قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين البلديين 1661
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء واللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيترأس وزير الداخلية أو ممثله ، اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ، وتتألف كما يلى :
ا - ممثلو الادارة :
موظفان تابعان للادارة المركزية يعينهما وزير الداخلية واليان أو ممثلاهما ، يعينان من قبل وزير الداخلية .
رئيسان المجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية من بين من سبق لهم ممارسة مهامهم الانتخابية خلال وكالتين متتاليتين .
ب - ممثلو الموظفين ينتخب الممثلون عن الموظفين من قبل الاعضاء المرسمين والنواب التابعين للجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء .
ويمكن لكل شخص له صفة موظف بلدى تتوفر فيه شروط الانتخاب المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 69-65 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 •
المادة 3
فتح المادةتقرر اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء طرد موظفين بسبب عجزهم المهنى وكذلك العقوبات التالية :
خفض الرتبة ، الاحالة على التقاعد فورا، الطرد دون الغاء الحقوق في التقاعد 6 الطرد مع الغاء الحقوق في المعاش وعلاوة على الاختصاصات المحددة أعلاه فإن اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء تقوم مقام اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء بالنسبة للاسلاك التي يقل عدد موظفيها عن 10 في كل ولاية .
المادة 4
فتح المادةتنشأ اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء في كل ولاية وهي مختصة تجاه كل أسلاك الموظفين البلديين الخاضعين لقانون أساسي خاص واحد .
وعندما يقل عدد أعوان سلك الموظفين عن 10 يمكن القيام ، على مستوى الولاية 6 بجمع أسلاك الموظفين المرتبين في نفس السلم ، داخل لجنة بلدية مشتركة متساوية الاعضاء موحدة وهذا الجمع يجب أن يرخص به وزير الداخلية .
المادة 5
فتح المادةيترأس الوالى أو ممثله اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء ، وتؤلف طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 .. احمد مدغري 1392 ملحقو الادارة البلدية كتاب الادارة البلدية عام الولاية القعدة الاسلاك الادارية الاعوان الضاربون اعوان الادارة البلدية أعوان المكاتب اعوان المصالح على الآلة الكاتبة الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون ن م ن م ن م ن م ن م ن م ذو الجزائر 1 1 1 1 2 2 2 2 3 16 قسنطينة 1 1 1 1 2 2 2 2 الجمعة 3 سطيف 2 2 2 2 2 ورقلة 2 2 . 2 2 2 بشار 1 1 1 1 2 عنابة 1 1 1 2 2 2 2 3 المدية 2 2 2 2 2 الجزائرية باتنة 2 2 2 2 3 سعيدة 1 1 1 1 2 تيارت 2 2 2 2 2 للجمهورية تلمسان 2 2 2 2 2 تيزي وزو 2 2 2 2 2 مستغانم 2 2 2 2 2 الرسمية الاصنام 2 2 2 2 2 وهران 1 1 1 1 2 2 2 2 3 الجريدة م = م مرسم ن = ن نائب مفتش الوقاية عون تقنى عامل مهني الصحية للادارة البلدية من الصنف الأول الولاية الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون مان م ن مان م ن مان م ن الجزائر 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 قسنطينة 1 1 1 1 1 1 1 1 سطيف 1 1 1 1 ورقلة 1 1 1 1 1662 بشار عنابة 1 1 1 1 2 2 2 2 ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 -3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 الاسلاك التقنية عامل مهني عامل مهني سائق سيارات سائق سيارات من الصنف الثاني من الصنف الثالث من الصنف الاول شرطي من الصنف الثاني الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون مان م ن مان م ن من م ن مان م ن م ن ن م ن 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 . 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Z 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية وهران 2 1 1 1 1 1 الادارة 2 ن مفتش 1 1 الصحية 2 1 1 1 J الموظفون الوقاية 2 1 1 1 ن 1 1 1 1 2 م الادارة لالالالوان 1 1 1 2 1 ن 1 1 1 2 J الموظفون الدلالية تقنى 1 1 . 1 1 1 2 ن 2 1 2 1 1 1 2 J الادارة من الالاف 2 1 2 1 1 1 2 ن 2 2 1 i 1 2 J الموظفون من مهني اول 2 2 1 1 1 2 ن 3 2 2 1 2 1 I 2 2 J الادارة من الاسلاك 3 2 2 1 2 1 1 2 2 ن المال الا التقنية 3 2 2 1 2 1 1 2 2 J الموظفون الالماني 3 2 2 I. 2 1 1 2 2 ن (تابع 3 3 3 2 3 2 2 2 3 J الادارة من الالالالالالالالالات ) 3 3 3 2 3 2 2 2 3 ن 3 3 3 2 3 2 2 2 3 J الموظفون مهني 3 3 3 2 3 2 2 2 3 ن 2 1 1 2 2 • 1 J الادارة من بنات 2 1 1 2 2 1 ن التيار 2 1 1 2 2 1 ر الموظفون الأول 2 1 1 2 2 1 ن 2 2 2 2 2 2 1 1 2 J الادارة من من ان 2 2 2 2 2 2 1 1 2 ن الصنف العيار 2 2 2 2 2 2 1 I 2 J الموظفون الثاني 2 2 2 2 2 2 1 1 2 ن 3 3 3 3 2 3 2 3 3 J الادارة 3 3 3 3 2 3 2 3 3 ن شرطي 3 3 3 3 2 3 2 3 3 الموظفون 3 3 3 3 2 3 2 3 3 ن للجمهورية الجزائرية 1663 وزارة العدل ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.