مرسوم رقم 71-243 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تسيير سلك الكتاب العامين للبلديات التي يزيد سكانها على 60.000 نسمة والمرتبين في السلم الثالث عشر بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بموجب الاحكام الواردة بعده
المادة 2
فتح المادةتعد من اختصاص المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ووزارة الداخلية الامور التالية :
- التعيينات ، الانتقالات ، الوضعيات ، الاجازات الطويلة المدى ، العقوبات من الدرجة الثانية ، انهاء المهام
المادة 3
فتح المادةتمنح علامات للموظفين التابعين للسلك المشار اليه في المادة الاولى اعلاه من طرف كل من الولاة المعنيين. وعلى نفس السلطة أن تصرح بالاجراء المنصوص عليه في المواد 58 وما تليها من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 4
فتح المادةيعد تسيير محاسبة السلك المشار اليه اعلاه من اختصاص كل من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين الذين لهم أهلية منح الاجازات غير الطويلة المدى ، الذين يمكن لهم عند الاقتضاء ان يصرحوا بالعقوبات ذات الدرجة الاولى ... 1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1391 ه
المادة 5
فتح المادةتحدد قرارات تصدر عن وزير الداخلية عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر 1971 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-277
« تلغى أحكام المرسوم رقم 68 215- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 71-243 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-277
مرسوم رقم 81-277 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمتصرفين في المصالح البلدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف ملحقين اداريين للبلدية. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.