامج ، وان ينجزوا فى الاجال المقررة الفروض الكتابية والشفاهية المطلوبة منهم ، وان يجروا فى الوقت المحدد تمارينهم . المادة 30 : يجب على التلاميذ أن يمتثلوا ، خلال مزاولة دروسهم وعند اجراء تمارينهم ، للتعليمات العامة أو الخاصة الموجهة اليهم من طرف المدير ويوضعون طيلة فترة التمارين تحت السلطة المباشرة للمتصرفين ولرؤساء المصالح الذين يشرفون على تمارينهم وكذا تحت مراقبة مدير الدروس ويتحتم عليهم على الخصوص ان يكتموا السر المهني . يشكل كل تقصير في هذه الواجبات خطأ تأديبيا وذلك بقطع النظر عن تأثير هذا الخطأ على نقط الدريس والتمارين ..
318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه المادة 31 : يجب على كل تلميذ يتغيب لسبب صحي ( ان يبرر غيابه ، ولهذه الغاية يجب عليه أن يوجه الى المدير شهادة طبية .. يجوز للمدير ان يأمر باجراء فحوص طبية جديدة .. وفى حالة مرض معد ، يجوز للمدير ان يفرض على التلميذ، بناء على رأي طبيب ، مدة معينة قبل رجوعه الى المركز ان المراقبات الطبية التي ينظمها المركز الزامية لجميع التلاميذ المادة 32 : تكون المواظبة على مختلف برامج التعليم بالمركز موضوع مراقبة ، ويتحتم على التلميذ أن يشرح للمدير كتابيا أسباب التأخر أو الغياب .. لا تمنح رخص التغيب الا للتلاميذ الذين يثبتون أسبابا طبية أو عائلية هامة جدا . يترتب على كل غياب غير مرخص فيه أو غير مثبت ، اجراء خصم من المرتب المقابل للمدة التي سجل فيها على التلميذ تغيبه . وفى حالة غياب مخالف للقواعد ومتكرر ، يحال التلميذ على المجلس التأديبي … ان التأخرات والتغيبات المقيدة في سجل المراقبة يجب ان تكون ماثلة فى الملف الفردى للتلميذ وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب نقطة التقدير العامة .. المادة 33 : يمثل التلاميذ لدى المدير ، فيما يخص المسائل ذات الصالح الجماعي ، التلميذ الاكبر سنا والتلميذ الاصغر سنا من كل فوج .. لا يمكن لكل تلميذ قد تعرض لعقوبة تأديبية او كان موضوعا لاحد التدابير المنصوص عليها فى المادة 43 ادناه ، ان يعين ممثلا ويفقد هذه الصفة بحكم القانون وبصفة نهائية .. المادة 34 : يستقبل ممثلو الافواج دوريا من طرف المدير ويجوز للمدير أن يستقبل بعض التلاميذ بصفة فردية المادة 35 : تنهى مقررات المدير الى علم التلاميذ عن طريق لصق الاعلانات ، ويبلغ اليهم شخصيا بصفة استثنائية تعتبر المقررات المعلقة بالشكل المذكور ، معلومة عند التلاميذ ابتداء من وقت تعليقها المادة 36 : ان كل طلب مقابلة يقدمه اما تلميذ واحد أو وقد من التلاميذ الى احدى السلطات الادارية ، يجب أن يكون معللا وموجها بواسطة مكتوب الى المدير الذي يبلغه عند الاقتضاء رأي موافق ، الى السلطة المعتبرة المادة 37 : يمنع تنظيم المظاهرات داخل المركز منعا باتا • ان كل تعليق للاعلانات فى المركز ، مهما كان نوعه ، يجب ان يرخص فيه ويقوم به المدير المادة 38 : ان التلاميذ مسؤولون ماليا وتأديبيا عن الاتلافات التي يحدثونها في المركز ، وكذا عن الاعطاب التي يلحقونها بالاشياء المعهود بها اليهم .. المادة 39 : تفتح مكتبة داخل مركز التكوين الاداري .. المادة 40 : يدخل تلاميذ المركز الى المكتبة بمجرد تقديم بطاقة مسلمة من طرف المدير .. يجوز للمدير ان يسلم بصفة استثنائية ، اذا رأى ذلك ملائما ، بطاقة الدخول الى المكتبة لاشخاص خارجين عن المركز . المادة 41 : يتحتم على الاشخاص الذين يدخلون الى المكتبة ان يمتثلوا لنظامها الخاص المحدد من طرف المدير • المادة 42 : يجوز اتخاذ تدابير تأديبية ضد التلاميذ في حالة ارتكاب خطأ جسيم او سلوك سيء او تغيبات غير قانونية ومتكررة ، أو مخالفة لاحكام هذا الباب المادة 43 : ان التدابير التأديبية المطبقة على التلاميذ هي التالية : 1 ) الانذار الموجه من طرف المدير ، 2 ) التوبيخ الصادر من طرف المدير ، ) الطرد الوقتي لمدة يمكن ان تبلغ أسبوعا والحرمان من كل مكافأة ، باستثناء المنح العائلية ، يحكم به المدير بعد أخذ رأي المجلس التأديبي . 