قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق وزارة العدل 6 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهني للتعيين في أسلاك الملحقين للشؤون الخارجية المنصوص عليه في المادة 4 ( الفقرة 3 ) من المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 و 27 و 28 ديسمبر سنة 1971 بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المشار اليه فى المادة الاولى ، للكتاب القنصليين والكتاب الاداريين للشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم ان قضوا خمس ( 5 ) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة • يجوز تأخير حد السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن باى حال من الاحوال أن يفوق المجموع خمس ( 5 ) سنوات . كما يمكن أن يؤخر حد السن بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني بمدة من الزمن تساوى سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطنى مضافا اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة . ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يفوق المجموع عشر ( 10 ) سنوات ..
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لاحد أن يتقدم أكثر من مرتين للامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المخصصة بأربعة ( 4 ) .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفهيا .
المادة 6
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات الملحق بهذا القرار :
أ ) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير ( المدة : 4 ساعات المعامل 2 )
ب ) اختبار تطبيقي يتضمن تقدير معارف المترشح المهنية ) المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفهي محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول :
- أ ) تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا ( المدة : 15 دقيقة ، المعامل I ) •
ب ) المنظمات الدولية العالمية والاقليمية ( منظمة الامم المتحدة ، منظمة الوحدة الافريقية ، الجامعة العربية ، المنظمة المشتركة الافريقية الملغاشية ) المدة : 15 دقيقة ، المعامل I
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية .
ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية . ويجرى هذا الاختبار الكتابي الخاص بالمراقبة على شكل انشاء في موضوع عام وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 10 على 20 في هذا الاختبار .
المادة 9
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، ممثل الوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية .
المادة 11
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 10 ديسمبر 1971 •
المادة 12
فتح المادةتعلق قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان بمحال وزارة الشؤون الخارجية وتوزع على المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كملحقين متمرنين للشؤون الخارجية في اطار الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون للجمهورية الجزائرية 1561 وزارة الداخلية الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه بوعلام بسايح المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان - الملحق برنامج الامتحان المهنى للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية
ا - المؤسسات الجزائرية ( الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ).
- مشاكل الماء في الجزائر ، سكان الارياف وسكان المدن في الجزائر ،
- تنمية الفلاحة والصناعة التقليدية والصناعة في الجزائر ،
- الثروات الاقتصادية والسياسة البترولية في الجزائر
ب - اتفاقيات فينا حول العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين ، الامتيازات والحصانات الدبلوماسية ، المعاهدة الدولية ، الاسرة : الزواج ، البنوة ، المواريث ،
- الاتفاقية الخاصة بالاجانب : اقامة الاجانب في الجزائر وحقوقهم
ج - وزارة الشؤون الخارجية مصلحة البروتوكول : هيكلها ودورها وأهميتها ، انشاء البعثة الدبلوماسية : تنظيمها وهيكلها ، القنصلية : تنظيمها وتسييرها ..
د الدول العظمى العلاقات التجارية الدولية ، تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة العالمية ، المساعدة المقدمة للبلدان التي هي في طريق النمو ،
- هيئات التعاون الدولى .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.