مرسوم رقم 83-348 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للتقنيين بالادارة البلدية. 1468
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتمم أحكام المادة «3» من :
المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970، كمايلي :
يعين التقنيون بالادارة البلدية : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من دورة تكوين التقنيين من مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا رياضيات تقنية، أو علوم أو شهادة معترف بمعادلتها .
ويجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة. 3 (3) عن طريق الامتحان المهني المخصص :
- لمفتشى المصالح العمومية البلدية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لثلاث سنوات أقدمية على الاقل، بهذه الصفة. !
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1469 للأعوان التقنيين المتخصصين بالادارة | البلدية البالغين من العمر 40 سنة في أول يناير صن سنة الامتحان ولهم فى هذا التاريخ خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(4) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة من بين :
مفتشى المصالح العمومية البلديسة المثبتين لاثني عشر عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة، الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الادارة
- عشر سنة (15) من الخدمة البلدية المثبتين لخمسة الفعلية بهذه الصفة».
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه كما يلي :
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين، وتحدد مدة التمرين بسنة واحدة.
يلزم التقنيون الموظفون بعنوان الفقرة 2 من
المادة 3
فتح المادةخلال فترة التمرين بفترة التكوين تحدد مدتها وكيفيتها بالقرار المنصوص عليه في المادة « 4» أعلاه » .
الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 70-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.