قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق. 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 028
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية للمترشحين المشار اليهم في المقطع ج من المادة 12 من المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 -
المادة 2
فتح المادةتجرى الامتحانات فى مدينة الجزائر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 بمقر وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 3
فتح المادةتحرر طلبات المشاركة فى الامتحان بخط اليد و توضع بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول يوليو سنة 1970.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 0 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي الجمعة 18 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.