مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق 22 يناير التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاداري . الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين 147 في 2 يوليو مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سنة 1974 . 146 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية هراسيم قرارات، مقررات للولايات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مراكز التكوين الاداري، هي مؤسسات عمومية ذات الطابع الادارى والشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةتكلف مراكز التكوين الادارى بتكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين للادارات والهيئات العمومية .
ويمكن لهذه المراكز أن تنظم في نطاق التنظيمات الجارية امتحانات ومسابقات ودورات الاعداد لها.
المادة 3
فتح المادةيمكن تنظيم دورات الاتقان وفقا للكيفيات المحددة بموجب التنظيمات المعمول بها ...
المادة 4
فتح المادةيمكن انشاء مراكز ملحقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وتسير هذه المراكز تحت سلطة مدير مركز التكوين الاداري المعنى .
ويمكن عند الحاجة أن ترقى المراكز الملحقة الى مرتبة مراكز التكوين الاداري بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيدير كل مركز للتكوين الاداري ، مدير يساعده مدير للدراسات والتدريبات وكاتب عام ، وعند الاقتضاء مدير واحد أو أكثر للمراكز الملحقة .
المادة 6
فتح المادةينشأ في كل مركز للتكوين الاداري ، مجلس للادارة يتكون من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا،
- الولاة المعنيين أو ممثلوهم ممثل لكل من الوزراء المعنيين بتسيير قسم أو اقسام - متخصصة في المركز، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله .
عميد الجامعة المعنية أو ممثله أستاذين من المركز،
- أستاذ من مركز ملحق ، تلميذين مختارين من طرف ممثلى تلاميذ المركزة
- تلميذ واحد مختار من طرف ممثلى تلاميذ كل من المراكز الملحقة ، مدير المركز.
يشارك كل من مدير الدراسات والتدريبات والكاتب العام ومديرى المراكز الملحقة في اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية . 148 الجريدة الرسمية ويعين الاساتذة والتلاميذ الاعضاء في ، المجلس، بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من مدير المركز .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة حول ميزانية وتسيير المركز وتنظيم الدراسة بناء على تقرير من مدير المركز ..
يجتمع مجلس الادارة مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه .
ويحدد هذا الأخير باقتراح من مدير المركز جدول الاعمال كما يمضى محضر الجلسات، ويقوم مدير المركز بكتابة المجلس .
ولا تنفذ مناقشات المجلس الخاصة بمشاريع الميزانية والتنظيم المالي للمركز أو بالقروض والشراءات والبيوع وايجارات العقارات اللازمة لتسيير المركز وقبول الهبات والوصايا، الا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية شهرا على الأكثر بعد اجتماع المجلس .
المادة 8
فتح المادةيعين مدير المركز بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويمثل المدير المركز في كل العقود الخاصة بالحياة المدنية وتنفيذ مداولات مجلس الادارة .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والتدريبات تحت سلطة مدير المركز ، بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات والتدريبات ودورات الاتقان ويعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المركز .
المادة 10
فتح المادةيكلف الكاتب العام تحت سلطة مدير المركز، بشؤون الادارة العامة ويعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المركز .
المادة 11
فتح المادةيعين مدير المركز الملحق بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المركز.
المادة 12
فتح المادةتنظم مصالح المركز والمراكز الملحقة على شكل مكاتب ويحدد عدد مكاتب كل مصلحة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الإداري ...
المادة 13
فتح المادةتنشأ مصلحة للوثائق والابحاث في كل مركز للتكوين الاداري .
المادة 14
فتح المادةتتكون هيئة التدريس في المركز من أعضاء | دائمين ومن اختصاصيين مختارين لكفاءتهم حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 72-221 المؤرخ في 10 شعبان عام | 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ويقوم الاساتذة الدائمين بنشاطهم في أحد مراكز التكوين الادارى بناء على مقرر من السلطة المكلفة بالتعيين في السلك الاصلي، يطلب من مدير المركز .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1395 ه
المادة 15
فتح المادةيفتش أعضاء هيئة التدريس في مراكز التكوين الادارى مفتش معين من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 16
فتح المادةيحدد قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية شروط الدخول الى المركز ومدة التكوين ، وذلك طبقا للقانون الاساسي الخاص بالسلك المعني .
المادة 17
فتح المادةيقترح الوالي أو الولاة الذين يهمهم الأمر وحسب حاجياتهم ، انشاء أقسام للادارة العامة أو أقسام متخصصة مماثلة لاسلاك متخصصة في كل من مراكز التكوين الاداري.
