مرسوم رقم 65-51 مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 يتضمن توظيف مدربين و مربين حاملين شهادة المدرسة الوطنية لتكوين المربين المختصين بالمؤسسات التي تأوى الاطفال والفتيان الذين يعتريهم نقص
المادة الأولى
فتح المادةان موظفي التسيير التابعين للمؤسسات المكلفة بايواء الاطفال والفتيان الذين يعتريهم نقص والمسيرة على شكل داخلي او شبه داخلى يجب ان يكونوا مؤلفين لزوما من مدربين ومربين متخرجين من المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين كما يجب تعيين مدرب او مرب عن كل فوج يتكون من 15 طفلا تقريبا في كل هذه المؤسسات
المادة 2
فتح المادةيمكن ، على وجه انتقالى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1965 ، ان يوظف المدربون او المربون غير الحاملين شهادة المدرسة المذكورة عند وجود من لهم تلك الشهادة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-227
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 66-74
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.