ج.ر عدد 25 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 د.ج 30 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 درج 50 دج 40 درج كما فيها في النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 5 سنة الكتابة العامة للحكومة 30 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 * 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 19-18-50 إلى 17 22- مان 3200 ج لمى العدد للسنين السابقة : 0.30 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم يؤدى عن الغبير العنوان 0,40 د. ج - من النشر على اساس 10 د0 ج للسطر فهرس قوانين وأوامر

– في الجزائر، المبرم بين الدولة وشركة دو منيكس نيابه عن الشركات الثلاث المدكورة أمر رقم 74-39 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق | اعلاه ولحسابها. 366

- 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب من الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة دومنيكس، واتفاقيه التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمه بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، نيابة عن شركة فيبا شيمي - أ.ج، ونترشال - أ. ج، ويونيون راينيش بر او نكولنكرافتسوف - أ. ج، والحسابها والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه أمر رقم 74 40 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن حل الصندوق الجرائري للتدخل الاقتصادي . 367 مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-63 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 | الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. - 368

366 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1394 مرسوم رقم 74-64 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع. 369 مرسوم رقم 74-65 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن تسخير الموظفين لانتخابات المجالس الشعبية للولايات. 370 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 يتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء الهيئات التنفيذية البلدية أو لاعضاء هذه الهيئات الذين ينوبون عنهم | في ممارسة مهنهم ممارسة فعلية. 371 قرارات مؤرخة في 9 و 20 و 29 محرم عام 1394 الموافق | 1 و 13 و 22 فبراير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك | المتصرفين . 371 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66 74 66 74 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن احداث مديرية للاجور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 372 وزارة البريد والمواصلات

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مفتشين في فرع «الاستغلال». 373
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال .. 375 قوانين وأوامر امر رقم 74-39 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة دومنيكس، واتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس نيابة عن شركة فيبا شيمي - أ.ج، ونترشال - أ.ج، ويونيون | راينيش بر او نكولنكرافتسوف - أ.ج، والحسابها والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم as بين الدولة وشركة دومنيكس، نيابة عن الشركات الثلاث المذكورة اعلاه ولحسابها باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالتنقيب عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات، والنصوص الصادرة لتطبيقه والنصوص المعدلة له، وبمقتضى الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمحدد بموجبه بوجه خاص، لحدود معدلات الاستهلاك المطبقة على الاصول الثابتة التى تنشؤها الشركات التي تمارس نشاطات التنقيب عن الوقود واستغلاله، وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن المصادقة على انشاء الشركة الوطنية للتنقيب عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ،

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازى المصدق عليها بالمرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب «العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى 30 يونيو سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 139 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، والمبرمة بمدينة الجزائر في 19 يناير | سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الالمانية دومنيكس ، وبعد الاطلاع على البروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الالمانية دومنيكس وبعد الاطلاع على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرمة بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الالمانية دومنيكس نيابة عن الشركات الالمانية فيبا شيمي - ا . • ج، ونترشال أ . ج ويونيون رانيں بر اونكو لنكرافتسوف - أ.ج ولحسابها ، للجمهورية الجزائرية 367 وبعد الاطلاع على البروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر فى 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الالمانية دومنيكس نيابة عن الشركات الالمانية المذكورة أعلاه ولحسابها، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على :
  • اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرمة بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الالمانية دومنيكس . البروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الالمانية دومنيكس .
  • الاتفاقية الخاصة بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرمة بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الالمانية دومنيكس، نيابة عن الشركات الالمانية فيباشيمي ج ، ونترشال أ 0 ج ويونيون راينيش براونكو لنكرافتسوف أ.ج ولحسابها، البروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الالمانية دومنيكس نيابة عن الشركات الالمانية المذكورة أعلاه ولحسابها . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 سنة هواري بومدين أمر رقم 74-40 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن حل الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 ه وبمقتضى الامر رقم 70 90 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي والمعدل بالامر رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 126 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي وتنظيمه الادارى | والمالي ، وبناء على المقرر رقم 58 009 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1958 والمتضمن احداث الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 24 مارس سنة 1958 • يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحل الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي.

- المادة 2 : تحدد ايلولة الاموال المنقولة والعقارية العائدة للصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير التجارة، يعين بموجبه تخصيص تلك الاموال . المادة 3 : ان طلبات الاعانة برسم دعم الاسعار وتوزيعها بالتساوى، يجرى التحقيق فيها من طرف وزير التجارة مديرية الاسعار والذي يمكنه أن يعهد بدراستها الى المعهد الوطني للاسعار . المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 3 أعلاه، عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 5 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-63 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 7 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات يوم الاحد 2 يونيو سنة 1974 لاجراء انتخابات أعضاء المجالس الشعبية للولايات . المادة 2 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء . غير أنه يمكن عند الحاجة، ولتسهيل عمليات التصويت تقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة الاقتراع وللولاة أن يتخذوا القرارات اللازمة في هذا الشأن . المادة 3 : سيحدد عدد ومكان مكاتب التصويت من طرف السلطات المذكورة في المادة 2 أعلاه المادة 4 : تجرى عند الاقتضاء المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية وذلك بموجب قرار يتخذه وزير الداخلية المادة 5 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 74-64 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين فتى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 للجمهورية الجزائرية 369 المادة 6 : تحرر الوكالة بدون نفقة وعند تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، وتكون الوكالة حاملة لطابع السلطة القنصلية التي تحرر فيها. المادة 7 : ان حضور الوكيل ليس ضروريا. المادة 8 : يجب ان يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس اللائحة الانتخابية المسجل فيها الموكل . توضع الوكالة على استمارة محتوية على قسمين، المرفق نموذجها بهذا المرسوم وترسل مباشرة من طرف السلطة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | القنصلية التي تحررها الى الوكيل المعنى بالامر. تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 74-63 المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية يرسم ما يلى : الفصل الأول التصويت بالمراسلة المادة الأولى : ان الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية لبلدية ما، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 ادناه، يؤذن لهم بالتصويت بالمراسلة. المادة 2 : يسمح التصويت بالمراسلة : I لكبار العاجزين والمعطوبين 2 للمرضى المعالجين في المستشفيات أو في منازلهم عند وجود الاستحالة المطلقة للتنقل ، 3 للمسافرين أو للممثلين التجاريين 4 - للمستخدمين الموسمين -5 للمياومين 6 - لجنود الجيش الوطني الشعبى وأعضاء الدرك الوطني . المادة 3 : ان الوثائق اللازمة لأداء واجبهم الانتخابي، (أى ورقة التصويت والظروف المعدة للتصويت سترسل اليهم، عند طلبهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي هم مسجلون فيها. المادة 4 : يرجع الناخب هذه الوثائق الى مقر البلدية عشية الاقتراع وهو آخر أجل. الفصل الثاني التصويت بالوكالة المادة 5 : ان المواطنين الجزائريين المقيمين خارج التراب الوطني والمسجلين في لائحة انتخابية يمكنهم بناء على طلبهم ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة خلال انتخابات المجالس الشعبية للولايات. المادة 9 : يصح التوكيل لاقتراع 2 يونيو سنة 1974 فقط . المادة 10 : لا يفوق عدد التوكيل خمسة بالنسبة لكل منتخب . المادة 11 : يتقدم الوكيل، يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يطبع عليها رئيس مكتب التصويت بعد التعبير عن التصويت. المادة 12 : يشار الى التوكيل فى اللائحة الانتخابية بجانب اسمى الوكيل والموكل. المادة 13 : يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين الملحق رقم 1

- انتخابات المجالس الشعبية للولايات التصويت بالوكالة أحكام تنظيمية : يجب تسجيل الوكيل والموكل في نفس القائمة الانتخابية 2 (2) تحرر الوكالة بدون نفقة وعند تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، (3) حضور الوكيل غير ضروري 4 (4) لا يصح التوكيل الا بالنسبة لاقتراع يوم 2 يونيو سنة 1974 فقط

  1. ترسل الوكالة مباشرة من السلطة القنصلية حيث وضعت الى الوكيل المعنى بالامر ..

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 ه التصويت بالوكالة : لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) … …. ان الممضى أسفله السيد - السيدة - الآنسة) ….. الاسم الشخصي …… المهنة ….. المقيم ب (المدينة والبلد الاجنبي تاريخ الميلاد … مكان الميلاد ….. الولاية …. المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية الولاية … يوكل للتصويت بالنيابة عنه السيد - السيدة - الآنسة .. لقب الوكيل ….. اسمه الشخصي .. …. المهنة العنوان ….. تاريخ الميلاد ….. مكان الميلاد …. الولاية …. المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية .. الملحق رقم 2 انتخابات المجالس الشعبية للولايات بطاقة خاصة تسمح بالتصويت بالوكالة احكام تنظيمية : 1 (1) يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في نفس اللائحة الانتخابية المسجل فيها الموكل، (2) ان كل وكيل لا يحوز أكثر من خمسة توكيلات 3 (3) لا يصح التوكيل الا لاقتراع يوم 2 يونيو سنة 1974 فقط

  1. (4) يجب على الوكيل ان يتقدم يوم الاقتراع الى مكتب | التصويت، حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب طبعها بعد التعبير عن التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت 3 (3) تجب الاشارة الى التوكيل في اللائحة الانتخابية بجانب اسمى الموكل والوكيل. التصويت بالوكالة : لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) ……….. ان الممضى أسفله السيد - السيدة - الآنسة) … الاسم الشخصي ….. المهنة ….. المقيم ب (المدينة والبلد الاجنبي) تاريخ الميلاد مكان الميلاد …… الولاية المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية الولاية …… يوكل للتصويت بالنيابة عنه السيد - السيدة - الآنسة … لقب الوكيل اسمه الشخصي …. المهنة العنوان تاريخ الميلاد مكان الميلاد .. الولاية … المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية مرسوم رقم 65 74-65 74 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن تسخير الموظفين لانتخابات المجالس الشعبية للولايات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 74-63 المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية لاسيما المعلمين من الجنسية الجزائرية يسخرون لمدة يمكن أن تتراوح من يوم الجمعة 31 مايو سنة 1974 الى يوم الأحد 2 يونيو سنة 1974 لاجراء انتخابات المجالس الشعبية للولايات.

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 المادة 2 : اذا كان عدد الموظفين المذكورين أعلاه غير كاف يمكن تسخير مستخدمى المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الاخرى، لنفس الفترة . المادة 3: يستخدم كل الاشخاص المسخرين في مركز بلدية اقامتهم، غير انه يمكن تحويلهم بصفة استثنائية فى الدائرة الاقليمية لبلديتهم أو بلدية أخرى لنفس الدائرة • ويتقاضون تعويضا وعند الاقتضاء مصاريف الانتقال . المادة 4 : يكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 يتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء الهيئات التنفيذية البلدية أو لاعضاء هذه الهيئات الذين ينوبون عنهم في ممارسة مهنهم ممارسة فعلية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 128 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين ولا سيما المادتين 12 و 15 منه وبمقتضى المرسومين رقم 68-89 ورقم 68-527 المؤرخين في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 و 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمنين تعديل المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تدفع التعويضات المخصصة لرؤساء الهيئات التنفيذية البلدية أو لاعضاء هذه الهيئات الذين ينوبون عنهم في ممارسة مهنهم ممارسة فعلية، والذين هم تحت كفالة الدولة من طرف البلديات التي تقيدها ضمن نفقات المادة 660 «التعويضات الخاصة بأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية .. المادة 2 : يضع المجلس الشعبي البلدى كل 3 شهور، قائمة التعويضات الممنوحة لهذا الغرض ويحولها بعد وضع تأشيرة القابض البلدى عليها الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية قصد التسديد . المادة 3 : تقيد في كل سنة وفى ابتداء السنة المالية الجديدة الاعتمادات المتعلقة بالتعويضات المكلفة بها الدولة والمحددة على أساس اثباتات السنة المنصرمة في التكاليف المشتركة وتدفع الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية قصد دفعها للبلديات، وفقا لجدول التعويضات الموضوع من طرف | كل بلدية . المادة 4 : تقيد الاعتمادات المخصصة للتسديد للبلدية فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة، في المادة 739 بعنوان ه التحصيلات والاعانات الاخرى .. المادة 5 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية والمدير العام لوزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 • وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق قرارات مؤرخة في 9 و 20 و 29 محرم عام 1394 الموافق | 2 و 13 و 22 فبراير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 ، يعين السيد محمد على مقراني، متصرفا متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 ، يرسم السيد سى أحمد طيب عامر، في سلك المتصرفين ابتداء من أول ابريل سنة 1967 . ويرتب المعنى بالامر في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 313 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام | واحد و 9 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 ، يعين السيد رشيد بن بلال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية مستغانم) • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالام في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 ، يرسم السيد محمد ظاهر شرفي، في سلك المتصرفين ابتداء من 6 فبراير سنة 1966 . ويرتب المعنى بالامر فى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 22 يوما، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .

- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74-66 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن احداث مديرية للاجور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 213 المؤرخ في 17 بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير | شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم سمنة 1974 ، يرسم السيد عمران بن يونس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 . يرسم السيد محمد سعيد مزيان، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 شهور و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبرابر سنة 1974 ، يرتب السيد طاهر عمراوي، في الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 7 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير مسنة 1974 ، يرسم السيد محمد ميمونة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 ، يرسم السيد موسى جوادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 شهور .. الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . مديرية للاجور تكلف باعداد سياسة وطنية للاجور والعمل على انجازها وتتبع تطبيقها . المادة 2 : تشتمل مديرية الاجور على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية لتحديد الاجور، تكلف بما يلى :
  • تحقيق تصنيف مناصب العمل وتحديد مقاييس للاجور المناسبة لها ، اعداد جدول وطنى للوظائف والقيام بترتيبه بانتظام
  • تحديد مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون .. 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، تكلف بما يلى :
    • جمع وتحليل كل الاخبار والمعطيات ولا سيما الاحصاءات المتعلقة بالاجور ، القيام بكل الاشغال والدراسات الخاصة بالاجور- ونشرها عند الاقتضاء : وضع تخطيط للاجور يأخذ بعين الاعتبار الوضع. الاقتصادي والاجتماعي. 3 (3) المديرية الفرعية للتنشيط، تكلف بما يلى :
  • الاشارة الى مختلف أشكال الحوافز باعتبار متطلبات المخطط الوطني للتنمية ،
  • تعيين القواعد العامة التي تسمح بتحديد مقاييس للعمل .

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 - الجريدة الرسمية

  • اقامة علاقة بين مستوى المرتبات ونتائج الاقتصاد الوطني ، اعداد تنظيم للعلاوات والتعويضات والفوائد الاخرى المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين | مفتشين في فرع «الاستغلال»- ان وزير البريد والمواصلات . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 - II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام للجمهورية الجزائرية 373 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعدل والممتم بالمرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض | للبريد والمواصلات قصد تكوين مفتشين في فرع «الاستغلال». القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وتجرى الاختبارات يوم 21 يوليو سنة 1974 بمراكز الامتحانات التي تحددها الادارة.

