ج.ر عدد 28 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير .14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل نجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 66-62 مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 يتعلق بالمناطق والاماكن السياحية 326 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-76 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تنفيذ ميزانية التجهيز لسنة 1966 326 مرسوم رقم 66-77 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التجهيز لسنة 1966 327

  • قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومي الواجب انجازها فى عمالة الواحات والمعهود تسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 330 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66 66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتعلق بتطبيق تشريع العمل في المؤسسات الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا 331 وزارة قدماء المجاهدين
  • مرسوم رقم 66-74 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لاولاد الشهداء وتنظيمها بصفة موقتة 331 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 ، يتضمن تأليف اللجنة الخاصة بالجزائر الكبرى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للذين شاركوا في كفاح التحرير الوطني 334 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 يتضمن تأليف اللجنة الخاصة المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للذين شاركوا في كفاح التحرير | الوطني - 334

326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق باستيراد الشحم الصناعي المخصص لصناعة الصابون 334 قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية قوانين أمر رقم 66-62 مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 يتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : من أجل تحقيق مخطط خاص بالتنظيم السياحي ، سيجرى تحديد مناطق وأماكن ذات أولوية سياحية خاضعة للتدابير الخصوصية لحمايتها حيث ستبذل الجهود لتجهيزها واستثمارها . وستحدد بموجب مراسيم هذه المناطق والاماكن ذات الاولوية للسياحة كما ستحدد كيفية تعيينها وتحديدها وكذا طريقة ترتيبها المادة 2 : ستطبق تدابير خصوصية لحماية هذه المناطق والاماكن ان كل بناء خصوصي او عمومي يتوقف على اذن خاص ستحدد شروطه و ميدان تطبيقه ، بموجب مرسوم علاوة على للمخازن الشعبية الكبرى الجزائرية 334 وزارة السياحة مرسوم رقم 66 75 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 | مارس سنة 1966 ، والمتعلق بالمناطق والاماكن | السياحية 335 واوامر الشروط التي تتضمنها النصوص المتعلقة بهندسة العمران سيخضع ايضا لاذن خاص تحدد شروطه بموجب مرسوم كل اصلاح او تحويل المؤسسة ذات طابع سياحي في محلات مبنية بعد وكل تهيئة المضرب خيام أو قرية لقضاء العطل الصيفية أو مؤسسة معدة لايواء او استقبال السواح المادة 3 : ان المخالفات لمقتضيات المادة الثانية تستوجب غرامة تتراوح من 1000 دج الى 10.000 دج وعلاوة على ذلك فيمكن اصدار أمر قضائي بهدم محلات او اعادتها الى حالها الاولى او مطابقة لها المادة 4 : سيكون للدولة فى داخل المناطق والاماكن المذكورة في المادة الاولى حق الشفعة على كل عقار قد يكون موضوع تصرف ارادي بعوض او بدون عوض وستحدد بموجب مراسيم شروط ممارسة هذا الحق وآثاره ولا سيما كيفية تحديد السعر . المادة ه : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر . المادة 6 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-76 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تنفيذ ميزانية التجهيز لسنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1605 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 66-52 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المعدل والمتمم بالامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | ديسمبر سنة 1965 المشار اليه اعلاه ولا سيما مادتاه 3 و 4 ،

الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 برسم ما يلي : المادة الاولى : تنفذ ميزانية التجهيز للدولة لسنة 1966 حسب الكيفيات التالية المادة 2 : ان نفقات التجهيز العمومى المقررة في الحساب رقم 213 يجرى تخصيصها وتصفيتها ، والامر بدفعها ، و تسديدها حسب قواعد المحاسبة العامة المادة 3 : تنفذ نفقات الاستثمارات المنصوص عليها في الحساب 215 بواسطة الصندوق الجزائري للتنمية طبقا للاجراءات التي ستحدد بموجب قرار وزير المالية والتخطيط . المادة 4 : تدفع الاموال الضرورية لتغطية النفقات المشار اليها فى المادة 3 أعلاه الى حساب ودائع الصندوق الجزائري للتنمية المفتوح في محررات الخزينة العامة بأوامر الدفع الصادرة من وزير المالية والتخطيط والمخصومة من الاعتمادات الخاصة بالميزانية المقررة لهذا الغرض . يحدد وزير المالية والتخطيط بواسطة منشور العمليات المجمدة بسبب نقص فى دراساتها التقنية واجراءات تحريرها وكذا توزيع اعتمادات الدفع المطابقة المادة . : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 77 66-77 66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التجهيز لسنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون مالية سنة 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 66-52 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المعدل والمتمم للأمر رقم 65 320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه ولا سيما مادتاه الثالثة والرابعة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان توزيع المصاريف ذات الطابع النهائي الميزانية التجهيز لسنة 1966 المبينة في جدول الحالة « ب » المرفق بالامر رقم 66-52 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، يحدد طبقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بهذا المرسوم . المادة 2 : يقرر وزير المالية والتخطيط تعديلات أذونات البرنامج واعتمادات الدفع المسجلة فى ميزانية التجهيز لعام 1966 وذلك بناء على طلب الأمرين بالصرف المادة 3 : سيحدد وزير المالية والتخطيط قائمة العمليات الخاصة بالتجهيز العمومي . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين الجدول رقم 1 ( الحساب الابواب العنوان 313 ) أذونات اعتمادات الدفع البرنامج الجديدة لسنة 1966 11 - .1 التنمية القروية وتطوير الزراعة بالوسائل الحديثة 671 500 20 11-02 تنمية تربية الحيوانات 231 20000 11-3. استصلاح الاراضى والغابات - دراسات وأشغال 180938 280000 11-5 . البحث الزراعي ودراسات 11-06 التعليم والتكوين الفلاحي 114ره 4,500 320 70000 11-07 المصلحة التي تهتم بشؤون الفلاحين والشركات الفلاحية للاحتياط صفر 596 11-08 التجهيزات الجماعية : مخازن حبوب البذار - المذابح مستودعات الانتاج الحيواني 11 – 10 محطة ابادة الحشرات 300 500 را 910 10 700 را

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العنوان 11-11 هندسة الرى والتجهيز القروى - دراسات عامة 11-12 السدود والرى 11-13 هندسة الري الفلاحي 11-15 التنقيبات الضخمة 11-17 مكافحة المياه الضارة وتطهيرها 11-18 التموين بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة 11-22 الدراسات المنجمية 11-31 الطرق الوطنية 11-32 الطرق العمالية 11-33 الاصلاحات الخاصة بالمدن 11-34 الاشغال التي تهم الملاحة البحرية 11-35 المطارات الاقليمية 11-36 الانتفاع من اليد العاملة الاضافية 11-37 الصيد البحري - التجهيز 11-39 الكشف عن الالغام ورفعها البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 11-41 مصاريف التجهيز المحلى 11-42 تنمية مجموع المناطق القروية 11-44 مصاريف التجهيز العمالي 11-46 التعمير القروى 11-47 الاشغال الخاصة بالجغرافيا 11-1ه التعليم العالي 11-52 التعليم الثانوى 11-10 التعليم الابتدائي 11-54 الصحة المدرسية 11-55 التجهيزات الرياضية 11-57 تكوين الاطارات 11-59 التكوين المهني للكبار 11-60 الصناعة التقليدية 11-61 الصحة العمومية 11-62 التجهيز الخاص بالسياحة والحمامات المعدنية 11-63 دور الاولاد ، مراكز الاستراحة 11-64 المباني الدينية 11-65 القضاء على الاكواخ القصديرية 11-69 الحي الجامعي 11-70 تكوين الاطارات ( الصناعة ) 11-71 العمارات المدنية 11-72 الاحياء الادارية 11-77 الوقاية المدنية 11-78 البنايات الخاصة بوزارة العدل 11 – 82 بنايات وزارة الشؤون الخارجية 11-83 بنايات الامن الوطني 11-84 تجهيز وزارة الانباء 11-85 البنايات الادارية لوزارة التربية الوطنية 11-86 بنايات المصالح المالية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه أذونات اعتمادات الدفع البرنامج الجديدة لسنة 1966 4,000 …ره 200000 61,000 103,470 450000 صفر 20000 260 ر1 400 ره 270 ر 110 ….. 5 50 20816 758ر 30 000ر40 100010 180000 صفر 100000 510 10 000 ٫ 30 868 0000 28 صفر 500 را صفر 400 0 3 صفر 70000 صفر 40,000 300000 800000 صفر 400 را 100000 300000 110000 … ر.. 10502 500 را 100000 3000000 300000 60,000 صفر 000 را 300000 25,000 20000 60006 14723 100 ر7 8,000 425ره 130000 550000 35,000 30000 20000 30000 20000 صفر 20000 صفر 500 60000 … ره 400 20067 صفر 423ره 3523 4,000 صفر 500 20172 000 ٫ 14 200 ر1 30000 200 ر 21 15,000 صفر 500 10 صفر 600 10

الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الابواب العنوان 11-87 بنايات الاشغال العمومية 11-89 بنايات وزارة الفلاحة 11 – 90 بنايات مصلحة المياه والغابات 11-91 المواصلات الوطنية 11-92 الاعتمادات الخاصة بالتوظيف الكامل 11-93 المساهمة فى متابعة العملية الممولة فى السابق الصحراوية للجمهورية الجزائرية 329 أذونات اعتمادات الدفع البرنامج الجديدة لسنة 1966 صفر 307 صفر 20000 50 198 12700 4,000 … ر.. … ر.5 من قبل المنظمة 190570 190570 11-94 مساهمة الدولة فى مشاريع الاستثمارات الممولة عن طريق المعونة الخارجية صفر 200000 11-95 اصلاح المؤسسات المنكوبة ) وزارة التربية الوطنية ) صفر 100000 11-96 مصاريف حسب الابواب المختتمة ومصاريف 11-97 المصاريف المحلية حسب مشاريع الصندوق 11-98 الداسات الاقتصادية 11-99 الدفاع الوطني التخصيص للصندوق الجزائري للتنمية اعادة التقدير 52870 صفر الاوروبي للتنمية صفر 000 را 16,000 260000 700000 700000 المجموع الجزئي 408 ر 27 . ر ا 200 ر20. را 1000000 1000000 المجموع العام 408 ر 127 ر1 200 ر 120 را الجدول رقم 2 ( الحساب 215 ) العنوان 1 - البترول والغاز والكهرباء العمليات الخاصة بالبترول العمليات الخاصة بالغاز كهربة القرى ( اعانة للمؤسسة العامة للكهرباء والغاز ) 2 الصناعات المنجمية

  • عمليات المكتب الجزائرى للابحاث والدراسات المنجمية
  • الصناعة الحديدية وما شابهها الشركة الوطنية للصناعة الحديدية صناعة المعادن غير الحديدية الزنك والرصاص) الصناعات الميكانيكية الاستثمارات والدراسات ه - صناعة النسيج والاغذية والجلود
  • الوحدات التي هي في طريق الانجاز من قبل مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وحدات في نطاق المشروع ( غير مقدرة ) 6 - مواد البناء الكيماوية والمختلفة مواد البناء بالوف الدنانير أذونات البرنامج اعتمادات الدفع 60,000 60,000 000ر400 1100000 … ره 100000 200 ر13 190515 000ر150 000ر150 000ر40 4721 2140000 500 ٫ 31 300 را 774 ر 140 15,000 100000 0050 43 200000

العنوان وحدة استصلاح الاراضى بمدينة الجزائر ( مكتب الدراسات والانجازات الصناعية الوحدات الاخرى ( غير مقدرة )

