قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1147
المادة الأولى
فتح المادةتفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية .
المادة 2
فتح المادةلا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحانات من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية .
رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل وزير قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة الشؤون الخارجية تكون لهم على الاقل رتبة مستشار للشؤون الخارجية .
المادة 10
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الأصوات .
المادة 11
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة خلال الخمس سنوات التي تلى تاريخ نشر القانون الأساسي الخاص | الامتحان الحرية في منح النقط لسبلك ملحقى الشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفوياً .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختباران الكتابيان ما يلى :
- اختبار يتعلق بالمعلومات المهنية للمترشح ( المدة 3 ساعات - المعامل : 1 ) .
- اختبار تطبيقي يتعلق بدراسة ملف أو تقرير ( المدة 3 ساعات - المعامل 2 )
المادة 7
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع جميع أعضاء لجنة الامتحان ، تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة 8 أدناه • و تجرى المحادثة حسب اختيار لجنة الامتحان اما على شكل أسئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل محادثة بالاستناد الى نص ، وفي الحالتين الاخيرتين فان النص المسحوب بطريق القرعة يسلم الى المترشح قبل التقدم الى اللجنة بخمسة عشر دقيقة (المعامل (2 (2) .
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه المواضيع التالية :
1 - المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية ،
2 - الدبلوماسية الجزائرية والعالم الثالث 3 المؤسسات الدولية ، 4 معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية / - والقنصلية ..
المادة 12
فتح المادةلا يمكن لأحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات .
المادة 13
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائياً .
المادة 14
فتح المادةترتب الاختبارات في ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب
المادة 15
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الامتحان بأسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة الكاتب العام حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.