وتنشأ هذه الاقسام المتخصصة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ...
ويحدد برنامج الدراسات في هذه الاقسام بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد مصادقة الوزير المعنى .
المادة 18
فتح المادةيشتمل التكوين في مراكز التكوين الاداري على دروس ومحاضرات منهجية وأعمال موجهة ودورات تدريبية ورحلات دراسية .
المادة 19
فتح المادةتفتح مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة 20
فتح المادةتقع مسؤولية اجراء امتحانات الدخول على عاتق مدير المركز .
المادة 21
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين من جانب لجنة الامتحان وتضبط من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 22
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقة وكذا تشكيل لجان الامتحان بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيشطب على المترشحين المقبولين في حالة ما اذا لم يلتحقوا بالمركز في مدة عشرة أيام بعد بداية الدراسة.
وتمدد هذه المدة الى ثلاثة أسابيع في حالة قوة قاهرة مثبتة من قبل المترشح •
المادة 24
فتح المادةيوضع التلاميذ الموظفون عند الدخول الى مراكز التكوين الاداري طيلة مدتهم الدراسية ومع مراعاة الشروط الشكلية التي تنص عليها المادة الأولى من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، في حالة الإلحاق بكامل الحقوق شريطة أن يقدموا أذنا مكتوبا مؤشرا عليه من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
المادة 25
فتح المادةيقبل المترشحون الاجانب الحاملون للشهادات المشترطة للمشاركة في المسابقة، كل سنة، على أساس الجمعة 18 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 تقديم شهاداتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بشرط النجاح في اختبار للمستوى.
المادة 26
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالوظيفة العمومية، أن يقبل في المركز التلاميذ المستمعين الاحرار وذلك باقتراح من مدير المركز .
المادة 27
فتح المادةتنظم الرقابة على نشاط التلاميذ بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 28
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية شروط القبول النهائي بموجب قرار ويعين التلاميذ المقبولون بصفة نهائية من طرف الوالي أو الولاة المعنيين بالاسلاك الموضوعة تحت تصرفهم، اما بالنسبة للاسلاك الاخرى فانهم يقترحون التعيينات التي تقررها السلطة التي لها حق التعيين ..
المادة 29
فتح المادةتفرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ الذين تكررت أو طالت تغيباتهم أو كانت نتائجهم غير مرضية، وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
اعادة السنة ، 2 (2) التقهقر ،
(3) الطرد ، مع عدم أو دفع نفقات الدراسة .
المادة 30
فتح المادةيقرر مدير المركز باقتراح من مجلس الاساتذة، تبديل الفرع أو الاذن باعادة سنة واحدة.
ولا يمكن تبديل الفرع بطلب التلميذ بعد مرور خمسة أسابيع على الدخول الى السنة الأولى، ويحدث ذلك بمقرر من مدير المركز
الباب الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 31
فتح المادةفي حالة سلوك سييء أو تغيبات متكررة أو مخالفة لاحكام التنظيم الداخلى ، تطبق على التلاميذ التدابير التأديبية التالية : 1 (1) الانذار ،
(2) التوبيخ ، 3 (3) الطرد المؤقت لمدة يمكن أن تبلغ أسبوعا والحرمان من كل أجر، باستثناء المنح العائلية، 4 (4) الطرد النهائي .
وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة، يجوز للمدير أن يقرر توقيف التلميذ .
ويحدد قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النظام الداخلي .
المادة 32
فتح المادةيمثل مدير المركز الملحق مدير المركز لتطبيق أحكام المواد 29 و 30 و 31 أعلاه ...
المادة 33
فتح المادةيستفيد التلميذ بعطل تحدد مدتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 34
فتح المادةيمثل التلاميذ لدى ادارة المركز لعرض المشاكل ذات الصالح الجماعي، بنسبة تلميذين دائمين وتلميذين نائبين لكل فرع ولكل سنة .
وينتخب المندوبون من قبل كافة تلاميذ الفرع المعنى.
يفقد كل تلميذ حكم عليه تأديبيا صفته كمندوب وعند الحاجة العضوية في مجلس الادارة.
ويعوض المندوب الموقوف حسب النظام المذكور أعلاه .
المادة 35
فتح المادةيحرم كل شخص أجنبي غير حامل الرخصة من المدير ، الدخول الى المركز والقاعات البيداغوجية بصفة الخاصة .
