قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث دور لأبناء الشهداء . 1440
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ببرج بونعامة عمالة الاصنام دار لأبناء الشهداء تسمى « العقيد محمد بوقرة » تتسع ل 180 سريرا
المادة 2
فتح المادةتفتح ببوسعادة ( عمالة المدية ) دار لأبناء الشهداء تسمى « ابن النوي على » تتسع ل 130 سريرا
المادة 3
فتح المادةتفتح بفج مزالة ( عمالة قسنطينة ) دار الأبناء الشهداء تسمى « صفصافة سعد » تتسع ل 130 سريرا ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 .
بوعلام بن حمودة الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم
- مرسوم رقم 66-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.