قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( سوريا ) . بدمشق الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة المتعيين في 851 وظيفة ملحق للشؤون الخارجية - 853
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين على الاقل 20 سنة و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين على شهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة
المادة 4
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزين على شهادة مدرسية للسنة النهائية من الثانويات والتكميليات .
يؤخر حد السن بالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في معركة التحرير الوطنية مضافا اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة ولا يجوز في أية حالة من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة عشر سنوات . 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه.
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع - تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة الثالثة ) - يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) ، -
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للدبلوم أو الشهادة تعادلها 6 عند الاقتضاء ८ نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختباران شفاهيان :
تتكون اختبارات القبول من :
1) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام المعرفة المترشح ومقدرته على التحرير المدة أربع سنوات ، المعامل 4 ،
2) اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية للعالم المعاصر :
أ ) الاقتصاد الرأسمالي :
- مبدأ الاقتصاد الرأسمالي ،
- الولايات المتحدة الامريكية واليابان .
ب ) الاقتصاد الاشتراكي :
- مبدأ الاقتصاد الاشتراكي ،
- الاتحاد السوفياتي والصين .
ج ) البلدان النامية :
أسباب تخلفها وعوامل تنميتها ،
- الهند والجمهورية العربية المتحدة .
المدة 4 ساعات ، المعامل 3 . . اختبار اختيارى في لغة أجنبية حسب اختيار المترشح الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الألمانية ، الايطالية ) المتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 • وتجرى الاختبارات الشفاهية للقبول على شكل مناقشة مع الممتحنين حول :
1) تاريخ الجزائر : قبل الاحتلال ، ومن 1830 الى 1919 ومن 1919 الى 1962 . المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 .
2 ) المنظمات الدولية العالمية والجهوية : منظمة الوحدة الافريقية ، منظمة الامم المتحدة ، الجامعة العربية ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 ..
المادة 7
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 .
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغتين الوطنية والفرنسية يجتاز المترشحين الممتحنون باللغة الوطنية ، اجباريا .
اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية • كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية يجرى هذا الاختبار الكتابي الخاص بالمراقبة على شكل انشاء في موضوع عام
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المخصصة ب : 19 وظيفة .
المادة 10
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى مكتب التوظيف والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية قبل 31 يوليو سنة 1970
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 12
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 في مقر وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذا اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيساً،
- ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية
المادة 14
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه • يشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه ، مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة .
المادة 15
فتح المادةتعتبر مسقطة كل علامة تقل على 5 من 20 في الامتحانات ذات الطابع العام ..
الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 855
المادة 16
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بزيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 17
فتح المادةلا يجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية | الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الشفاهية للمسابقة .
يستدعى المترشحون الناجحون شخصيا للاختبارات الشفاهية .
المادة 19
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة | حسب ترتيب الاستحقاق من قبل اللجنة التي يجوز لها أن تعد | عند الاحتمال قوائم اضافية للقبول قصد التعيين في الوظائف | الشاغرة عقب النقص في المترشحين الناجحين في المسابقة أو تنازلهم تتضمن القوائم الاضافية - حسب ترتيب الاستحقاق أسماء المترشحين للمسابقة المعتبرين أهلا لوظيفة ملحق للشؤون الخارجية
المادة 20
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 21
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيينهم كملحقين للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها في النظام الجارى به العمل
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 • وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة أحمد مدغري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.