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 36
فتح المادةتعرض ميزانية المركز بعد اعدادها من طرف المدير على مجلس الادارة الذى يبت فيها قبل تاريخ 30 يونيو وهو آخر أجل 10 وتعرض بعد ذلك لمصادقة وزير الوصاية ووزير المالية.
ويحدد قرار مشترك لوزير الوصاية ووزير المالية القائمة الشكلية للميزانية
المادة 37
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز بابا للايرادات وبابا للنفقات وتتضمن الإيرادات مايلي :
ايرادات للتجهيز وللتسيير الممنوحة من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ،
(2) مجموع ايرادات النظام الداخلي ، 3 (3) اعانات الدولة أو الهيئات الاجنبية ، 4 (4) الهبات والوصايا ،
5) (5) حاصل بيع المنشورات .
(6) الايرادات المختلفة .
يقبل أو يرفض مدير المركز ، الاعانات والهبات والوصايا المقدمة للمركز بدون تكلفة أو شرط أو تخصيص عقار وذلك بعد اذن من سلطة الوصاية .
تتضمن النفقات مايلي :
نفقات التسيير الاداري والبيداغوجي 2 (2) نفقات التجهيز ، 3 (3) جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المركز والمحافظة على أملاكها . 150 الجريدة الرسمية
المادة 38
فتح المادةان مدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية ويتولى الالتزام والامر بالنفقات وكذا اقامة أذون بالايرادات في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية .
ويجوز له أن يفوض لهذه الغاية، تحت مسؤوليته امضاءه الى عون واحد أو عدة أعوان.
المادة 39
فتح المادةيسلم المدير نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للمركز بعد المصادقة عليها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه .
المادة 40
فتح المادةان العون المحاسب المعين بمقتضى قرار من وزير المالية، يمسك حسابات المركز تحت سلطة المدير
المادة 41
فتح المادةيعد حساب التسيير من قبل العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات الصادرة مطابق لقيوده ويعرضه المدير على مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والاضاحات اللازمة عن التسيير المالي للمركز ثم يعرض على مصادقة وزير الوصاية ووزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة .
المادة 42
فتح المادةيقوم بالرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية لدى المركز .
المادة 43
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير 1975 • هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الحميد زحال، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الاغواط .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد بلقاسم على خوجة، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية بشار.
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد محمد كمال عمران، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1395 ه 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام | 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد جيلالي يحياوي مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة.
وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل اختصاص فرعين لمحكمة مدينة الجزائر ان وزير العدل، حامل الاختام
- بمقتضى المرسوم رقم 74-185 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية ولاسيما المادة 4 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر ووهران وقسنطينة،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان فرعى « شمال مدينة الجزائر ، والجزائر - بئر مندرايس يمارسان في حدود اختصاصاتهما الاقليمية، كل المهام الآيلة لمحكمة مدينة الجزائر . باستثناء القضايا الجنائية والجنحية والشؤون الراجعة بصفة خاصة للمحاكم الموجودة في مقر المجالس القضائية.
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص فرع « الجزائر - بئر مندرايس »
الى بلدية بئر خادم.
المادة 3
فتح المادةيختص بالفصل في القضايا الجارية عند تاريخ تطبيق هذا القرار، الفروع التي عرضت عليها تلك القضايا.
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1975.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974.
بوعلام بن حمودة الجمعة 18 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-12
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 81-12
مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين
-
مرسوم رقم 80-244
مرسوم رقم 80-244 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث وظائف نوعية لمدير الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري . 1536
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن احداث فروع في مراكز التكوين الاداري . 289
-
مرسوم رقم 77-132
مرسوم رقم 77-132 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن تحويل المراكز الملحقة لأدرار مرسوم الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر وبجاية وبسكرة والبويرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات والمسيلة وأم البواقي وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنراست القانونية . وتيارت و تيزي وزو وتلمسان الى مراكز للتكوين الاداري . 1057
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد عطل التلاميذ التابعين المراكز التكوين الاداري . 41
-
مرسوم رقم 76-148
مرسوم رقم 76-148 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق قانون الولاية
-
قرار
قرارات مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 - مارس سنة 1975 تتضمن انشاء مراكز فرعية للتكوين الاداري • 415
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 1975 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء عنابة . 886 مراكز التكوين الاداري 887
-
قرار
قراران مؤرخان في 13 ربيع الثاني و 14 جمادى 808 وزارة التجارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 سنة 1975 يتضمن انشاء مركز اداري فرعي 720 تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 720 ربيع مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 سنة يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الخزينة 720 والقرض . 740 مايو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.