قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية • 1059
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دورة ثالثة لامتحان الترسيم وذلك في اطار احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة يومي 23 و 24 سبتمبر 1972 •
المادة 3
فتح المادةيجب أن تودع طلبات المشاركة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر 1972 •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.