قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية التابع لمركزي التكوين الادارى لمدينة الجزائر وقسطنطينة 839
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين ( 30 ) تلميذا مراقبا للعمل والشؤون الاجتماعية بكل من مركزي التكوين الاداري لمدينة الجزائر وقسنطينة .
ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معادلة لها وأما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 .
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
- طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح
المادة 4
فتح المادةان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أولا - الاختبارات الكتابية :
I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ،
2 ) دراسة نص ، المدة : ساعتان ونصف ، المعامل I ،
3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
5 ) اختبار في اللغة العربية ،
6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان .
ثانيا - الاختبار الشفاهي :
سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10
المادة 7
فتح المادةيخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الأول :
املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة .
المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان .
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المباىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التى تتجاوز هذا المعدل .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه محمد سعيد معزوزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ :
1 - يوغرطة »
2 - دخول العرب الى المغرب .
3 - الممالك العربية في المغرب ،
4 - دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 . 6 حرب التحرير الوطني ، -7 الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .
ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا :
المواد الزراعية ،
2 - مشكل الكروم ،
3 - الحمضيات ،
4 - الحبوب ،
5 - مشاكل الماء في الجزائر .
6 - الموارد المعدنية ،
7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 - الصناعات الكبرى في الجزائر ،
و - النقل (م) للجمهورية الجزائرية 841 ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة :
I - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ،
2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي )
3 - العالم المعاصر :
الدول العظمى الحالية ) الحرب العالمية الأولى ) فلسطين ، البلدان العربية ، 6 ، البلدان الافريقية الكبرى .
حرب الفيتنام .
4 - العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية .
5 - المشاكل الاجتماعية :
الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- اوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع ها
6 - الرقي ما وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ) السينما .
7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولمة .
- الحرب .
الولاية ، البلدية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية ... 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.