ج.ر عدد 98 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 1570
  • مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 1570 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير 1571 وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر- سنة 1966 يتضمن تعيين مكلف بمهمة 1571 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-196 مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ( ) استدراك) 1571 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 1571
  • قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1386 الموافق 8 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 1572 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1573 وزارة العدل قراران مؤرخان في 11 و 14 رجب عام 1386 الموافق

1570 الجريدة الرسمية 26 و 29 اكتوبر سنة 1966 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية 1573 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية 1574 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية 1574 مرسوم رقم 66-328 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 176 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق باحداث وسير المدارس الابتدائية للمعلمين 1574

  • قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين 1575 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في القسم الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين 1070 وزارة قدماء المجاهدين
  • مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الوثائق والاحصائيات البترولية - 1575
  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير مركز الوثائق والاحصائيات | للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه البترولية 1575 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لشغل وظيفة عون استغلال للمصالح المتخصصة 1576 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1386 الموافق 17 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات 1585
  • قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد القطن الخام 1585 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة للامراض المهنية 1586 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية 1586
  • مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة 1586 وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1587 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط المتعلق بالقطع الارضية الموجودة في بلدية مداوروش . 1587 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 أنهيت مهام السيد مولود بلهوان | رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 بمقتضى المرسوم رقم 63-489 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد منصف بن على الشريف مديرا | عاما للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المادة 2 : يحدد مرتب السيد منصف بن علي الشريف بالاستناد الى مرتب مديري الادارة المركزية • المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 عين السيد عمار بعاج نائبا لمدير الشؤون العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1966 وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد حسن حالات ابتداء من 25 مايو سنة 1966 مكلفا بمهمة فى عمالة تيزي وزو ويحسب مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 695 المأخوذ من وظيفة مكلف بمهمة مقيدة في القسم الثالث الباب 31 21 المادة 2 بميزانية الدولة - وزارة الداخلية وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-196 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ( استدراك ( ) الجريدة الرسمية - ( العدد رقم 58 الصادر بتاريخ 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 الصفحة 875 - الجدول . بدلا من : الباب 34 1 . - الادارة المركزية - التزويدات 200000 يقرأ ما يلي : الباب 34-03 الادارة المركزية - التزويدات 200000

- ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-320 65 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لميزانية التكاليف المشتركة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-25 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد قدره ثمانمائة الف دينار ( 8000000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37-91 « مصاريف محتملة » . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1966 اعتماد قدره ثمانمائة الف دينار (8000000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الباب 43-3. «اعانات مساهمات_ تشجيعات » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 أكتوبر سنة 1966 . عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين

1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1386 الموافق 8 نوفمبر سنة يقرر ما يلي : 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره الوطنية سبعمائة وأربعة وخمسون ألف دينار ( 754000 دج ) مقيد في ميزانية ان وزير المالية والتخطيط ، الجدول « أ بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة 2 وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المقيدة في » الملحق بهذا الغرار . : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | سبعمائة واربعة وخمسون ألف دينار ( 754,000 دج ) يقيد الحكومة ، في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المقيدة في وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام الجدول « ب » الملحق بهذا القرار . 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المادة 3 المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بموجب للجمهورية الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1386 الموافق 8 نوفمبر سنة 1966 وبمقتضى المرسوم رقم 66-9 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1966 الى وزارة التربية الوطنية ، الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-15 الادارة الاكاديمية - الالبسة القسم السادس اعانة التسيير 36-49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانة التسيير 36-50 التكوين الثقافي والمهني للمعلمين مجموع الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح . القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة القسم السادس اعانة التسيير 36-31 مؤسسات التعليم الثانوى - اعانة التسيير

- عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 4,000 600,000 15.0000 الاعتمادات الملغاة 0000 754 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 4000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 0000 754

الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة العدل ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-8 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 000ر 250 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 31-11 أجور رئيسية - المصالح القضائية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ) … ر 250 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 31 – 22 « مصالح السجون تعويضات ومنح مختلفة ) المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 30 رجب عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل مم قراران مؤرخان في 11 و 14 رجب عام 1386 الموافق 26 و 29 أكتوبر سنة 1966 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع | بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 الصادر في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : زموري فاطمة ، زوجة سراج احمد المولودة في 18 | ديسمبر سنة 1929 بعين تموشنت ( وهران ) ، الهوارية بنت دودوح ، زوجة كرفوف محمد ، المولودة في 9 مارس سنة 1927 بوهران ، بر نهار لوزية مارية ، زوجة عليطوش اكلى ، المولودة في 25 مارس سنة 1921 بامصباش ( المانيا ) ، مينة بنت محمد زوجة يرفع مدنى ، المولودة سنة 1921 بقرابة بوذنيب اقليم فاس ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : مختاري مينه .