4 ) الطرد النهائي المقترح من طرف المدير ، بعد أخذ رأي المجلس التأديبي والمعلن بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ان التدابير التأديبية المبينة أعلاه لا يمكن الحكم بها دون دعوة المعني بالامر للحضور امام المجلس التأديبي وتمكينه من تقديم دفاعه وفي الحالات الخطرة والمستعجلة يجوز للمدير ان يقرر ، بعد أخذ رأي المجلس التأديبي ، بوقف أي تلميذ الى ان يصدر المقرر النهائي . تقيد المقررات النهائية فى الملف الفردي للتلميذ المادة 44 : يعرض المدير الامر على المجلس التأديبي في الحالات المنصوص عليها فى المادتين 32 و 43 اعلاه وكلما رأى المدير ذلك ضروريا . يتألف هذا المجلس من المدير ومن عضوين من هيئة التعليم معينين من طرف مجلس الادارة ومن التلميذين الاكبرين سنا المنتدبين من طرف الفوج الذى ينتسب اليه التلميذ المحال أمام المجلس . لا يجوز للمجلس التأديبي ان يتداول قانونا الا بمحضر اربعة من اعضائه على الاقل المادة 45 : ان الدخول الى مختلف محال المركز المخصصة
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للتعليم ممنوع على كل شخص اجنبي عن المركز لم يكن حاصلا على رخصة مسلمة من طرف المدير . المادة 46 : تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب على الاشخاص غير المنتمين الى المركز والذين قد يرخص لهم في اتباع الدروس او اشغال المحاضرات ، بصفة مستمعين احرار .. الباب الخامس النظام المالي المادة 47 : ان ميزانية المركز المعدة من طرف المدير تقدم الى مجلس الادارة الذي يتداول فيها خلال مدة أقصاها 25 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي وضعت لاجلها ، ثم تعرض على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية تقدم ميزانية المؤسسة في شكل أبواب وفصول ويوافق على قائمتها ، بموجب قرار ، وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية المادة 48 : تتضمن ميزانية المركز بابا للموارد وبابا للنفقات . وتتضمن الموارد ما يلي : 1 ) الاعانات للتجهيز او للتسيير الممنوحة من طرف الدولة او الجماعات او المؤسسات او الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ،
- اعانات الدول أو الهيئات الخارجية ، ) الهبات والوصايا ، 4 ) حاصل بيع المطبوعات . ! ان الاعانات والهبات والوصايا المنصوص عليها في الفترتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، تقبل او ترفض ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها للموافقة على ميزانية المركز تتضمن النفقات ما يلي : 1 ) نفقات التسيير ،
- مرتبات التلاميذ والتعويضات ونفقات التمارين والاسفار الدراسية ، ) مكافأة المعلمين الدائمين والوقتيين ، 4 ) جميع النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المركز . المادة 49 : ان المدير هو الأمر بصرف الميزانية ويتولى تقديم النفقات ، ويأذن بصرفها ويضع تراتيب المداخيل في حدود التقديرات المحددة عن كل سنة مالية . ويجوز له ان يفوض لهذه الغاية ، تحت مسؤوليته ، امضاءه الى عون واحد أو عدة أعوان مقبولين أولا من طرف مجلس الادارة . المادة 50 : بعد حصول الموافقة على الميزانية ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 47 اعلاه يوجه المدير نسخة منها الى المراقب المالي للمركز . للجمهورية الجزائرية 319 المادة 51 : ان العون المحاسب المعين من طرف الوزير المكلف بالمالية يمسك حسابات المركز تحت سلطة المدير المادة 52 : ان حساب التسيير يضعه العون المحاسب الذي يشهد بمطابقة مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات المصدرة ، المحرراته ، ويعرضه المدير على مجلس الادارة قبل 1 يوليو الموالي لقفل السنة المالية ، مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والايضاحات عن التسيير المالي للمركز . ثم يعرض على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة . المادة 53 : ان المراقبة المالية للمركز يقوم بها مراقب مالي يعينه لدى هذا المركز الوزير المكلف بالمالية المادة 54 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 55 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 هواري بومدين مراسيم مؤرخة فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 أنهيت ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1967 مهام السيد عواد وقواق عامل عمالة الاوراس .