قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الجامعي . 911 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 907
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 منة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين على شهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيجوز تأخير السن القصوى المحددة اعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات .
المادة 4
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحائزون على شهادة مدرسية للسنة النهائية من الثانويات والتكميليات .
ويؤخر حد السن بالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوي سنوات المساهمة في حرب التحرير الوطني مضافة اليها السنوات المستحقة بعنوان الأولاد تحت الكفالة، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 10 سنوات .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات المترشحين مايلي :
طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب بخط اليد . -
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لا قل من ثلاثة (3) أشهر نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) - يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر .
شهادة الجنسية .
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
نسخة طبق الأصل مصادق عليها للدبلوم او للشهادة التي تعادلها
- عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري واختباران شفاهيان .
تتكون اختبارات القبول من :
(1) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير سرعة بداهة المترشح ومقدرته على التحرير - المدة اربع ساعات ، المعامل 4 .
2) اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية للعالم المعاصر :
ا ) الاقتصاد الرأسمالي :
مبدأ الاقتصاد الرأسمالي ، الولايات المتحددة الامريكية واليابان ..
ب ) الاقتصاد الاشتراكي :
مبدأ الاقتصاد الاشتراكي . -
- الاتحاد السوفياتي والصين .
ج ) البلدان النامية :
أسباب تخلفها وعوامل تنميتها .
الهند والجمهورية العربية المتحددة ..
المدة 4 ساعات ، المعامل ، 3 .
3 ) اختبار اختيارى في لغة اجنبية حسب اختيار المترشح ( الانجليزية ، الاسبانية ، الروسية ، الالمانية ، الايطالية ، ) يتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة المدة : 3 ساعات، المعامل ..
وتجرى الاختبارات الشفاهية للقبول على شكل مناقشة مع الممتحنين حول :
تاريخ الجزائر : قبل الاحتلال من 1830 الى 1919 ومن 1919 إلى 1963 المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 . 2 (2) المنظمات الدولية والاقليمية : منظمة الوحدة الأفريقية منظمة الأمم المتحددة ، الجامعة العربية . المدة 15 دقيقة .
المعامل . .
المادة 7
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار فقط النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة للاختبار الشفهي
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية باللغتين الوطنية والفرنسية يجتاز المترشحون المستحنون باللغة الوطنية ، اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، اجباريا ، | اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية .
يجرى هذا الاختبار الكتابي الخاص بالمراقبة على شكل انشاء في موضوع عام . وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 في هذا الاختبار .
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المخصصة ب 16 وظيفة .
المادة 10
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ضمن ظرف موسى عليه الى مكتب التوظيف والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه
المادة 12
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر | ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971 في مقر وزارة الشؤون | الخارجية ..
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذا اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون - على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية .
المادة 14
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه .
يشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه ، مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة ...
المادة 15
فتح المادةتعتبر مسقطة كل علامة تقل على 5 من 20 في الامتحانات ذات الطابع العام
المادة 16
فتح المادةينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 17
فتح المادةلا يجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .
المادة 18
فتح المادةتحدد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الشفاهية للمسابقة . ويستدعى المترشحون الناجحون شخصيا للاختبارات الشفاهية .
المادة 19
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب نظام الترتيب المحدد من قبل اللجنة .
المادة 20
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 21
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيينهم كملحقين للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها فى النظام الجاري به العمل !. !
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.