  • فيرجان نيكول ، زوجة قادة احمد ، المولودة في 15 فبراير سنة 1934 بسرفيان ( عمالة هيرو ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : فير حليمة ليباييرت فرانسين ماريا ، زوجة ابن ثابت محمد ، المولودة في 3 مايو سنة 1929 بليل ( عمالة الشمال ) فرنسا مونتي اوليت آني ، زوجة حميطوش محمد ، المولودة فى 24 غشت سنة 1936 بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا منتى غالية • زينب بنت محمد ، زوجة ابن العابد يحي ، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1947 بالعامرية ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بيلاك زينب . ابن عبد القادر فاطمة ، زوجة سويكى احمد ، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) ، فاطمة بنت احمد ، زوجة ان مسعود ميلود ، المولودة في 28 يونيو سنة 1942 بوهران ، بو قنطار الزهراء ، زوجة مرابط بوعنانة المولودة في 14 سبتمبر سنة 1949 بصبرة ( تلمسان ) فاطمة الزهراء بنت جمعة ، زوجة تمغاري على المولودة في 28 يونيو سنة 1943 بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 أكتوبر سنة 1966 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 الصادر فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : لوكليش مارى كليمانس ، زوجة عبد الهادي الحاج ، المولودة فى 16 مارس سنة 1926 بكانتان ( عمالة الشواطيء الشمالية ( فرنسا .
  • ابن حدو فاطمة ، زوجة سى الكبير مختار ، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1923 بمستغانم . بوريل جاكلين مارى فرانسواز ، زوجة لويزة محمد ، المولودة فى 23 فبراير سنة 1928 بقانيي ( عمالة سان

2574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه ايواز ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : بوريل جميلة تريفولت مونيك اندرى مادلين ، زوجة فوطية باعلى ، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1937 بسانت اني ( عمالة السارت ( فرنسا ، وتدعى من الآن فصاعدا : تريفولت 1 مليكة • فوليكاييرت ليوني مارى ، زوجة مرجان احمد ، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1903 فى موتينيي على السابر ( بلجيكا ) وتدعى من الآن فصاعدا : فوليكابيرت فاطمة

  • حليمة بنت عبد المالك ، زوجة تاحيدوسيتي مصطفى المولودة فى 28 ابريل سنة 1908 بوهران مرتينيز نافاسكويس ماريا دولوريس ، زوجة حجريوة اسماعيل ، المولودة فى 15 يوليو سنة 1941 ببهبلونا اقليم ( نافارا ) أسبانيا
  • الزهراء بنت عبد الله ، زوجة نديل مولود ، المولودة في 8 يونيو سنة 1944 بمدينة الجزائر . دومايا سيمون ، زوجة هراوة ابراهام ، المولودة في 29 مارس سنة 1934 بمرسيليا ) عمالة بوش دي رون ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا دومايا يامونة . نيكولودي هنريات ادريان ، زوجة جيبرى محاند اكلى، المولودة فى 1 سبتمبر سنة 1934 ببيقل ) عمالة لاجيروند ) فرنسا . نيس اليزابيث ، زوجة زاهى بلقاسم ، المولودة في 25 يناير سنة 1942 بها كوندونج ) عمالة لاموزيل ) فرنسا ، وتدعى من الآن فصاعدا : نيس آمنة وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من أول نوفمبر سنة 1966 مهام السيد الطاهر التجنيي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية وذلك بناء على طلبه مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب الكتاب العامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن شريط ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1966 كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-328 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 - 176 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق باحداث وسير المدارس الابتدائية للمعلمين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64-230 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتكوين معلمين للتعليم من الدرجة الأولى واحداث مدارس ابتدائية للمعلمين ولا سيما المادة 4 منه ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-176 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن احداث وسير المدارس الابتدائية للمعلمين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المادة السابعة من المرسوم رقم 66 - 176 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تكمل بفقرة رابعة نصها كالآتي : لا تطبق هذه الاحكام الانتقالية الا على مدارس المعلمين الابتدائية التي تتضمن فرعا فقط للتلامذة المعلمين المدربين . المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين

الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في القسم الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 أكتوبر سنة 1966 قبل نهائيا فى القسم الثاني من شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائى وادارة مدارس المعلمين المترشحون الآتية أسماؤهم : 1 ) القسم العربي : السادة : 1 - يسعد ابراهيم 2 - بوزيدة صالح

  • ابن خليل مختار فضيل عبد القادر ب ) القسم الفرنسي : السادة : 1 - طاش محاند 2 عبد الوهاب عبد الرحمن
  • بوغورة محمد السعيد
  • رباعين محمود ه ابن ناصف محمد 6 مفتاحي احمد قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 أكتوبر سنة 1966 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في القسم الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 أكتوبر سنة 1966 قبل نهائيا في القسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين المترشحون الآتية أسماؤهم : اولا - القسم العربي : ا ) الجزائريون : 1 ) ابن دالة عبد القادر
  1. بورغدة الصديق ) ابن تريد عبد الرحمن . ب ) الاجانب : 1 ) مو السعد محمد النبي 2 ) دحاو حيره جورج ثانيا - القسم الفرنسي : 1 ) الجزائريون : 1 ) بيطام بوخلفة 2 ) بوزيان سوسي علي ) رباعي شر في عبد القادر 4 ) ابن الحميسي محمد ه ) تونسي عيسي 6 ) يوسفي لوصيف ) عميشي الطاهر ) الشارف قدور 9 ) لبشيري محمد ب ) الاجانب : 1 ) بارساك مارك 2 ) كومب رولان وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-74 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لاولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) الجريدة الرسمية العدد رقم 28 - الصادر بتاريخ 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 الصفحة 332 - العمود الثاني - المادة 8 وبعد السطر الثالث ، يضاف : ) ) …)) - - المفتش العمالي للشبيبة والرياضة … » ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الوثائق والاحصائيات البترولية بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 أنهيت مهام السيد بلقاسم نبي مدير مركز الوثائق والاحصائيات البترولية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير مركز الوثائق والاحصائيات البترولية بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 عين السيد محمد أمين مصلي مديرا المركز الوثائق والاحصائيات البترولية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه

1576 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لشغل وظيفة عون استغلال للمصالح المتخصصة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-626 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1954 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان الرئيسيين وأعوان الاستغلال ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحدد للشروط الرامية الى تيسير الدخول | للوظيفة العمومية ولا سيما المادة الخامسة منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم - تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 مسابقة لشغل وظيفة عون استغلال للمصالح المتخصصة المعددة فيما يلي : مركز الصكوك البريدية ، المركز الوطني للمحاسبة ، مركز مراقبة الحوالات ، مركز المراقبة للصندوق الوطني للادخار ، مركز المحاسبة للصندوق الوطني للادخار ، المصلحة الجامعة لأداء الرواتب ،

  • المصلحة الهاتفية ، المصلحة البرقية يحدد تاريخ اجراء الاختبارات وقفل قوائم الترشحات بقرار من مدير الشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : يجب أن تتوفر فى المترشحين الذكور والاناث من أجل قبول طلبات ترشيحهم الشروط الآتية :
  • أن يبلغ سن المترشح ثماني عشرة سنة على الاقل | للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه وخمسة وثلاثين سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1966 ويمكن تمديد الحد الاقصى سنة عن كل ولد في كفالة المترشح كما يمكن تمديده الى غاية 45 سنة عن مدة خدمات غير المرسم بمعدل ست ساعات في اليوم على الاقل أما بالنسبة لاعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أعضاء جيش التحرير الوطنى أو أرامل الحرب فيمكن تمديده الى 45 سنة دون امكانية تجاوز هذا الحد أن تحسب له سنة أقدمية على الاقل بصفة عون غير مرسم أو عون مكتب ، أو عون مندوب من بينها ستة أشهر على الاقل فى المصالح المختصة التي ينتمى اليها المترشح وذلك فى أول يناير سنة 1966 . وينقص هذا الحد الى ستة أشهر أقدمية في المصلحة المتخصصة بالنسبة للمترشحين الذين يستفيدون من قانون رقم 63-321 المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المتوفرة بمائة وخمسين بالنسبة لمجموع فروع التخصص . المادة 4 : ان طلبات المشاركة في المسابقة المعدة طبقا للنموذج المدرج فى الملحق الاول والمرسلة بالطريق النظامي يجب أن تصل الى المديرية المكلفة بالتسيير التي يرتبط بها الموظف في التاريخ الذي يحدده القرار المشار اليه في الماده الأولى من هذا القرار . المادة ه : تجرى الاختبارات مبدئيا في المصلحة التي يشتغل فيها المترشحون ، أما الاختبارات المتعلقة بالمصلحة الهاتفية أو المصلحة البرقية فتجرى في المراكز الهاتفية والبرقية المراكز العمالات في المنطقة وتحدد من قبل الادارة قائمة مراكز الامتحانات بالنسبة لجميع فروع التخصص المادة 6 : تحتوى المسابقة - بالنسبة لجميع فروع التخصص - على الاختبارات التالية : أسئلة مهنية ، المدة : ساعتان ، العامل : 4 اختبار تطبيقي ، المدة : ساعة واحدة ، العامل 6. ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . لا يمكن تقرير قبول أى مترشح اذا لم يكن حائزا بعد مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل - على مائة نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات . يحتوى الملحقان الثانى والرابع من هذا القرار على برنامج الاختبارات الخاصة بهذه المسابقة المادة 7 : تكلف بالنسبة لكل فرع تخصص لجنة مكونة من موظفين معينين كما يلي بتنقيط المترشحين ووضع المحاضر الفردية للامتحان المشار اليها في المادة 8 أدناه

الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 وتتألف هذه اللجنة من : مفتش رئيسي ، يمثل مدير الادارة المركزية أو الادارة الاقليمية ، رئيسا ، مفتش رئيسى مساعد من مصلحة التعليم ، رئيس مركز ، نائبا للرئيس ،

  • مفتش مركزى أو مفتش ، كاتبا ،
  • مراقبتان أو مراقبان . المادة : تضع اللجنة المشار اليها في المادة 7 أعلاه بالنسبة لكل مترشح - محضرا فرديا خاصا بالامتحان وأن نماذج المحاضر التي تنظم لكل فرع تخصص هي مدرجة في الملاحق من 10 الى 17 من هذا القرار . المادة 9 : تتكون اللجنة المكلفة بوضع قائمة المترشحين الممكن قبولهم كالآتي : المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة أو ممثله ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ، المادة 10 : يدعى المترشحون المعلن عن قبولهم من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل للعمل حسب حاجات المصالح وحسب نظام الترتيب ، ويكونون تحت تصرف الادارة لتعيينهم فى أحد المراكز الشاغرة في الجزائر ويعين أعوان الاستغلال بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 11 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق ه سبتمبر سنة 1966 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية السلكية واللاسلكية احمد مدغري عبد القادر زيباك الملحق الاول التخصص (1) 1 ( طلب التسجيل في المسابقة الداخلية لعون استغلال المصالح المتخصصة . ( مسابقة داخلية بتاريخ ………. اطار مخصص للمترشح أنا الموقع أدناه اللقب : ( 1 ) الاسم تاريخ ومكان الميلاد : … في …. الرتبة الحالية : مترشح للمسابقة الداخلية لعون استغلال متخصص في : الاقدمية في الخدمة حتى أول يناير سنة 1966 : . . . . . . . ( بما في ذلك خدمات غير المرسم وذلك لمدة ست ساعات في الاقدمية في المصلحة المتخصصة : الحالة العائلية ( 2 ) : أعزب أو متزوج أو أرمل أو مطلق : عدد الاولاد المكفولين : . مستفيد من القانون رقم 63-321 المؤرخ فى 31 غشت سنة المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 (2) نعم ( بصفة عضو في ) لا أرمل حرب - يتيم حرب (2) . البطاقة الفردية ، شهادة عدم الزواج مرة ثانية ) بالنسبة للأرامل ) ، شهادة الوفاة أو الاعلان القضائي للوفاة ، ( بالنسبة لارامل أو يتامى المفقودين ) ( 2 ) ، ( ملحقه ) ( مسلمة بعد ) . المكتب أو المصلحة : ….. السنة الشهر اليوم اليوم ) : 1963 والمعدل بالامر رقم 66-36 . وحرر ب في الامضاء :