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق ه مارس سنة 1968 انهيت ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1967 مهام السيد عبد العزيز بو القرون النائب العامل العمالة بعين البيضاء .. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1967 السيد عبد العزيز بو القرون عاملا لعمالة الاوراس + المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم المديرية الفرعية للتسيير العقاري ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 68 15 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 والمتضمن تعديل | بعض أحكام المرسوم رقم 66 238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادتان 1 و 2 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بمهمة رئيس مكتب للادارات المركزية التابعة للدولة ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تشتمل المديرية الفرعية للتسيير العقارى على مكتبين : أ مكتب الوصاية الادارية ويكلف ب : تنشيط وتنسيق ورقابة نشاط المصالح العمالية
- للاسكان ، تجميع نتائج التسيير الواردة من قبل المصالح ، واستغلال تقارير النشاطات الشهرية ، تقديم مساعدته لوزير الاشغال العمومية والبناء فى ممارسة وصايته على هيئات البناء . ب مكتب الشؤون القانونية والتقنية ويكلف ب : انجاز التنظيم المتعلق بتسيير الاملاك العقارية التابعة | للدولة والمسيرة من قبل مصالح الاسكان العمالية ، تحضير الدراسات التقنية التي يتطلبها هذا التسيير المادة 2 : يكلف الكاتب العام بوزارة الداخلية والكاتب العام بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام النائب العام حسين الطيبي صالح مبروكين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-66 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية بموجب قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وثمانون الفا وأربعمائة دينار (400 7850دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 46-02 « اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وثمانون ألفا وأربعمائة دينار (400 7850 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34-42 « الوقاية المدنية - الادوات والاثاث » المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-67 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصنع الخمور عن موسم 1967-1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي “ وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى | غاية 31 ديسمبر سنة 1962، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-217 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتعلق بالتحرير المسبق لجزء من محصول الخمور لسنة 1967-1968 ، وبمقتضى قانون الخمر ، يرسم ما يلي : القسم الاول شروط تسويق واستعمال الخمور المادة الأولى : يتكون المقدار المحدد لموسم 1967 – 1968 من كمية الخمر المخصصة لضمان تزويد السوق الداخلية التي تشمل الاستهلاك العيني والاستعمالات الصناعية غير المشار اليها فى المادة 7 بعده ، باستثناء التقطير يخصص باقي الفلة لتزويد الصادرات المادة 2 : ان الكميات التي يجب ارسالها في نطاق الحصة المخصصة لفرنسا ، يجب ان يتم تحقيقها باقساط يحدد قدرها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة .. المادة 3 : ان النسبة المائوية من الكيميات الواجب اخراجها من الضيعة تحدد كما يلي : 90 % يوجه