مرسوم رقم 79 251 مؤرخ في 18 محرم عام 1400
المادة الأولى
فتح المادةتضاف الى المرسوم رقم 68 215 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه مادة 13 مكرر تحرر كمايلي :
«المادة 13 مكرر : يمكن توظيف الكتاب العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 600000 نسمة ضمن الشروط التالية وخلافا لاحكام الفقرتين الثالثة وا والرابعة من المادة 3 أعلاه :
أ) الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على شهادة معادلة لها.
ب) يمكن أن يتقدم للامتحان المهني الاول، الملحقون الاداريون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين أتموا خمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.