1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه اطار مخصص للمصلحة تغييرات محتملة : | بطاقة PG مطابقة للأصل تأشيرة المكلف بالمحفوظات رأى الرئيس المباشر رأي موافق . رأي غير موافق (2) تعليل الرأى غير الموافق : طابع ذو …. حرر ب في تاريخ (1) تكتب بحروف بارزة (2) يشطب على العبارات غير المفيدة . الملحق الثاني برنامج الاختبارات المهنية ، فرع التخصص : مركز الصكوك رأى رئيس المصلحة رأي موافق . رأي غير موافق (2) تعليل الرأى غير الموافق : حرر ب. في المدير الاختبار الاول : ( نصف ساعة ) - اختبار تطبيقي يتناول العمليات الجارية الخاصة بجميع أجزاء الخدمة التي يكلف بها هؤلاء المترشحون . الاختبار الثاني : ( نصف ساعة ) - عمل على آلة العمليات 1 ) الاختبار الشفهي : أسئلة مهنية ، تتناول المواد المبينة | الجمع في الكتاب المختصر المستعمل من طرف عون الاستغلال المبتدىء بمركز الصكوك البريدية التنظيم العام لمصلحة الصكوك البريدية ، عمليات مكتب الترتيب وفتح الحسابات ، المراجعة والمحاسبة ، الحساب الجاري ، 2 ) الاختبارات التطبيقية : أ ) المترشحون الذين يستعملون آلة حاسبة الاختبار الاول ( نصف ساعة ) فحص الاوراق الواجب قيدها بحسابات الجانب المدين أو الدائن لعدة حسابات تمسكها نفس جماعة الموظفين لتحقيق هذه الاوراق ( جداول المراجعات رقم 1 و 2 من مجموعات الموظفين ) الاختبار الثاني ( نصف ساعة ) عمل على آلة حاسبة تستعملها مجموعة موظفين ( اشغال الموظفة الراقنة المعينة في هذه المجموعة ) . ينط على 20 للمترشحين الذين يسجلون على 60 ورقة مستخرجة رقم 500 معدل 180 عملية دون ارتكاب خطأ أو ارتكاب خطأ أو عدة أخطاء مصححة وكل خطأ غير مصحح يستلزم تخفيض ربع نقطة اذا كان يتناول تسجيلا بواسطة آلة كاتبة ونقطة اذا كان يتناول تسجيلا بواسطة آلة حاسبة . وكل عشر عمليات غير مسجلة بالنسبة للمعدل المنصوص عليه يترتب عليها تخفيض نقطة ، وان كسور العشرات لا تعتبر في الحساب . ب ) المترشحون الذين لا يستعملون آلة حاسبة ينقط على 20 للمترشحين الذين يقومون - دون ارتكاب خطأ ب 700 تسجيل على آلة للجمع وكل خطأ خاص بالضرب على الآلة الكاتبة أو ناتج عن سهو يترتب عليه تخفيض نقطة ، وكل عشرة مبالغ غير مسجلة بالنسبة للحد الادنى المقرر يترتب عنها تخفيض ربع نقطة وان كسور العشرات لا تعتبر في الحساب الملحق الثالث برنامج الاختبارات المهنية : التخصص : المركز الوطني للمحاسبة . 1 الاختبار الشفهي ، الاسئلة المهنية . وتتناول مجموع خدمات المركز الوطني للمحاسبة . 2 - الاختبارات التطبيقية . الاختبار الاول : (نصف ساعة) مرا مراجعة أوراق المحاسبة ، ورقة الإرسال رقم 1104 ، ملف الاذن بالصرف، مراجعة قصاصات المعاشات تنقيط شهادة المقبوضات الموضوعة من طرف الادارة . الاختبار الثاني : ( نصف ساعة ) 1 ) بالنسبة للمترشحين المكلفين باستعمال آلة حاسبة : وضع ورقة الارسال 1108 أو ورقة أ 1205 حسب أوراق الارسال 1104 على الآلة ب ) بالنسبة للمترشحين الآخرين : اختبار آلة عمليات مسك دفتر حساب 1192 و دفتر الارصدة .

الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579 الملحق الرابع برنامج الاختبارات المهنية : التخصص : مركز مراقبة الحوالات . 1 الاختبار الشفهي ، أسئلة مهنية . تتناول المواد المبينة فى الكتاب المختصر المسلم للمتمرنين التنظيم العام القسم المدفوعات نقدا مختلف أصناف الحوالات . حساب الحوالات المصدرة ، والحوالات المدفوعة أشغال مراكز مراقبة الحوالات ، الرصيد ، الدرج ، مراقبة الاصدار . مسائل تتعلق بالنيود الهامشية الخاصة . 2 - الاختبار التطبيقي . الاختبار الاول : انصف ساعة ) فرز الحوالات حسب الجهات الصادرة منها ، ( درج الفرز حسب الجهة والمستعمل في مركز المراقبة ) ينقط على 20 للمترشحين الذين يقومون بفرز 600 حوالة على الاقل دون ارتكاب خطأ يترتب على كل ( اتجاه خاطىء ) تخفيض 1/2 نقطة ويترتب تخفيض نقطتين ونصف على كل عشرة حوالات لا ترتب بالنسبة الى الحد الادنى المقرر . لا تعتبر كسور العشرة في الحساب الاختبار الثاني : ( نصف ساعة ) . – المراجعة على آلة الجمع . ورقتا الارسال رقم 1421 ورقم 1427 ينقط على 20 للمترشحين الذين يقومون بتسجيل 400 حوالة دون ارتكاب خطأ . ويترتب على كل خطأ تخفيض نصف نقطة ، ويترتب تخفيض نقطتين ونصف على كل عشرة حوالات غير مسجلة بالنسبة الى الحد الادنى المقرر لا تعتبر كسور العشرة في الحساب . الملحق الخامس برنامج الاختبارات المهنية . التخصص : مركز مراقبة الصندوق الوطني للادخار ا - الاختبار الشفاهي . الاسئلة المهنية : تتناول المواد المبينة في الدروس الموجزة المستعملة في مراكز المراقبة 2 - الاختبار التطبيقي . ( ساعة واحدة ) . 1 ) مترشحون معينون في مصلحة حيث تقيد فيها الحسابات في السجلات . القيد في سجلات رقم 47 حسب الكشوف ، مقارنة الموجودات الصافية ، جمع الاضافات ونقل المعدلات فى الاوراق الاولى . تجرى القيود في سجلات فتحت حديثا . ينقط على 20 المترشحين الذين يجرون معدل خمسين عملية دون ارتكاب خطأ ويترتب على كل خطأ تخفيض نقطتين ، وكل عملية غير مقيدة بالنسبة الى الحد الادنى المقرر يترتب عليها تخفيض نقطة واحدة ب ) مترشحون ميكانوغرافيؤن معينون في مصلحة حيث تقيد فيها الحسابات فى بطاقات على الآلة : قيد عمليات على بطاقات مع وضع كشف على الآلة . ينقط على عشرين للمترشحين الذين يجرون معدل 80 عملية دون ارتكاب خطأ او مع ارتكاب اخطاء مصححة ويترتب على كل خطأ غير مصحح تخفيض نقطتين وعلى كل عملية غير مقيدة بالنسبة للحد الادنى المقرر تخفيض نقطة واحدة الملحق السادس برنامج الاختبارات المهنية . التخصص : مركز محاسبة الصندوق الوطني للادخار 1 الاختبار الشفهي • أسئلة مهنية تتناول المواد المبينة في الدروس الموجزة المستعملة في مركز المحاسبة 2 - الاختباران التطبيقيان . الاختبار الاول ( نصف ساعة ) مسك الحسابات أ ) مترشحون معينون في مصلحة حيث تمسك الحسابات في سجلات : حساب وقيد الفوائد في الكشوف : قيد الموجودات الصافية فى السجلات رقم 47 ونقل الموجودات الصافية في الكشوف ، تجرى القيود في السجلات المفتوحة حديثا ينقط على 20 للمترشحين الذين يجرون معدل 25 عملية دون ارتكاب خطأ ويترتب على كل خطأ تخفيض نقطتين ، وعلى كل عملية غير مقيدة بالنسبة للحد الادنى المقرر تخفيض نقطة واحدة ب ) مترشحون ميكانوغرافيون معينون في مصلحة حيث تمسك الحسنابات فى بطاقات على الآلة : حساب وقيد فوائد على الوثائق المثبتة للعمليات الدفوعات او التسديدات قيد عمليات على بطاقات مع وضع كشف. كشف او خلاصة على الآلة ينقط على 20 للمترشحين الذين يجرون معدل 40 عملية دون ارتكاب خطأ او مع ارتكاب أخطاء مصححة ويترتب على كل خطأ غير مصحح تخفيض نقطتين ، وعلى كل عملية غير مقيدة بالنسبة الى المعدل المقرر تخفيض نقطة واحدة الاختبار الثاني . (نصف ساعة) - التسديدات، التأشيرة، الجانب المدين من الحساب الترخيص في طلبين للتسديد الجزئي يتضمنان شكليات خاصة وطلبين في التسديد الكلي العادي