الى الخارج ، – 10 % لتزويد السوق الداخلية . المادة 4 : ان الخمور الصادرة من الفلات السابقة تعفى من جميع التزويدات ويمكن تخصيصها لجميع الجهات المادة ه : ان الغلات المعادلة لخمسين هكتولترا أو الناقصة عنها لا تخضع للتوزيعات .. المادة 6 : تعدل النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة 3 علاه ، بحسب الحاجة ، بمقرر مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة المادة 7 : يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الكيمية الواجب السويقها برسم المادة 1 ، مجموع الغلة المصرح بها وذلك بعد خصم الكميات من العصير غير المختمر أو العصير الموقوف اختماره بالتبخير الكبريتي أو من الخمر وهي :
- المستعملة في عمليات التركيز التى تكتسي طابعا باعيا وبصفة عامة ، عندما يكون العصير غير المختمر المحصل ، مستعملا فى عمليات اخرى غير عمل النبيذ . ) المستعملة لتحضير عصير العنب الموقف اختماره الحمود المروحية والمشهيات المصنوعة من الخمر للجمهورية الجزائرية 321 و«الفرموت» او لتحضير عصير العنب المخصص للبيع في سوق المواد الغذائية .. ) الموجهة الى معمل الخل او التقطير .. المادة 8 : يجوز الترخيص فى اتمام التحويلات المخصصة للادارة والتحويلات المتممة باقساط . المادة 9 : ان المنتجين الذين نفذوا أحكام المادة 13 بعده ، يجوز لهم أن يقدموا للتقطير مجموع او جزء من غلتهم وذلك بعد الترخيص من المصالح المختصة لوزارة المالية والتخطيط .. المادة 10 : يجب ان تكون جميع الخمور الخارجة من الضيعة موضوع تحرير سند نقل تقيد فيه احدى البيانات التالية حسب جهة الارسال : 1 ) خمور موجهة الى الاقليم الجمركي الفرنسي ) ب ( خمور مخصصة للسوق الداخلية (المقدار المحدد) ، ج ) خمور مخصصة للتصدير الى اقطار اخرى غير فرنسا ( مع سند مسطر بخطين احمرين فيما يخص الخمور الموجهة الى السوق الافريقية .. المادة 11 : لاجل تطبيق أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 يقوم عند الاقتضاء مشترو العنب مقام اصحاب الفلات .. القسم الثاني توحيد درجات الخمور المادة 12 : ان درجة خمور البلد المخصصة أو غير المخصصة للمزج لا يجوز أن تكون بحال من الاحوال ناقصة عن 10 درجات .. ان الحد الاعلى من الحموضة المتبخرة يحدد كما يلي : 1 ) بالنسبة للخمور الموجودة عند المنتجين الفرديين او المجتمعين في تعاونيات وعند التجار بالجملة والمتراوح عيارها من: 10 درجات الى 11 درجة = 90 ر . غرام عن اللتر 11 درجة الى 12 ) } = .. را غرام عن . اللتر
- 12 درجة الى 13 ) ) 20 را غرام عن اللتر 13 درجة وأكثر = 30 را غرام عن اللتر ب ) بالنسبة للخمور الموجودة عند تجار بالتجزئة والمتراوح عيارها من :
- 10 درجات الى 11 درجة .. را غرام عن اللتر 11 درجة الى 12 )) ) = 10 را غرام عن اللتر 12 درجة الى 13 ) 30 را غرام عن اللتر
- 13 درجة واكثر - 40 10 غرام عن اللتر القسم الثالث الاداءات الصينية من الخمور المادة 13 : يكون كل منتج للخمر المعدة للاستهلاك العادي
322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه او لخمر لها تسمية أصلية ، يقوم بتسويق غلته كلها أو بعضها ملزما بتقديم ضرائب عينية من الكحول الناتج من الخمر تناسب 10 ٪ من غلته المحولة الى كحول خالص محدد على اساس الدرجة الدنيا لخمور البلد .. يعفى من ضرائب الكحول العينية العنب أو العصير غير المختمر المستعمل لتحضير عصارة العنب أو لانضاج الخمر الحلو الطبيعي أو الخمر أو الخمور الموقوف اختمارها باضافة الكحول مباشرة الى العنب .. المادة 14 : ان الكحول الناتج من الخمر يجب أن يكون صادرا من الفلة الشخصية المقدمي الضرائب العينية، وان يتم تسليمه قبل 30 يونيو سنة 1968 . وفى حالة النقصان ، يجب على دافعى الأداءات العينية أن يتخلصوا بتسليم الكحول الناتج من غلتهم الشخصية وذلك حسب الاسعار والشروط المحددة فيما يخص الكحول الناتج من الخمر .. غير انه يمكن الترخيص بصفة استثنائية في تحويل الاداءات