قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يتضمن التوظيف على أساس الشهادات للدخول في بعض الاسلاك التقنية للادارة البلدية. 3640
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمرسوم رقم 81 115- المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1984 يتم التوظيف على أساس الشهادات فى الاسلاك التقنية التالية :
مهندسو الدولة بالادارة البلدية مهندسو التطبيق بالادارة البلدية
- التقنيون بالادارة البلدية.
المادة 2
فتح المادةيجب ان تتوفر في المترشحين شروط الشهادات المطلوبة في القوانين الخاصة بالاسلاك المرغوب فيها.
المادة 3
فتح المادةيتم التوظيف على أساس الشهادات في الحدود المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاسلاك المعنية. 3642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح الأمين العام الاداري عبد العزيز مضوى جلول الخطيب وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.