قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية - 904
المادة الأولى
فتح المادةتفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةلا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلى تاريخ نشر القانون الاساسي لسلك ملحقى الشؤون الخارجية فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم •
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971 .
الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905
المادة 5
فتح المادةتودع طلبات المشاركة المكتوبة بخط اليد لدى وزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفهيا •
المادة 7
فتح المادةيتضمن الاختباران الكتابيان ما يلى :
اختبار يتضمن معارف المترشح المهنية المدة : 3 ساعات
- • - المعامل I :.
اختبار تطبيقى يتعلق بدراسة ملف أو تقرير ، المدة : - 3 ساعات ، المعامل 2 •
المادة 8
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة |
6- أعلاه محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع جميع | أعضاء لجنة الامتحان تدور حول المواد المنصوص عليها في الماد 9 أدناه والمحادثة تجرى حسب اختيار لجنة الامتحان اما على شكل أسئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل مناقشة بالاستناد الى نص ، وفى الحالتين الاخيرتين فان النص المسحوب بطريقة القرعة يسلم الى المترشح قبل التقدم الى اللجنة بخمسة عشرة دقيقة ( المعامل 2 ) ..
المادة 9
فتح المادةيتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه المواضيع التالية :
المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية ،
2 ) الدبلوماسية الجزائرية والعالم الثالث
3 ) المؤسسات الدولية ،
4 ) معاهدات فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية •
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل عن وزير قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة | - اختبارات المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية تكون لهم على الاقل رتبة مستشار للشؤون الخارجية
المادة 11
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات .
المادة 12
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط
المادة 13
فتح المادةلا يمكن لاحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات ..
المادة 14
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا ..
المادة 15
فتح المادةترتب الاختبارات فى ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب قصد الاطلاع عليها
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الامتحان اسميا بموجب قرار من وزير الشؤون الخاجية .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.