  • العمليات الصناعية المختلفة
  • دراسة حول المنشآت الاساسية الصناعية
  • مكتب الدراسات والانجازات الصناعية - الانجازات والدراسات .
  • المساهمة والتخصيص بالوف الدنانير أذونات البرنامج اعتمادات الدفع 3,500 3,500 15,000 100000 20000 20000 8,500 8,500 … ر45 450000 المجموع العام | 50 در 15. را 510 6250 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومي الواجب انجازها في عمالة الواحات ، والمعهود تسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على اقتراح عامل عمالة الواحات ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بإدارة بعض نفقات التجهيز العمومى فى العمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 القاضي بجعل بعض العمالات وخاصة عمالة الواحات ( عمالات نموذجية » ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 القاضي بتنظيم تدخل الصندوق الجزائرى للتنمية وعمال العمالات النموذجية في ادارة بعض عمليات التجهيز العمومى فى العمالات النموذجية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعهد الى الصندوق الجزائري للتنمية مباشرة تسيير عمليات التجهيز العمومى المذكورة في الجدول الاول التالي : الجدول الاول رقم العمليات عنوان العمليات أذونات البرنامج 54-12 .. 29-18 | المراكز الطبية المدرسية الصحراوية برنامج 1963 5000.00 61-12 – 5-2900-91 - اتمام مستشفى الاغواط 61-12 – 5-00-29-92 | اتمام مستشفى تو قرت 61-12 – 5 00-29-99 اتمام مستشفى المغير 000 7500 7700000 550000 المجموع . 205700000 المادة 2 : ان عامل عمالة الواحات هو الأمر بالصرف فيما يخص العمليات المذكورة أعلاه المادة 3 : ان اعتمادات الدفع المخصصة للعمليات المذكورة تخصم من اعتمادات الدفع الاجمالية لابواب برنامج التجهيز | الرقم القديم للعمليات الرقم الجديد للعمليات العمومى التي كانت مندرجة فيها هذه العمليات المادة 4 : ان الرقم الجديد لتعريف كل من هذه العمليات وكذا مخصصات الاعتمادات بالدفع لكل منها هي محددة وفقا للجدول الثاني التالي : عنوان العمليات أذونات البرنامج 54-12 - - . . - 29-18-54-12-3-40-13-18 المركز الطبي المدرسي الصحراوى برنامج 1963 500000 … ر… 61-12 – 5-00-29-91 61-12-5-40-13-91 | اتمام مستشفى الاغواط 000 7500 7500000 61-12 – 5-00 – 29-92 61-12-5-40-13-92 اتمام مستشفى تو قرت 7700000 7700000 61-12 5-00-29-99 61-12-5-40-13-99 اتمام مستشفى المغير 550000 550000 المجموع 000ر 20570 205700000

الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 المادة ه : ان هذا القرار يقوم مقام التفويض لعامل عمالة الواحات بالاعتمادات بالدفع . المادة 6 : يضع الصندوق الجزائرى للتنمية تحت تصرف .. عامل عمالة الواحات الاعتمادات بالدفع بمجموعها ويمكن لعامل العمالة أن ينفذ التعهدات بالنفقات للعمليات المذكورة أعلاه في حدود اذونات البرنامج المخصصة لكل واحدة منها المادة 7 : يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتعلق بتطبيق تشريع العمل في المؤسسات الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المقرر لوسائل المراقبة وقوانين النزاعات والعقوبات المتخذة فيما يخص نظامي الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي الزراعى وحوادث العمل ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس على تطبيق القوانين الاجتماعية فى الميدان الفلاحي بمراقبة تطبيق هذه الاحكام . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وورير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-74 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لاولاد الشهداء وتنظيمها بصفة موقتة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية معطوبي حرب التحرير الوطني والمعدل بموجب الامر رقم 66-35 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-108 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه كيفيات تطبيق المادة 23 من القانون المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-51 المؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 المتعلق بتوظيف مدربين ومربين حاملين شهادة المدرسة الوطنية لتكوين المربين المختصين بالمؤسسات التي تأوى الاطفال والفتيان الذين يعتريهم نقص ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-41 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 المحددة بموجبه سنة 1963 المتضمن تسبيير المؤسسات الصناعية والمنجمية | الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور والصناعة التقليدية وكذا المزارع الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 المؤرخ فى 28 مارس سنة 1963 المحددة بموجبه قواعد توزيع المداخيل الخاصة بالمزارع والمؤسسات المسيرة ذاتيا ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبق نصوص تشريع العمل السارية المفعول في المهن الفلاحية على المزارع والمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع المسير ذاتيا . المادة 2 : يكلف المفتشون والمراقبون العماليون الساهرون | الاطفال وأندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التى تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 ذى العقدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 المتضمن احداث دور للاطفال تأوى يتامى الحرب ، يرسم ما يلي : ا احكام عامة المادة الاولى : توضع دور اولاد الشهداء المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم تحت سلطة وزير قدماء المجاهدين

