مرسوم رقم 66-254 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام / 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في وزارة الاشغال العمومية والبناء . - 1117
المادة الأولى
فتح المادةان الوظائف المقيدة على اعتمادات الباب 31-31 من ميزانية وزارة قدماء المجاهدين - المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - الاجور الرئيسية - قد حددت ب 903 وظائف موزعة كما يلى : - 49 مديرا و 49 معاون اداري و 49 موظف مكتب و 49 مسير أعمال ( صنف ثان ) و 98 شغيلا للدولة و 502 موظف مصلحة ( صنف ثان ) و 49 معاون معالج و 6 مهذبين و 52 مدربا .
المادة 2
فتح المادةان الوظائف المقيدة على اعتمادات الباب 31 من الميزانية نفسها ( المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء الموظفون المناوبون والمياومون - المرتبات وملحقاتها » قد حددت ب 210 وظائف موزعة كما يلى : 43 مهذبا و 167 مدربا .
المادة 3
فتح المادةان النفقات المطابقة لاجور الموظفين المحددة مهامهم في المادة 1 أعلاه تحسب ابتداء من 1 يونيو سنة 1966 وتؤدى من اعتمادات الميزانية المتوفرة في الباب 31 - 31 من ميزانية وزارة قدماء المجاهدين .
المادة 4
فتح المادةان النفقات المطابقة لاجور الموظفين المحددة مهامهم فى المادة 2 أعلاه تؤدى من الاعتمادات المفتوحة في الباب – 31-33 .
المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الخامسة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-117 الموافق 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 64 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل - 4 سنة 1966 والمتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاسكان والتعمير ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاسكان والتعمير ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية وزارة الاسكان والتعمير السابقة ومن الباب رقم 31-11 المصالح الخارجية - المادة
- الموظفون الفرنسيون التعاونيون ( الوظائف التالية : 3 كتاب و اعوان مكتب
المادة 2
فتح المادةتحدث في الباب 31-11 المذكور أعلاه مكان الوظائف الملغاة فى المادة أعلاه الوظائف التالية : 3 أشغال عمومية للدولة مسيري .
المادة 3
فتح المادةان النفقات المطابقة لمهام الموظفين المشار اليهم في المادة 2 أعلاه مرهونة بالاعتمادات الناجمة عن الغاء الوظائف الواردة في المادة الاولى أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1386 ه ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رريع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.