1580 الجريدة الرسمية الملحق السابع برنامج الاختبارات المهنية . التخصص : المصلحة الجامعة لاداء المرتبات 1 الاختبار الشفهي . أسئلة مهنية تتناول تنظيم وسير المصلحة الجامعة لاداء المرتبات التخصيصات، حساب المرتبات تحرير اذون بالمصاريف المرتبطة بها ، العمليات الملحقة : مسك مجموعة البطاقات الخاصة بالمرتب ، الاقتطاعات المسبقة المختلفة الضمان الاجتماعي ، التعاون ، ضرائب ، الصندوق العام الجزائرى للتقاعد ، كشوف الاجور ، شهادات مختلفة ، التصريحات بالضرائب تركيب المصلحة الجامعة لاداء المرتبات : دور الوظيفة المركزية للمكلف بتحديد المرتبات وللمكانوغرافي ، قسم المنح العائلية محاسبة المصلحة الجامعة لاداء المرتبات ، تسيير الاعتمادات ، تسوية النفقات ، وضع كشف 1230 ( كشف اجمالي لمكافآت مجموع الموظفين المرسمين والمساعدين ) الاصدارات الخاصة ( النوع والكيفيات ) . علاقات المصلحة الجامعة لاداء المرتبات : أ ) العلاقات الداخلية ( بين مختلف الاقسام : الارصدة ، المنح العائلية ، المحاسبة ) . ب ) العلاقات الخارجية ( المركز الوطني للمحاسبة ، قسم الميزانية ، والبرنامج ، الموظفون ) 2 - الاختبار التطبيقي . ( ساعة واحدة ) . أ ) مترشئون ميكانوغرافيون اجراء ضرب على الآلة يتضمن 50 عملية : 300 مجموعة من الارقام مع 50 عنوانا . ينقط على 20 للمترشحين الذين يقومون بهذا العمل دون ارتكاب خطأ او بأخطاء مصححة نظاميا ، ويترتب على كل خطأ غير مصحح تخفيض نقطتين كما يترتب على كل عملية غير مقيدة الى الحد الادنى المقرر تخفيض نقطة واحدة ب ) مترشحون مكلفون بتنظيم بطاقات : تنفيذ تعليمات المكلف بالتحويل ، وضع بطاقتي 9.1 أ أو أ 901 المطابقتين ، بطاقات الضمان الاجتماعي عند الاقتضاء، القيد فى الدفتر العام للموظفين . ينقط هذا الاختبار على 20 يترتب على كل خطأ غير مصحح او ناتج عن سهو تخفيض نقطة الملحق الثامن برنامج الاختبارات المهنية . التخصص : للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه المصلحة الهاتفية 1 الاختبار الشفهي . أسئلة مهنية تتضمن المواد المبينة في الدروس المهنية رقم 1392 – 110 . تنظيم الشبكة . اصناف الدوائر . مراكز المرور ومراكز التجمع ، مبادىء في تجهيز المراكز معلومات عامة عن الاشتراكات الاتصالات الهاتفية المصالح الفرعية ، والمحاسبة . قواعد عامة تتعلق بتنفيذ الخدمات ( قواعد الخدمة المتعلقة بالمدن والخدمة خارج المدن ، كيفية الخدمة المتعلقة بالمدن ، تنظيم الخدمة خارج المدن ) . الاتصالات الخاصة . تتكون الاسئلة المهنية من : أ ) سؤال عام يتعلق بالدروس . ب ) سؤال يتعلق بالدروس خاص بالخدمة المنجزة من طرف العون المسؤول 2 - الاختبار التطبيقي . أ ) موظفون معينون في وظائف المكلفات بالمكالمات فترتان من الاستماع تحتوى كل منهما على 30 دقيقة : وتنقطان كما يلي : 1 ) بالنسبة لجودة العمل : عدد الاخطاء ، النسبة المئوية للاخطاء الكبيرة . ( ويترتب حتما على الخطأ الجسيم اعطاء نقط عن جودة الخدمة تكون دون المعدل ) . ب ) بالنسبة للانتاج : يتم حساب النقطة الممنوحة بنقل نسبة الانتاج المثبت فى المجموع الاصلي الى ما بين صفر و 020 ب ) موظفون معينون في المصالح الملحقة ( المحاسبة ، مكتب الترتيب الاشتراكات الخ ) . ويتناول الاختبار التطبيقي الجزء من الخدمة الملحقة حيث عين الموظف . الملحق التاسع برنامج الاختبارات المهنية . التخصص : المصلحة البرقية ا - الاختبار الشفهي أسئلة مهنية تتناول المواد المبينة في الكراس رقم 1 من الكتاب الوجيز المستعمل من طرف الموظفين المبتدئين فى المصلحة الهاتفية . 2 - الاختبار التطبيقي . اولا : الموظفون اليدويون . العمل على الاجهزة . تطبيق قواعد العمل ( يجب ان يكون المترشح عالما بعد للعمل اليدوى ) . تحويل خمسة عشر برقية الى المراكز المحلية ( برقيات

الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 عادية ، رسمية ، دولية ، حوالات ، اعلان من المصلحة ذات ثلاثين كلمة على أقصى تقدير ) . تمنح النقط على أساس عاملين : أ ) السرعة ، ب ) نوع الخدمة . 1 ) منح 20 نقطة عن خمسة عشر دقيقة من التحويل تخفيض نصف نقطة عن كل دقيقة اضافية ب ) تحويل دون ارتكاب خطأ : 20 دقيقة تخفيض نصف نقطة عن كل خطأ غير مصحح وأن النقط النهائية هي نصف مجموع النقط المحرزة في الفقرتين او ب أعلاه ثانيا : الموظفون في البرقيات الهاتفية . اختبار لمدة ساعة • التلقي فى المراكز المحلية لعشر برقيات ) برقيات عادية وتجارية ، ورسمية ، ودولية ، حوالات ) تشتمل على أربعين كلمة لحد أقصى . وتمنح النقط على أساس عاملين : أ ) السرعة ، ب ) نوع الخدمة أ ) التنقيط الاقصى : 20 نقطة عن تلقي عشر برقيات خلال المدة المقررة . ( ساعة واحدة ) . تخفض نقطتان عن برقية لا تتلقى فى الوقت المذكور . ب ) نوع العمل، يقدر استنادا الى العناصر التالية : التنظيم ضبط الكلمات ، العرض ، الكتابة • تمنح 20 نقطة عن التلقي دون ارتكاب اخطاء ، الضبط الجيد للكلمات والعرض تخفض نصف نقطة عن كل خطأ في التنظيم تخفض ربع نقطة عن كل خطأ املائي . اما العرض والكتابة فتترك لتقدير لجنة الامتحان وان النقط النهائية هي نصف مجموع النقط المحرزة في الفقرتين أ و ب أعلاه الملحق العاشر المحضر الفردى للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال في مركز الصكوك البريدية . الاختبار النقط المحرزة 1 ) الاختبار الشفهي 2 ) الاختبار التطبيقي : أ استعمال الآلة الحاسبة أ - فحص الوثائق ب - العمل على الآلة الحاسبة ب - المترشحون الآخرون 1 الاختبار التطبيقي ب العمل على الآلة الخاصة بعمليات الجمع المجموع : تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال العوامل النقط بعد تطبيق العوامل