العينية بين اصحاب الغلات وذلك مخالفة لمبدأ تسليم الكحول الصادر من الفلة الشخصية . المادة 15 : يجب على مشترى الاعناب أن يسلموا لحساب الاشخاص الذين يقومون بتحويل غلاتهم الى خمور ، الاداءات العينية من الكحول الناتج من الخمر والمناسبة للكمية الاجمالية من الخمور المنتجة ويجب على التعاونيات لصنع الخمر ان تخضع لمثل هذا الاجراء .. القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 16 : بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وفى قانون الضرائب غير المباشرة وفي التشريع الجارى به العمل ، يمكن لمصلحة زراعة الكروم او الضرائب غير المباشرة ان ترفض لكل شخص تسليم سند النقل اللازم لترويج خموره او كحوله الصافية وذلك الى ان تتم تسوية وضعيته بالنسبة الى الاحكام النظامية الجاري بها العمل والمتعلقة بانتاج الخمر وبتجارته . المادة 17 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 18 : يكلف وزير الفلاحة واللاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 يتعلق بامتحان التاهيل الخاص بالمهندسين المعماريين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 66-22 المؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 31 يناير سنة 1966 والمتعلق بمهنة المهندس المعمارى ولا سيما المادة 7 منه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان امتحان التأهيل السابق للتقييد في | الجدول الوطني للمهندسين المعماريين والمنصوص عليه في المادة 7 من الامر رقم 66-22 المؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، سيجرى ضمن الشروط التالية :
- تجرى الاختبارات بوزارة الاشغال العمومية والبناء بمدينة الجزائر ، 2 ) يدعى المترشحون عن طريق الصحافة ،
- على كل مترشح أن يبعث بالملف المنصوص عليه في الفقرة 4 ادناه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء في 31 من شهر مارس سنة 1968 وهو آخر أجل ، 4 ) يتضمن ملف المترشح الأوراق التالية :
- طلب التسجيل في الامتحان على ورق عادي ، شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ، شهادات واجازات المترشح ، 6 ، موجز عن الحياة المهنية للمترشح مع الاوراق الاثباتية والمستندات ، ملف الاشغال التي قام بها المترشح شخصيا . ه ) تدرس طلبات الترشح من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية للمهندسين المعماريين المقررة في المادة 3 من الامر رقم 66-22 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والتي ستجتمع خصيصا لهذا الغرض بناء على دعوة وزير الاشغال العمومية والبناء .. يحرر محضر المداولات اللجنة يوقعه رئيسها واثنان على يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | الاقل من اعضائها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 هواري بومدين ويذكر على الخصوص في هذا المحضر اسماء المترشحين | المقبولين للمشاركة فى امتحان التأهيل أو أسماء المترشحين غير المقبولين مع ذكر اسباب عدم قبولهم . 6 ) تنشر قائمة المترشحين المقبولين في الجريدة الرسمية ..
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وترسل في نفس الوقت الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها تاريخ وساعة الامتحان الى المعنيين عن طريق وزارة الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : تتضمن امتحانات التأهيل الاختبارات التالية :
- الاختبارات الكتابية : الاختبار رقم 1 المدة : 100 ساعات .. امتحان يتعلق بالهندسة المعمارية ويشتمل على ما يلي :
- مخطط لكتلة على مقياس 1/500 ب ) رسم مشروع على مقياس 1/100 ( مخططات وواجهات ومناظر قطوع ) توضع المشاريع عند انتهاء الاختبارات في ظروف شفافة ومختومة .. الاختبار رقم 2 - المدة 24 ساعة تمدد على يومين ويقدر كل منهما ب 12 ساعة 1 ) مشروع للتنفيذ على مقياس 1/50 ( مخططات وواجهات ومناظر قطوع ومقاييس الابعاد ) ب ) بيان وصفي ، ج ) بيان تقديري ..