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه باعتبارها مصالح خارجية تابعة للوزارة . المادة 2 : يمكن ان يتم بموجب قرار وزاري احداث او الغاء دور اولاد الشهداء في نطاق تخصيصات الميزانية المعدة لهذا الغرض • المادة 3 : أن مهمة دور أولاد الشهداء هي التكفل ، بصفة كلية ومجانية ، بالاولاد الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادة الرابعة ادناه ، لكي تحقق لهم التربية والتعليم والتوجيه المهني الاكثر ملاءمة لاستعدادهم البدني والذهني المادة 4 : يقبل في دور أولاد الشهداء في نطاق حدود السن المنصوص عليه في القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1965 المشار اليه اعلاه : 1 ) الاولاد يتامى الابوين والمستشهد ابوهم او المعطوب في الحرب ثم توفي ، 2 ) الاولاد اليتامى الذين استشهد أبوهم او كان من معطوبي الحرب ، ثم توفي ، والذين تزوجت أمهم مرة ثانية او اصابها مرض مستعصي او معدي . ) الاولاد الذين استشهد ابوهم او كان من معطوبي الحرب ثم توفي والذين تكون حالتهم الاجتماعية تستحق كل عناية • 4 ) الاولاد ابناء معطوبي الحرب الذين تفوق نسبة عجزهم 80 %80 وتكون أمهاتهم متوفاة . المادة ه : يتم قبول الاولاد فى دور أولاد الشهداء من قبل اللجان العمالية التي يرأسها المندوب العمالي لقدماء المجاهدين . ان تأليف وتسيير هذه اللجان سيحددان عن طريق قرارات وزارية • 2 - التنظيم الاداري المادة 6 : تسير كل دار لاولاد الشهداء بواسطة مدير يكون مسؤولا أمام الوزير عن السير العام للدار التي هو مكلف بها تماثل مسؤوليته من الناحية المدنية مسؤولية المعلم فيما يخص الاضرار التي يسببها الاولاد طيلة المدة التي كانوا فيها تحت رقابته . وهو يسهر خاصة عن التربية والتعليم والتوجيه المهني وصحة الاولاد والصحة العامة كما يعد تقديرات المصاريف السنوية فى نطاق التسيير الاداري للمؤسسة ، ويعرضها على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 ادناه قبل عرضها على الوزير . المادة 7 : تحدث في كل عمالة لجنة ادارية استشارية مهمتها الاطلاع على تقديرات المصاريف المتعلقة بالميزانية ، وتجتمع هذه اللجنة مرة فى كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ويمكن استشارتها في كل المسائل المتعلقة بسير دور الاولاد وخاصة | فيما يتعلق بالتوجيه والتكوين المهني . المادة 8 : تتألف اللجنة الادارية الاستشارية كالآتي : عامل العمالة او ممثله ، رئيسا ، المندوب العمالي لقدماء المجاهدين ، مفتش الاكاديمية او ممثله ، وكيل الدولة لدى المجلس القضائي او ممثله ، المدير العمالي للصحة العمومية والسكان او ممثله ،

  • المدير العمالي للعمل واليد العاملة او ممثله ، القابض الرئيسي للمالية او ممثله ، المفتش العمالي للاوقاف او ممثله •
  • الموظفون المادة 9 : ان عدد الموظفين لدار أولاد الشهداء تسع مائة سرير على الاقل يتألف من : مدير ، مساعد اداري ، عون مكتب ، مرب، ثلاثة مدربين ، مستخدمين أثنين من الصنف الثالث ، تسعة أعوان مصلحة ، سائق ، ممرض . اما فيما يخص كل قسم اضافي يحتوى على ثلاثين سريرا زيادة عن المائة سرير فانه يتم توظيف مدرب وعون مصلحة اضافيين وذلك في نطاق تخصيص الميزانية المعد لهذا العرض. المادة 10 : ان الموظفين من صنفي (أ) و «ب» يعينون من قبل وزير قدماء المجاهدين . المادة 11 : يعين موظفو الصنفين «ج» و «د» من قبل عامل العمالة بناء على اقتراح المندوب العمالي لقدماء المجاهدين المادة 12 : يتم توظيف المديرين عن طريق التعاقد طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-41 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ريثما ينشر القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الاساسي الخاص الذي يسير موظفي دور اولاد الشهداء . المادة 13 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 64 108 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه - كيفيات تطبيق المادة 23 من القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 . المادة 14 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الاوقاف ، كل فيما

الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 333 وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين قائمة دور اولاد الشهداء العمالة المقر اسم المؤسسة الجزائر شارع شاطيء البحر (فروندي مير) العقيد لطفي بيل فونتين شريعة دالي ابراهيم درارية الابيار حيدرة جان بار لابير ليي حجوط سيدي مرزوق سيدي فرج بوزريعة العفرون عنابة عنابة سوق اهراس شريعة باتنة عين القصر خنشلة قسنطينة قسنطينة 1 قسنطينة 2 فل فلة الاصنام قوراية المدية تابلاط مستغانم مازغران الواحات تو قرت وهران وهران كروليس ( عين تموشنت ) سعيدة نزرق 10 نزرق 2 سطيف رأس أوقاس بئر العرش تيارت ملاكو تيارت تيزي وزو اغريب اربعاء نايت اراثن وادى عيسي تامدة بوخالفة تلمسان بني صاف تلمسان ابن سكران ميره عبد الرحمن جوادي عبد الرحمن عسله حسين بوجمعة ثمين باتريس لومونبا عمر ياسف وريدة مداد عيمش علي علوان محمد العزري عمار فاطمة انسومر فيلا كنفورو ابن علال محمد خامد و ابراهيم باجي مختار عباد الزين لاله العيفة لغرور عباس بوجريو مسعود محمد خميستي بشير بو قادوم عبان رمضان سي خالد مختاري غالي نصرت حشاني الامير عبد القادر سي بن علي ( سقيو بغداد ) ابن النوي عبد الرحمن بومدين عبد الله عاشور حسين قصاب بشير ابن خاتل اخوان علي معاشي اغري محمد سعيد سي حنفي النقيب سي عبد الله آيت غربي تا درث امدو كال مرباح طالب سليمة شائب فلاح

334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 يتضمن تأليف اللجنة الخاصة بالجزائر الكبرى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للذين شاركوا في كفاح التحرير الوطني بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 تكونت اللجنة الخاصة بالجزائر الكبرى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للذين شاركوا في كفاح التحرير الوطني المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المتضمن تطبيق الامر رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين المعدل بالامر رقم 66-63 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 كما يلي : محمد حمداني الشريف جوادي حسن مالو احمد الاغواطي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 يتضمن تأليف اللجنة الخاصة المكلفة | باعداد البطاقات الشخصية للذين شاركوا في كفاح التحرير الوطني بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 تكونت اللجنة الخاصة المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للذين شاركوا فى كفاح التحرير الوطني ضمن اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا سابقا المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 . كما يلي : محمد مري محمد حطابة يوسف شادر مصطفى بن عودة محمد ويدير بلحراث . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس / | سنة 1966 يتعلق باستيراد الشحم الصناعي المخصص لصناعة الصابون ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن أحداث المكتب الوطني للتسويق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فان | استيراد الشحم الصناعي المخصص لصناعة الصابون يتبع لاختصاص المكتب الوطني للتسويق دون غيره المادة 2 : ان الرخص واذونات الاستيراد المسلمة آنفا قبل تاريخ نشر هذا القرار تبقى نافذة المفعول ويمكن تحقيقها حتى انقضاء تاريخها . المادة 3 : ان المستوردين ملزمون بالتصريح لدى مديرية التجارة الداخلية عن مدخراتهم عند تاريخ نشر هذا القرار وكذا رخص وأذونات الاستيراد التي هي بحوزتهم المادة 4 : يعيد المكتب الوطني للتسويق أسعار الشحم الصناعي المحددة من قبل وزير التجارة . المادة ه : تكون مكافأة المكتب الوطني للتسويق منشأة باقتطاع يعادل %3 %3 من اسعار خالص القيمة والتأمين والشحن F A. C. بالمرافىء الجزائرية على البضائع المستوردة المادة 6 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمخازن الشعبية الكبرى الجزائرية : بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، أنهيت مهام المدير العام للشركة الوطنية للمخازن الشعبية الكبرى الجزائرية التي كان يشغلها السيد احمد منعى وذلك ابتداء من تاريخ 30 مارس سنة 1966

الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 وزارة السياحة مرسوم رقم 66 75 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1913 المتعلق بالآثار التارخية ، العنوان الثاني الاماكن السياحية المادة 4 : يمكن أن يعتبر من الاماكن السياحية ، كل منظر طبيعي أو مكان ذى جاذبية سياحية بمنظره الخلاب ، أو بما يحتويه من عجائب او بخصائصه الطبيعية ، او البناءات التي شيدت فيه وبما يحتويه من أهمية تاريخية او فنية او اسطورية أو ثقافية بحيث يجب صيانته واستثمار ندرته ، والمحافظة عليه من التلف الطبيعي او الناتج بفعل الانسان • المادة ه : تعتبر مناطق سياحية بطبيعتها كل المعالم الاثرية أو المواقع التاريخية التي تختص وزارة التربية حصرا بادارتها، وكذا كل الاماكن الطبيعية المصنفة طبقا للتشريع النافذ ويجب ان يراعى في وضع مخططات التنظيم السياحي والتدابير المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم التشريع الخاص بالاماكن الاثرية او المواقع السياحية . المادة 6 : تصنف المواقع والمعالم الطبيعية حسب الاجراءات وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 مايو سنة 1930 المتعلق | التي نص عليها التشريع المشار اليه اعلاه بموجب قرارات بالمحافظة على المعالم الطبيعية ، والاماكن ذات الطابع السياحي | والتاريخي ، والعلمي ، والاسطوري ، او الجميلة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 يوليو سنة 1954 ، المتضمن قانون التعمير والاسكان ، يرسم ما يلي : العنوان الاول مناطق التوسع السياحي المادة الأولى : يمكن أن تعتبر من مناطق التوسع السياحي T . . كل منطقة او مساحة من الارض تتمتع بميزات او خصائص طبيعية ، وثقافية وبشرية أو ملائمة المتنزه السياحي ، من شأنها أن تسمح باقامة او تنمية منشآت سياحية يمكن استغلالها لتنمية شكل على الاقل او عدة أشكال من الايراد السياحي . المادة 2 : ستحدد مناطق التوسع السياحي المختارة بموجب قرار وزير التربية ، بعد استطلاع رأي وزير الاسكان والتعمير ، حسب المعايير المذكورة في المادة السابقة ويجب ان تحدد هذه القرارات الموقع الجغرافي لهذه المناطق المختارة وحدودها المادة 3 : سيجرى علاوة على ذلك ترتيب هذه المناطق حسب طبيعتها ، او حسب ترتيب أهميتها لصالح السياحة (مناطق 1 و 2 و 3 و 4. وهلم جرا …) وبحسب ترتيب الاولوية لتنمية كل نوع من انواع المناطق ( أ . ب . ج . د . وهلم جرا ….. مشتركة من وزير التربية الوطنية ووزير السياحة المادة 7 : تخضع الاماكن السياحية لكل تدابير المحافظة المطبقة على المعالم التاريخية والاماكن الطبيعية و تخضع بالاضافة الى ذلك الى تدابير المحافظة الخاصة بمتطلبات السياحة ، المنصوص عليها فى العنوان الثالث من هذا المرسوم . العنوان الثالث تدابير المحافظة الواجبة التطبيق على المناطق والاماكن السياحية الباب الاول مراقبة البناءات والتهيئات المادة 8 : يخضع منح رخصة البناء في المناطق والاماكن السياحية لترخيص يسلمه وزير السياحة وتوجه الملفات الخاصة بها الى وزير • السياحة من قبل وزير الاسكان والتعمير مشفوعة بملاحظته . كما يجيب وزير السياحة على الملف خلال الشهر الذي يلي استلامه والا فيعتبر الترخيص ممنوحا الا انه يمكن مع ذلك تمديد المدة الى شهرين عندما يكون الحصول على الرأي المشترك من وزير السياحة ووزير التربية الوطنية لازما وخاصة في حالة البناء في دائرة الاماكن السياحية والمعالم التاريخية المصنفة المادة 9 : لا تتناول رقابة البناءات والتهيئات التطابق مع مخطط التنمية السياحية فحسب بل تتناول أيضا طبيعتها ونوعها يمكن منح ترخيص وزير السياحة بشرط تطبيق القواعد المتعلقة بالنوع وبالفن ، وعند الاقتضاء بوضع مشاريع او