1 ب

10 10 رئيس المركز المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) الامضاء : الامضاء : الامضاء : وحرر ب في …………… المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء :

1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الملحق الحادي عشر المحضر الفردى للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال الاختبار النقط المحرزة

  1. الاختبار الشفهي 2 ) الاختبار التطبيقي :
  • الاختبار الاول ( مراجعة الوثائق ) الاختبار الثاني : 1 ) الآلة الحاسبة ب ) الآلة الخاصة بعمليات الجمع المجموع : تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) : المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء : ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال ; في المركز الوطني للمحاسبة . العوامل النقط بعد تطبيق العوامل

كالعدد السابق

رئيس المركز . . . . . . . المفتش المركزى المراقبة ( بكسر القاف ) الامضاء : الامضاء : الامضاء وحرر ب ………… ….. …….. المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء : الملحق الثاني عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال في مركز مراقبة الحوالات الاختبار النقط المحرزة 1 ) الاختبار الشفهي 2 ) الاختبار التطبيقي : أ سحب الحوالات ب مراجعة قائمتي 1421 و 1427 المجموع : تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) : المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء : ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال • العوامل النقط بعد تطبيق العوامل

رئيس المركز … المفتش المركزي المراقبة ( بكسر القاف ) الامضاء : الامضاء : الامضاء : وحرر ب ………… ……. المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء :

الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 الملحق الثالث عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال في مركز المراقبة للصندوق الوطني للادخار الاختبار النقط المحرزة 1 ) الاختبار الشفهي 2 ) الاختبار التطبيقي : أ القيود في السجلات رقم 47 ب القيود في البطاقات وفي الكشوف على الآلة المجموع : تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) : المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء : ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال • العوامل النقط بعد تطبيق العوامل

كالعدد السابق

رئيس المركز . . . المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) الامضاء الامضاء الامضاء وحرر ب ب في …………….. المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء : الملحق الرابع عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال في مركز المحاسبة للصندوق الوطني للادخار الاختبار النقط المحرزة

  1. الاختبار الشفهي 2 ) الاختبار التطبيقي : 1 ب - مسك الحسابات ب التسديدات المجموع : تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) : المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء : ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال العوامل النقط بعد تطبيق العوامل

رئيس المركز المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) الامضاء : الامضاء : الامضاء : وحرر ب ………… …… المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء :

1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الملحق الخامس عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال فى المصلحة الاختبار النقط المحرزة 1 ) الاختبار الشفهي 2 ) الاختبار التطبيقي : المترشحون الميكانوغرافيون ب المترشحون المكلفون بالبطاقات المجموع : تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) : المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال • الجامعة لأداء الرواتب . العوامل النقط بعد تطبيق العوامل

رئيس المركز المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) . الامضاء : الامضاء : الامضاء : وحرر ب ………… ……. المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء : الملحق السادس عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال فى المصلحة الاختبار النقط المحرزة 1 ) الاختبار الشفهي 2 ) الاختبار التطبيقي : ا - المكلفات بالمكالمات الاستماع الاول الاستماع الثاني المعدل ب الخدمات الملحقة المجموع : تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) : المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال الهاتفية العوامل النقط بعد تطبيق العوامل

رئيس المركز • المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) الامضاء : الامضاء : الامضاء : وحرر ب ………… ………. ……………. المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء :

الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 الملحق السابع عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال فى المصلحة الاختبار النقط المحرزة 1 ) الاختبار الشفهي 2 ) الاختبار التطبيقي : المشتغلون باليد ( 2 ) البرقيات الهاتفية ( 2 )) المذكرة ( أ ) المذكرة ( ب ) المعدل المجموع : تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) : المفتش الرئيسى المساعد من مصلحة التعليم الامضاء ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال ( 2 ) تحذف الكلمات غير المفيدة وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1386 الموافق 17 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1386 الموافق 17 اكتوبر سنة 1966 انهيت ابتداء من 3 غشت سنة 1966 مهام السيد نسيم بن رضوان مندوب الحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد القطن الخام ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، البرقية العوامل النقط بعد تطبيق العوامل

رئيس المركز . . . المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) الامضاء : الامضاء : الامضاء : وحرر ب ………… ………. المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي : ه ه - 1 . : رزم القطن ، 55-06 : زغب القطن ،

  • 3 . : بقايا القطن ( بما في ذلك المستل خيوطه )

