قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة التابع لمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر 849
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسه عشر ( 15 ) تلميذا مساعدا للمصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ...
ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة | للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة قسم مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معادلة لها وأما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية | واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمتضمن القانون الاساسى العام | الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 ، للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى المركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب أن تتضمن الاوراق التالية :
طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح . 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة - لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة .
نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من - قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفى اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
المادة 7
فتح المادةيخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الأول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة .
المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان .
بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار | المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةأن التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
اولا - الاختبارات الكتابية :
I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ،
2 ) دراسة نص ، المدة : ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية
3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق | اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ :
برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
5 ) اختبار في اللغة العربية ،
6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والالي للجزائر ، المدة : ساعتان .
ثانيا - الاختبار الشفاهي :
سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة .
وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 .
I يوغرطة ، 2-2 دخول العرب الى المغرب ،
3 - الممالك العربية في المغرب ، -4 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954
6 - حرب التحرير الوطني ،
7 - الأحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .
ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا :
الموارد الزراعية ،
2 - مشكل الكروم ، 3 الحمضيات ، السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة 4 الحبوب ، 5 6 مشاكل الماء في الجزائر ، 6 الموارد المعدنية ،
7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 النقل ...
ثالثا - الا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة :
I - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ،
2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ،
3 - العالم المعاصر :
الدول العظمى الحالية ،
- الحرب العالمية الأولى ، فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام •
4 - العلاقات الدولية :
منظمة الامم المتحدة ، العلاقات التجارية الدولية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 الرسمية للجمهورية الجزائرية 851
5 - المشاكل الاجتماعية :
الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ، أوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة ،
- الملتقيات الدولية للشباب ، 6 دور الاسرة في المجتمع .. 6 الرقي :
وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما .
7 - المؤسسات الجزائرية :
الدولة .
- الحزب ، الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ) الوزارات الجزائرية ...
و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.