قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1060
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار يحدد عدد المناصب المعروضة ب ( 19 ) .
يحدد عدد المناصب المخصصة ب (15) •
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين على شهادة تعادلها .
ويجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • الجمعة 9 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1061
المادة 3
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطنى الحائزين على شهادة مدرسية للسنة النهائية من الثانويات والتكميليات .
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة جنسية الزوج ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ، نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت - العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية - ن تصريح يثبت ان المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي
أ) تتضمن الاختبارات الكتابية الكتابية للقبول ما يلى :
I انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير سرعة بداهة المترشح ومقدرته على التحرير ، المدة أربع ساعات المعامل 4 ، ويعتبر راسبا كل مترشح يحصل على أقل من 5 على 20 في هذه المادة 2 اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية - للعالم المعاصر ، المدة 4 ساعات ، المعامل 3
3 - اختبارات بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة العربية ، وفي هذه المادة يكون الاختيار للمترشحين بين مستويين. ويعتبر راسبا الممتحن الذى يحصل في المستوى الأول على أقل من 10 على 20 وفي المستوى الثاني على أقل من 8 على 20 . 4 اختبار اختياري في لغة أجنبية حسب اختيار - المترشح ( الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الالمانية ، الايطالية ) ، يتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة ويجب على المترشحين أن يوضحوا في طلباتهم اللغة الحية التي يختارونها ..
ب تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي في شكل | مناقشة مع الممتحنين حول :
I - تاريخ الجزائر ، المدة 15 دقيقة المعامل 2 •
2 - المنظمات الدولية ، المدة 15 دقيقة المعامل 2 .
يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 .
المادة 6
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة لاختبار اللغة الحية
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر سنة 1972
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر يومى 30 سبتمبر وأول أكتوبر سنة 1972 •
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية .
المادة 11
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 من هذا القرار .
المادة 12
فتح المادةيستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة تقدر ب 1 على 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 13
فتح المادةلا يجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .
المادة 14
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151- 1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويوجهون إلى مختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يقدم أى عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي عين فيه بعد شهر من أشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.