وغير الممشوط والمنفوش المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر

1586 الجريدة الرسمية ان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تذكرة الشحن . وتوضع العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بوزارة التجارة خلال يومين كاملين . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة للامراض المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المواد من 128 الى 130 منه ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة تكلف بتقديم كل الاقتراحات الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية قصد وضع ومراجعة وتوسيع جداول الامراض المهنية المقررة فى المواد من 128 الى 130 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 2 : تتكون اللجنة المنشأة بموجب هذا الفرار من : مدير الضمان الاجتماعي ، رئيسا ،
  • الطبيب الرئيس لطب العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مقررا ، ممثلين عن العمال من بينهما واحد يتبع النظام المنجمي للضمان الاجتماعي يقترحان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه طبيب مقترح من مدير الضمان الاجتماعي ، طبيب مقترح من وزير الصحة العمومية المادة 3 : يعين جميع الاعضاء لمدة اربع سنوات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسلطتهم قابلة للتجديد ولا يتقاضون أجرا على هذه الوظيفة المادة 4 : تستطيع اللجنة ان تأخذ برأي اختصاصيين المادة ه : يقوم بكتابة اللجنة موظف يعينه مدير الضمان الاجتماعي المادة 6 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او الصديق وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 أنهيت مهام السيد رشيد يونسي مدير الشبيبة والتربية الشعبية لتكليفه بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62 502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ،
  • وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي :

الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 المادة الأولى : ينتدب السيد رشيد يونسي ابتداء من اول نوفمبر سنة 1966 لمهام مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1966 المهام التي يمارسها السيد محمد قدوش بصفته نائب مدير . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط المتعلق بالقطع الارضية الموجودة في بلدية مداوروش بموجب قرار مؤرخ في 13 حمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 صودق على المخطط الموضوع اثر تحقيق جزئي رقم 15672 والذي توجد نسخة منه في اصل هذا القرار والمشتمل على عشرين قطعة وهي ارض فلاحية موجودة في بلدية مداوروش كما صودق على تخصيصات الملكية الآتية باستثناء الارض التابعة للاملاك العامة للدولة القطعة رقم 1 تحتوى على هكتار و هآرات ارض فلاحية، القطعة رقم 2 تحتوى على هكتارين و 88 آرا و 75 سنتيارا ارض فلاحية القطعة رقم 3 تحتوى على 4 هكتارات و 98 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية ، القطعة رقم 14 تحتوى على 3 هكتارات و 13 آراء و 25 سنتيارا أرض فلاحية ، القطعة رقم 15 تحتوى على 12 هكتارا و 32 آرا | ارض فلاحية ، القطعة رقم 17 تحتوى على 14 هكتارا و 75 آرا و 25 سنتيارا ارض فلاحية ، القطعة رقم 18 تحتوى على 12 آرا ارض فلاحية خصصت للسيد العيادي احمد بن عمار او الى ورثته المولود سنة 1872 بوادي كبريت ، القطعة رقم 4 تحتوى على هكتارين و 46 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية ، القطعة رقم 5 تحتوى على 41 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية ، القطعة رقم 6 تحتوى على هكتار و 10 آرات و 50 سنتيارا ارض فلاحية وكوخ . خصصت للسيد عيادى محمد الطيب بن احمد او الى ورثته المولود سنة 1909 بوادي كبريت العيادي يوسف بن احمد أو الى ورثته المولود سنة 1919 بوادي كبريت لكل واحد النصف القطعة رقم 7 تحتوى على 60 آرا و 75 سنتيارا ارض فلاحية ، القطعة رقم 8 تحتوى على هكتارين و 2 آرين و 75 سنتيارا أرض فلاحية ، القطعة رقم 9 تحتوى على 80 آراء أرض فلاحية خصصت للسيد عيادى طالب بن محمد الطيب المولود سنة 1932 بوادي كبريت . القطعة رقم 10 تحتوى على هكتارين و 46 آرا و 25 ستنيارا ارض فلاحية ، القطعة رقم 12 تحتوي على هكتار و 27 آرا و 25 سنتيارا ارض فلاحية ، القطعة رقم 13 تحتوى على هكتارين و 64 آرا ارض فلاحية ، خصصت للسادة عيادى احمد بن عمار المشار اليه اعلاه أو الى ورثته بنسبة 612 .

1588 الجريدة الرسمية آيت سي محند عمر بن محند بن محند المولود سنة 1903 | بايور ازن ( أربعاء نايت ايراثن ) بنسبة 2\6 . جريدي خميس بن صالح المولود سنة 1930 بدغبوش | بنسبة 6/1 . جريدي الطاهر بن صالح المولود في 10 يوليو سنة 1926 بوادي كبريت بنسبة 6/1 . مع الاحتفاظ بالحق فى دفع 625 دج من قبل المخصص الثاني الى جريدي الاخضر بن الطاهر وهو مبلغ لثمن البيع المبرم في 1 مارس سنة 1947 القطعة رقم 11 تحتوى على هكتار و 35 آرا و 25 سنتيارا وهي أرض فلاحية خصصت للسادة العيادي يوسف بن احمد المشار اليه أعلاه أو الى ورثته بنسبة 4/1 . عيادي محمد الطيب بن احمد أو الى ورثته المشار اليه | المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه أعلاه بنسبة 4/1 . عيادي طالب بن محمد الطيب المشار اليه أعلاه بنسبة 4/2 . القطعة رقم 16 تحتوى على 3 هكتارات و 49 آرا و 50 سنتيارا ارض غير فلاحية تابعة الى أملاك الدولة الخاصة القطعتان رقم 19 تحتوي على هكتارين و 70 آرا و 50 سنتيارا أرض غير فلاحية . القطعتان رقم 20 تحتوى على 3 هكتارات و 76 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية . خصصت للسيد العيادي احمد بن عمار المشار اليه أعلاه أو الى ورثته بنسبة 2/1 وللسيد عيادى طالب بن محمد الطيب المشار اليه أعلاه بنسبة 2/1 . عبد القادر بن مبارك - الجزائر -