قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1302 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد شروط منح تعويض ترك الوظيفة لبعض مستخدمي البلديات. 1637
المادة الأولى
فتح المادةان مستخدمى البلديات الموقتين والذين تفوق اعمارهم 65 عاما حين نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وغير المستكملين للشروط المقررة في النظام الجاري به العمل بقصد انتفاعهم بمعاش التقاعد، يستفيدون من تعويض ترك العمل، محسوبا على سنوات الخدمة والوضع العائلى بالنسبة لكل معنى.
المادة 2
فتح المادةيكون حساب هذا التعويض مساويا لحاصل ضرب عدد سنوات الخدمة فى المعامل المطبق على آخر راتب للمستخدم المعنى، ويعين هذا المعامل في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ التعويض المذكور اعلاه، بالاستناد للصيغة المذكورة بعده :
مبلغ التعويض : ع . م . . × (آر × م ) عدد سنوات الخدمة : ع . س . خ آخر راتب : آمر معامل : م
المادة 4
فتح المادةان الاعتمادات الضرورية لمنح هذا التعويض تتحملها ميزانية البلدية وتقتطع من الباب 61 مادة 6189 « النفقات الاجتماعية الاخرى ..
المادة 5
فتح المادةتصدر قائمة الاعوان المستفيدين من التعويض عن البلدية المعنية، وترفع هذه القائمة للوالى للمصادقة عليها، ضمن الشروط التي ستحدد بموجب منشور.
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر | سنة 1972.
احمد مدغري 1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1392 ه الملحق المستخدمون خلال مدة تتراوح من 1 الى 6 سنوات الوضع العائلي المعامل اعزب او متزوج بدون اولاد 1,5 - متزوج وله ولد أو ولدان أو ثلاثة اولاد ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 1,8 متزوج وله 4 اولاد أو اكثر ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 2,2
ب - المستخدمون من 6 سنوات إلى 12 سنة الوضع العائلي المعامل
- اعزب او متزوج بدون اولاد 2,5 متزوج وله ولد أو ولدان أو ثلاثة اولاد ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 2,8 متزوج وله 4 اولاد أو اكثر ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 3
ج - المستخدمون لمدة تزيد على 12 سنة الوضع العائلي المعامل
- اعزب او متزوج بدون اولاد 3,2 متزوج وله ولد أو ولدان أو ثلاثة أولاد ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 3,5 متزوج وله 4 اولاد أو اكثر ولا يتجاوز عمر احدهم 21 عاما 3,8 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.