قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف كتاب عامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على نسمة .600000 7
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني لتعيين 330 كاتب للادارة البلدية وفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير الداخلية لكل بلدية عدد المناصب التي يراد شغلها .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذا الامتحان أعوان الادارة المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من السنة الجارية، الذين أتموا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
المادة 4
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط، وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهنى مرفوقا ببطاقة تسجيل عليها تأشيرة الادارة الاصلية .
قرار الدمج أو الترسيم .
محضر التنصيب ،
- شهادة عائلية للحالة المدنية .
عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني :
ا - اختبارات القبول :
I انشاء في موضوع عام لمعرفة قدرة المترشح الفكرية وإمكانياته التحريرية، المدة : 3 ساعات – المعامل 3 ، 2 تحرير مذكرة ادارية اعتمادا على ملف ادارى يشمل عناصر الجواب، المدة : ساعتان – المعامل 3 ، . 3 - انشاء في موضوع يتناول قضايا ادارية ومالية، المدة :
ساعتان - المعامل 2 .
وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات التحريرية مقصية . 4 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبيه يجرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب الفرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار مقصية .
ب - الاختبار الشفوى :
محادثة مع لجنة الامتحان، مدتها 15 دقيقة - المعامل I .
المادة 7
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج اختبارات الامتحان المهني .
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار. وتعين مراكز الامتحان للمترشحين في الاستدعاءات الشخصية .
المادة 9
فتح المادةيوجه ملف الترشح المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية اقامة المترشح خلال شهر على الاكثر منذ نشر هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيحدد الوالى المعنى قائمة المترشحين للامتحان المهنى وينشرها
المادة 11
فتح المادةتصحح الاختبارات لجنة الامتحان المهني التي يحدد تشكيلها وزير الداخلية .
المادة 12
فتح المادةتحدد لجنة القبول في الامتحان المهنى على الوجه التالي :
وال يعينه وزير الداخلية، رئيسا ، مفتش الوظيفة العمومية بولاية مركز الامتحان ، ب مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية يعينه وزير الداخلية ،
- كاتب في الادارة البلدية مرسم، يعينه والى ولاية مركز الامتحان
المادة 13
فتح المادةترتب لجنة القبول قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير الداخلية وينشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في وظيفة كاتب بالادارة البلدية .
المادةة 15 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني بمختلف البلديات تبعا لترتيبهم واحتياجات المصلحة
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا للادارة البلدية متمرنين بقرار يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى .
المادة 17
فتح المادةكل مترشح يتخلف عن الالتحاق بمنصبه خلال شهر واحد يفقد حق الاستفادة من الامتحان المهني .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1398 الموافق 31 أكتوبر 1978 .
الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سكفالي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الملحق برنامج المترشحين للامتحان المهنى المتعيين في وظيفة كاتب.
الادارة البلدية المؤسسات السياسية
- الجزائر من 1830 الى 1954 :
دوافع مقاومة الشعب الجزائري للاحتلال الفرنسي وآثارها .
الجزائر من 1954 الى 1962 :
تنظيم الكفاح ضد الاستعمار
- الاشكال والوسائل الجزائر من 1962 الى يومنا :
التوجيه العقائدي (الميثاق الوطني) الاقتصاد السياسي 1 الصناعات التصنيعية عموميات الآثار . 2 هياكل الثورة الزراعية :
اللجنة الوطنية للثورة الزراعية .
مكتب الفواكه والحضر الجزاريه
- تعاونية تسويق الفواكه والحضر ،
- التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات :
القرية الاشتراكية الزراعية 3 المخططات البلدية للتنميه ومحطط التنمية الحضرية :
الاعداد التنفيذ القانون الاداري :
I اللامركزية التعريف
- الآثار ..
2 - القرارات التنظيمية
- الطبيعة المضمون . 3 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية :
التوظيف ، الترقية ، الاوضاع أو الحالات ،
- انتهاء الوظيفة
4 - الوصاية الادارية :
- الطبيعة
- الآثار .
التنظيم الاداري المحلى :
1 - الولاية :
صلاحيات المجلس الشعبي للولاية
2 - البلدية :
- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدى .
دور المجلس الشعبي البلدي .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.