قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شعان عام 1388 - الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية 589
المادة الأولى
فتح المادةتفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقي الشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية ..
المادة 2
فتح المادةلا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ نشر القانون الاساسي لسلك ملحقي الشؤون الخارجية :
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لاحد ان يتقدم اكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم ..
المادة 4
فتح المادةتجري الاختبارات فى مدينة الجزائر بمقر وزارة الخارجية المادة ه : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
اختبار يتعلق بالمعلومات المهنية للمترشح ( المدة : 3 ساعات --- المعامل : 1 ) .
اختبار تطبيقي يتعلق بدرراسة ملف او تقرير ( المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 ) ..
المادة 7
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة ه اعلاه ، محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع لجنة الامتحان حول مجموع المواد المنصوص عليها في المادة 8 ادناه • والمحادثة تجرى حسب اختيار لجنة الامتحان اما على شكل أسئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل محادثة بالاستناد الى نص ، وفى الحالتين الاخيرتين فان النص المسحوب بطريق القرعة يسلم الى المترشح قبل التقدم الى اللجنة بخمسة عشر دقيقة ( المعامل 2 ) .
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 اعلاه المواضيع التالية :
1 ) المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية ،
2) الدبلوماسية الجزائرية والعالم الثالث ، ) المؤسسات الدولية ،
4 ) معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية ..
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،
- ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة الخارجية تكون رتبتهم على الاقل مستشارين للشؤون الخارجية .. 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه
المادة 10
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان باغلبية الاصوات .
المادة 11
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط •
المادة 12
فتح المادةلا يمكن لأحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو عى الاقل ل 10 على 20 في مجموع الاختبارات
المادة 13
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا ...
المادة 14
فتح المادةترتب الاختبارات فى ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب .
المادة 15
فتح المادةيعين اعضاء لجنة الامتحان باسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤن الخارجية .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد اللطيف رحال حسين طيبي صب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.