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه مخططات اخرى يأمر بها الوزير وتكون ملبية لمتطلبات مخطط التنظيم السياحي . المادة 10 : يخضع لترخيص من وزير السياحة كل تهيئة أو تحويل المؤسسة ذات طابع سياحي في محلات مبنية استعملت أو لم تستعمل لهذه الغاية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . كما تخضع لترخيص منه كل تهيئة مضرب خيام او قرية لقضاء العطل الصيفية أو كل مؤسسة معدة لايواء السواح او استقبالهم المادة 11 : يجب ارسال الطلبات المتعلقة بالترخيصات المنصوص عليها فى المادتين الثامنة والعاشرة المذكورتين اعلاه الى وزير السياحة على ثلاث نسخ فى رسالة مضمونة الوصول . كما يجب أن تشتمل على : اسم صاحب الطلب ولقبه وعنوانه وجنسيته وصفته

  • مكان المشروع وطبيعته عند الاقتضاء مراجع طلب الترخيص في البناء المقدم المصالح التعمير المختصة . يعيد وزير السياحة بدون تأخير الى المعني بالامر نسخة من الطلب بعد تأشيره عليها . المادة 12 : وعند مخالفة الاحكام المتعلقة برقابة البناءات والتهيئات التي ينص عليها المرسوم يحيل وزير السياحة القضية الى وزير العدل حامل الاختام لكي يأمر بالملاحقة القضائية كما هو منصوص على ذلك فى المادة الثالثة من الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 المشار اليها اعلاه ، وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بصدد التعمير . الباب الثاني الحقوق العقارية المادة 13 : ابتداء من نشر القرار المتعلق بانشاء منطقة سياحية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، فان كل تصرف ارادي لملك بعوض او بدون عوض في عقار مبني او غير مبني داخل هذه المنطقة يخضع لتصريح من المالك يذكر فيه السعر وشروط التصرف المنوى القيام به . يوجه هذا التصريح الموضوع حسب الاشكال المقررة المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج بموجب قرار من وزير السياحة الى عامل العمالة التي يوجد في دائرتها العقار . يوجه العامل خلال ثلاثة أيام وصل الاستلام الى المالك كما يوجه نسخة من التصريح الى وزير السياحة المادة 14 : في حالة استعمال حق الشفعة المنصوص عليه في المادة الرابعة من الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 ، فعلى وزير السياحة تبليغ مقرره الى المالك خلال اربعة اشهر من استلام التصريح من طرف عامل العمالة، وتبليغ نسخة منه الى عامل العمالة ان عدم قيام العامل بالاجراء المذكور يعتبر عدولا عن استعمال حق الشفعة المادة 15 : وفي عدم حصول اتفاق ودى فيلتجأ لتحديد الثمن الى المحكمة المختصة بنزع الملكية، طبقا للتشريع النافذ. المادة 16 : يحق للدولة دائما وبقطع النظر عن استعمال حق الشفعة أن تتملك عقارا يكون ضروريا لتحقيق مخطط التنمية السياحية تطبيقا لاجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المادة 17 : سيحدد ثمن العقار موضوع الاكتساب او نزع الملكية من طرف مصالح أملاك الدولة ، بحسب قيمته بتاريخ نشر القرار المتضمن تصنيف المنطقة السياحية وفيما يتعلق بزيادة قيمة العقار ، فانه لا يعتبر عند التحديد الا الزيادة المثبتة الناتجة عن الاشغال او التهيئات المنجزة على العقار نفسه من طرف المالك بشرط ان يكون حسن النية وغير قاصد بذلك خداع الدولة وسيجرى عند الاقتضاء تطبيق الرقم الاستدلالي لتغير قيمة العملة طوال المدة المعتبرة . المادة 18 : يكلف وزير السياحة ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الاسكان والتعمير ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين تروليي - الجزائر -