قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول، في قسم مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة • 835
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ( 20 ) تلميذا ملحقا للشؤون الخارجية بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر .
ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات واما على شهادة مدرسية للقسم الثانى من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلمين التاسع والعاشر .
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريحها عن - ثلاثة أشهر ، للجمهورية الجزائرية 807
- - شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، ب أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الأولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أولا - الاختبارات الكتابية :
I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ،
2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،
3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ،
4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ،
5 ) اختبار في اللغة العربية ،
6 ) اختبار اختياري في القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان .
ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 .
المادة 7
فتح المادةيخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه المستوى الأول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة .
المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان .
بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه بوعلام بسايح المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ :
1 - المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 يوغرطة،
3 - المغرب والرومان ،
4 - دخول العرب الى المغرب ، 5 الممالك العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية ، 7 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية في المغرب بين 1918 و 1954 ، 9 الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 10 حرب التحرير الوطني ، II - مباديء حرب التحرير الوطني ،
12 - الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني .
ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : 1 سكان الجزائر : التكوين - التوزيع الزيادة المشاكل ، 2 الموارد الزراعية ، 3 مشكل الكروم ، 4 الحمضيات ، 5 الحبوب ،
6 - تربية الماشية ،
7 - وسائل الزراعة ، 8 مشكل الماء في الجزائر ، و الموارد المنجمية ، 10 الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ،
13 - النقل ..
ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة 1 التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ،
2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ،
3 - العالم المعاصر :
الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الاولى ، الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى .
حرب الفيتنام . 4 العلاقات الدولية :
منظمة الامم المتحدة ، منظمة الوحدة الأفريقية ، كتل الدول العظمى ، العلاقات التجارية الدولية ، التمثيل الدبلوماسي . -5 المشاكل الاجتماعية :
الحق في العمل ، السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 التعليم ، وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ،
- تنمية السياحة ،
- أوقات الفراغ والسياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ،
- دور الاسرة في المجتمع . 6 الرقي :
وسائل النقل ،
- الآلة في العمل ، وسائل الاعلام ،
- الاشهار ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما
7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ، الحزب ، الولاية ، البنوك ، الشركات الوطنية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ،
- التخطيط .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.