- الاختبارات الشفهية : الاختبار رقم 1 - المدة : ساعة واحدة .. مناقشة حول المشروع، تتعلق بالهندسة المعمارية وطريقة البناء ، والانشاءات التقنية ، الاختبار رقم 2 - المدة : ساعة واحدة . مبادىء قانونية محادثة عن مهنة المهندس المعماري - وادارية تسيير الاشغال . المادة 3 : تتكون لجنة امتحان التأهيل من :
- مدير هندسة المدن والسكن ، رئيسا ، 2 ) مهندسين معماريين اثنين مقبولين لممارسة المهنة | ومعينين من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء ، 3 ) مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ، 4 ) استاذين من المدرسة الوطنية للهندسة العمارية والفنون الجميلة .. ان القرار الذي يتخذ بخصوص اختبارات وشهادات المترشحين يقيد في محضر يوقعه رئيس اللجنة واثنان على الاقل من اعضائها . المادة 4 : ان المترشحين المعلن قبولهم من طرف لجنة الامتحان في امتحان التأهيل الوحيد ، يمكن تسجيلهم في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين تطبيقا لاحكام المادة 7 للجمهورية الجزائرية 323 من الامر رقم 66-22 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 1: 1 المادة ه : يكلف مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، ومدير هندسة المدن والسكن بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر 7 ذى الحجة عام 1387 الموفق 6 مارس سمنة 1968 وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العمومية والبناء احمد طالب الامين خان وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتعلق بالمرحلة التمهيدية لاحتكار استيراد المنتجات المعدنية ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
-
- وبمقتضى الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 أبريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 والمتعلق بالمرحلة التمهيدية لاحتكار استيراد المنتجات المعدنية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنتهي ابتداء من 1 مارس سنة 1968 بالنسبة للمنتجات المبينة في الملحق ، المرحلة التمهيدية لاحتكار الاستيراد المنشأ بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 19 صفر عام 1387 الموافق 19 مايو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة 2 : يكون على عاتق الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب وحدها - ابتداء من هذا التاريخ - القيام بالعمليات
324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه المرتبطة باستيراد المنتجات المذكورة فى الملحق المشار اليه اعلاه .. المادة 3 : تبقى خاضعة لنظام المرحلة التمهيدية المنتجات المعدنية التي يطبق عليها نظام احتكار الاستيراد ، والتي لم تذكر في القائمة الملحقة .. المادة 4 : تبقى العمليات المتعهد بها قبل تاريخ سريان مفعول هذا القرار والمسجلة لدى الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب خاضعة للتنظيم الجارى به العمل … المادة ه : ستبين مناشير تصدرها وزير الصناعة والطاقة كيفيات تطبيق هذا القرار .. المادة 6 : يكلف مدير الصناعة ومدير التجارة الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6. ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة نور الدين دلسي بلعيد عبد السلام الملحق . - 73 - الزهر ( بما في ذلك زهر سبيجيل ) خام أو في سبائك او قطع معدنية ( قوز) اوسبائك (سومون) او كتل ، 02 – 73 – اشابة الحديد ، 04-73 - خردق الزهر أو الحديد او الصلب حتى ولو كان مدقوقا او معيرا ، 06-73 - حديد وصلب من (الماسيو) في سبائك أو كتل، 07-73 حديد وصلب فى قضبان (بلوم) وفي صفائح وسبائك مصفحة ، حديد وصلب مرققان فقط بالتطريق ( كتل من معمل الحديد ) ، 08-73 كتل في شكل اسطواني لصفائح من حديد او صلب ، | 09-73 صحون عريضة من حديد او صلب ، 10-73 - قضبان من حديد أو من صلب ، مصفحة او مشبكة بالحرارة او مطرقة ( بما في ذلك خيط المكينة ( قضبان من حديد أو من صلب تصنع او تتمم بدون حرارة وقضبان مجوفة من الصلب لحفر المناجم ، | 11 – 73 - متنوع المقاطع ) بروفيلي ( من الحديد أو من الصلب مصفح أو مشبك بالحرارة ، مطرق او مصنوع او متمم بدون حرارة ، الواح (بالباناش) من حديد او من صلب حتى ولو كانت مثقوبة او مصنوعة من عناصر مجمعة ، 12 – 73 - اوراق من الحديد أو من الصلب مصفحة بالحرارة او بالبرودة ، 13-73 - صفائح من الجديد أو من الصلب حتى المصفحة منها بالحرارة او البرودة ، 14-73 - اسلاك من الحديد أو من الصلب عارية او مكسوة باستثناء الاسلاك العازلة للكهرباء ، 16 17-73 اجزاء السكك الحديدية من الحديد أو من الصلب ، سكك ، سكك معاكسة ، ابراء ، زوايا القلب ، تقاطع وتغير السكك ، و قضبان الابر والسكك المتحركة والشبائك والمتقاطعات والصفائح الرابطة للسكك (أكليس) السرج من الفولاذ ، صفائح للشد ، صفائح و قضبان التجنيب لوضع وتثبيت السكك ، 17 73 - أنابيب وقنوات من الزهر ، 18-73 أنابيب وقنوات ( بما في ذلك شكلها الابتدائي ) من الحديد او من الصلب ، 20-73 - توابع مصنع الانابيب من زهر او حديد ، 21 – - 73 هياكل من زهر وحديد وصلب واجزاؤها ، 27 – 73 – - أنسجة معدنية سياجات ( وتربي ) من أسلاك حديدية أو صلبية ، 31 – 73 - مسامر من حديد أو صلب .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر