مرسوم رقم 71-176 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء دار لاولاد الشهداء ملحقة يحي الولاية للطفولة بابن شكار . 894
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من أول يناير سنة 1970 في ولاية المدية دار لاولاد الشهداء تتسع ل 420 سريرا ملحقة يحى الولاية للطفولة بابن شكاو .
المادة 2
فتح المادةتلغى ابتداء من أول يناير سنة 1970 دور ابناء الشهداء البوسعادة والعمرية وذراع سمار، ويحول المستخدمون العاملون وكذا معدات هذه المراكز الثلاثة الى دار ابناء الشهداء الجديدة بابن شكار .
المادة 3
فتح المادةتحول السلطات الممارسة من قبل وزير قدماء المجاهدين المتعلقة بتسيير دار أولاد الشهداء الملحقة بحي الطفولة بابن شكاو الى والى المدية
المادة 4
فتح المادةتسجل المساهمة التي تمثل تكاليف تسيير هذا الفرع كل سنة في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 | يونيو سنة 1971 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.