مرسوم رقم 71-243 ملغى

مرسوم رقم 71-243 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 71-243

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-277

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 68 215- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 71-243 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 81-277

    مرسوم رقم 81-277 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمتصرفين في المصالح البلدية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف ملحقين اداريين للبلدية. 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.