مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي | تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين ، والقائمين بمراقبة القصر وتربيتهم واعادة تربيتهم وتعودهم من جديد على الحياة الاجتماعية يشتملون على :
مدربين ، ومربين ، ورؤساء للمصالح التربوية ، ونواب مديرين ، و مديرين .
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعين المدربون والمربون باحدى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى وذلك حسب حاجيات المصلحة ومن الممكن أن تسند اليهم على الخصوص مهمة او عدة مهمات المبينة أسفله :
مراقبة واعادة تربية مجموعة من القصر أو أكثر .
القيام بسد أوقات الفراغ بالرياضة البدنية وأنواع الرياضات الاخرى والالعاب في الهواء الطلق ، ارسال القصر الى دور الاطفال في البلاد الاجنبية ، الاستجمامات المتأخرة ، التعليم العام والتعليم المهني والتدريب على الحرف
المادة 3
فتح المادةيكلف رؤساء المصالح التربوية على الخصوص بمهمة أو أكثر من المهمات المبينة أسفله :
تسيير جماعة من القصر أو من الجماعات ، التعليم العام ، وضع القصر في دور الاطفال والسهر على اجراء الاستجمامات المتأخرة ، مراقبة القصر وتربيتهم في الهواء الطلق ، التسيير التقني والادارى لدار للاطفال او مركز للاستقبال ، تسيير مصلحة قائمة على الحرية المحروسة .
المادة 4
فتح المادةيعين نواب المديرين بالمراكز الاختصاصية ويكلفون بالخصوص :
بتسيير مجموع المصالح التربوية وبالتكوين البيداغوجي والتقني للموظفين تحت اشراف المدير ، بتسيير مركز اختصاصي لمراقبة القصر ، بتسيير قسم داخلي لاعادة التربية خاص بالقصر 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه الذين يقل سنهم عن 14 سنة ، بتسيير مصلحة لمراقبة وتربية القصر في الهواء الطلق ووضعهم في دور الاطفال أو استجمامهم مؤخرا ،
- بتسيير مصلحة قائمة على الحرية المحروسة تضم عدة مربين ، بالمشاورة في التوجيه التربوي .
المادة ه : يعين المديرون بالمراكز الاختصاصية لإعادة التربية التي تضم 100 قاصر على الاقل فهم مكلفون بالادارة التقنية والبيداغوجية والادارية لهذه المؤسسات
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف المدربون من بين المترشحين الحاملين شهادة التأهيل المهني لمدربي دور الاطفال
المادة 7
فتح المادةيوظف المدربون المتمرنون من بين تلاميذ المدرسة الوطنية لتكوين مربين اختصاصيين يبلغ عمرهم سنة كاملة و مقبولين لحضور التدريب التطبيقي .
وعلى اثر انتهاء سنة من التدريب التطبيقي ، يجب عليهم ان يجروا اختبارات شهادة التأهيل المهني لمدربي دور الاطفال التي تسمح لهم بشغل وظيفة مدرب من الدرجة الأولى غير ان مدة التدريب التطبيقي يجوز تمديدها بصفة استثنائية لنفس المدة وخلال سنتين متتاليتين المادة : يوظف المربون من بين المترشحين الحاملين شهادة التأهيل المهني للمربين .
المادة 9
فتح المادةيوظف التلاميذ المربون عن طريقة المبارة من بين :
المترشحين الذين يبلغ سنهم 18 سنة كاملة والمتوفرة فيهم شروط الاجازات المطلوبة بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه أعلاه لشغل الوظائف من الصنف ، او المدربين الحاملين شهادة التأهيل المهني لمدربي دور الاطفال الذين يثبتون بان لديهم ثلاث سنوات متتالية من العمل بهذه الصفة
المادة 10
فتح المادةيوظف المربون المتمرنون من بين المربين التلاميذ للمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين المقبولين لاجراء التدريب التطبيقي .
وعلى اثر انتهاء سنة من التدريب التطبيقي يتعين على المربين ان يجروا اختبارات شهادة التأهيل المهني للمربين التي تسمح له بنيل الدرجة الأولى الخاصة بوظيفة المربي غير أن مدة التدريب التطبيقي يجوز تمديدها بصفة استثنائية لنفس المدة وخلال سنتين متتاليتين .
المادة 11
فتح المادةيجوز للتلاميذ المربين الذين يجرى تكوينهم بتاريخ هذا المرسوم بالمدرسة الوطنية لتكوين الاختصاصيين المطبعة الرسمية ، 7 و 9 ان يقدموا خلافا لاحكام المادة 9 الى شهادة التأهيل المهني للمربين
المادة 12
فتح المادةابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يوظف المديرون ونواب المديرين ورؤساء المصالح التربوية بصفة انتقالية بموجب عقد في نطاق القرار الصادر في 12 فبراير سنة 1962 ، المشار اليه اعلاه .
الباب الثالث — المرتبات
المادة 13
فتح المادةيحدد نظام الارقام الاستدلالية الخاصة بوظائف المدربين والمربين كما يلي :
الوظائف الارقام الاستدلالية الدرجات الاجمالية المدرب التدريب 185 195 2 215 3 230 4 240 ه 255 6 265 V 275 285 المربي تلميذ 185 التدريب 190 210 2 230 3 255 4 285 0 315 6 340 V 370 400 9 430 10 455
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة، ووزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير قدماء المجاهدين ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 63-227
- مرسوم رقم 65-1
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 66-74
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة المهنية للمربين 375
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم تمرين لتكوين مدربين بدور الاولاد 1199
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة / 1966 يتضمن تنظيم تمرين المربين بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين 827
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.