قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي أملاك الدولة التابع لمراكز التكوين الادارى لوهران وقسنطينة وورقلة . 823
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين ( 30 ) تلميذا مراقبا لاملاك الدولة بكل من مراكز التكوين الادارى لوهران وقسنطينة وورقلة .
ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية ... 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها ، واما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 .
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذى اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
- طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن - ثلاثة أشهر 6
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية - ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةأن التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أولا - الاختبارات الكتابية :
1 ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ،
2 ) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ،
3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
5 ) اختبار في اللغة العربية ،
6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان .
ثانيا - الاختبار الشفاهي :
سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10
المادة 7
فتح المادةيخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الأول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة .
المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان .
بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المباىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثانى ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ :
I يوغرطة ، 2 دخول العرب الى المغرب ،
3 - الممالك العربية في المغرب ، 6 السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية
4 - دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954
6 - حرب التحرير الوطني ،
7 - الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .
ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا :
1 - الموارد الزراعية ،
2 - مشكل الكروم ،
3 - الحمضيات ،
4 - الحبوب ،
5 - مشكل الماء في الجزائر . 6 الموارد المعدنية ،
7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، و النقل ...
ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : 1 التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ،
2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ،
3 - العالم المعاصر :
الدول العظمى الحالية 6 ، الحرب العالمية الأولى ، فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام . -4 العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية .
5 - المشاكل الاجتماعية :
الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- أوقات الفراغ والسياحة ، تنمية السياحة ، للجمهورية الجزائرية : 825 الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع ، 6 الرقي :
وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما .
7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.