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 ه وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 2 مايو سنة 1974 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه والحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الاولى من التعليم الثانوي أو التكميلي أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1974. المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز 35 سنة، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تمنح اعفاءات عن الشهادات وزيادات في النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 6 : ينبغي أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : 1 (1) طلب للمشاركة يحمل توقيع المترشح 2 (2) شهادة الميلاد، 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة يشهد بمطابقتها للدبلوم أو الشهادة المطلوبة، وعند الاقتضاء : 5 (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : الاختبارات المدة المعامل

  • انشاء حول موضوع عام 3 س 4
  • تلخيص نص 2 س 3 جغرافية الجزائر الاقتصادية (الموارد الانتاج - علم السكان) I س 2
  • التاريخ Iس 2 اختبار في اللغة الوطنية اس المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل | اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية. ويجب ان يكون المترشح قد حصل على 110 نقاط في مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل . المادة 9 : يشتمل اختبار الجغرافيا على معالجة سؤال في جغرافية الجزائر الاقتصادية . المادة 10 : يشتمل اختبار التاريخ على معالجة سؤال مأخوذ من البرنامج التالي : : . المغرب قبل الغزو الروماني - يوغرطة - المغرب والرومان - مجيء العرب الى المغرب الممالك العربية في المغرب - الجزائر تحت الادارة التركية مجيء الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الغزو الفرنسي - الحركات الوطنية في المغرب ما بين سنة 1918 و 1954 الحركات الوطنية في الجزائر قبل 1954 - حرب التحرير الوطني - مبادىء حرب التحرير الوطني الوقائع الهامة في حرب التحرير الوطني. المادة 11 : يشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاثة اصناف من التمارين. الاول ينقط من صفر الى 8 ويشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة ، الثاني ينقط على 6 ويشتمل على أسئلة في النحو والمفردات الجاري استعمالها 6 الثالث ينقط على 6 ، ويشتمل على أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة • وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير المستخدمين والتكوين المهنى أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير البريد او ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير استغلال المواصلات أو ممثله نائب مدير التكوين أو ممثله. ويمكن للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد . المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 المادة 15 : يوضع التلاميذ الذين اعلن عن نجاحهم نهائيا اثر انتهاء الدراسة، تحت تصرف الادارة، لكى يعينوا في أحد المناصب الشاغرة بالتراب الوطني. وفى حالة عدم التحاقهم بمراكز التعيين يفقدون النجاح في المسابقة • المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير 1974 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 |

- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 386، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل | المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 - II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان- عام 1392 الموافق 12 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال». و تجرى الاختبارات يوم 4 غشت سنة 1974 بمراكز الامتحانات التي تحددها الادارة. وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 16 مايو سنة 1974 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثمائة (300) .

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 ه المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة مدرسية تعادلها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند اول يناير سنة 1974. المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز 35 سنة، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تمنع اعفاءات عن الشهادات وزيادات في النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 6 : ينبغي أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :

  1. طلب للمشاركة يحمل توقيع المترشح، 2 (2) شهادة الميلاد 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة يشهد بمطابقتها للدبلوم أو الشهادة المطلوبة، وعند الاقتضاء : 5 (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 2 س 2
  • جبر وحساب 3 س 3 – هندسة 2 س 3 اختبار في اللغة الوطنية س - المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة الوطنية. ويجب ان يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل. ان البرنامج المفصل للاختبارات فى الجبر والحساب والهندسة يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 9 : يشتمل اختبار اللغة الوطنية على ثلاثة أصناف من التمارين : الاول ينقط من صفر الى 8، ويشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة ، الثاني ينقط على 6 ويشتمل على أسئلة في النحو والمفردات الجاري استعمالها ،
  • الثالث ينقط على 6 ، ويشتمل على أسئلة تؤدي الى تحرير فقرة وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة .. المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير المستخدمين والتكوين المهنى أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله .- ويمكن للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد . المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم و تنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 13 : يوضع التلاميذ اللذين أعلن عن نجاحهم نهائيا اثر انتهاء الدراسة، تحت تصرف الادارة لكي يعينوا في أحد المناصب الشاغرة بالتراب الوطني. وفي حالة عدم التحاقهم بمراكز التعيين يفقدون النجاح في المسابقة . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974. وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان الكاتب العام حسين طيبي المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر