قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 40 23 ربيع الأول عام 1423 ه 5 يونيو سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-196 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 02-197 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 02-198 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث أبواب
يونيو سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد
يونيو سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 02-199 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي مرسوم رئاسي رقم 02-200 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق والتضامن الوطني. 9 4 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف. مرسوم رئاسي رقم 02-201 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق
4 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية). مرسوم رئاسي رقم 02-202 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق
4 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية).. 18 مرسوم رئاسي رقم 02-203 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي رقم 02-204 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 02-205 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق الحكومة. مراسيم فردية
4 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنيّة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر …
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، الجزائري للتقييس.
يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 3 5 يونيو سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق الرقابة بمجلس المحاسبة. مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة
2 ما يو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس لقطاع
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمنان تعيين قضاة . 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 بولاية الجزائر . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بولاية الجزائر. 25 مايو سنة 2002 ، يتضمّن تعيين مدير الوقاية بالمديرية العامة
مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص
2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتشين بالمديرية العامة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنيّة. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الإعلام الآلي بالمديرية . 26 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية بولاية
مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية إيليزي.. 26 مايو سنة 2002 ، يتضمّن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص
مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص
مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالعلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 27 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2
2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة
مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 27 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات.
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-196 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-17 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-18 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-25 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، 5 يونيو سنة 2002 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-36 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-134 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات الآتية لسنة 2002 ، الأبواب الآتية : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
- الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية ، باب رقمه 37-04 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب”. وزارة التكوين المهني :
- الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية ، باب رقمه 37-04 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب”. وزارة التربية الوطنية :
- الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-04 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (475.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة. احتياطي مجمع”.
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (475.000.000 دج ) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : يكلّف وزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، ووزير المجاهدين ، ووزير التكوين المهني، ووزير الاتصال والثقافة، ووزير التربية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 5 الوطنية ، ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف 8.000.000 وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب 119.000.000 مجموع القسم السابع 119.000.000 مجموع العنوان الثالث 119.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 119.000.000 مجموع الفرع الأول 119.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 119.000.000
5 يونيو سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع الفرع الأول 8.000.000 لوزير التكوين المهني 8.000.000 وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو. 77.000.000 مجموع القسم السابع 77.000.000 مجموع العنوان الثالث 77.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 15-44 الإدارة المركزية – المساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة.. 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 مجموع العنوان الرابع 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 277.000.000 مجموع الفرع الأول 277.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة 277.000.000
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 5 يونيو سنة 2002 م
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى والشباب الاعتمادات المخصصة (دج) الأربعين لعيد الاستقلال 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية 8.000.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو. 55.000.000 مجموع القسم السابع 55.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.000.000 مجموع الفرع الأول 55.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة 55.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 475.000.000
مرسوم رئاسي رقم 02-197 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-15 “المصالح الموجودة في الخارج – الانتخابات التشريعية 2002”. 5 يونيو سنة 2002 م المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-198 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-131 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (333.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”.
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (333.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي الباب رقم 37-15 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ، ووزير الدولة، وزيرالداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-199 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، للجمهورية الجزائرية / العدد 40 9
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-27 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني لسنة 2002، باب رقمه 46-06 وعنوانه “ إعانة للصندوق الخاص للتضامن الوطني “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وخمسون مليونا واثنان وعشرون ألف دينار (650.022.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وخمسون مليونا واثنان وعشرون ألف دينار (650.022.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : يكلّف وزير المالية، ووزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 5 يونيو سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 4.100.000 3.724.000 مجموع القسم الأول 7.824.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي…………. مجموع 1.910.000 230.000 القسم الثالث 2.140.000 39.745.000 313.000 القسم السابع 40.058.000 مجموع العنوان الثالث 50.022.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 06-46 إعانة للصندوق الخاص للتضامن الوطني. 600.000.000 مجموع القسم السادس 600.000.000 مجموع العنوان الرابع 600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 650.022.000 مجموع الفرع الأول 650.022.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 650.022.000
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-200 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلّق بالنظام العام للغابات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 40 11
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-118 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه « الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية »،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والمديرين العامين للغابات والبنك الجزائري للتنمية، والمديرين التقنيين للولايات المعنية بالمشروع، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة 5 يونيو سنة 2002 م الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم DZ-581 المذكور أعلاه، إنجاز أهداف وبرامج المشروع النموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية. يتشكّل هذا المشروع من أربع (4) مكونات : 1 - تعزيز القدرات المحلية، 2 - تدعيم برامج التنمية المحلية، 3 - تدعيم مصالح المالية الجوارية وترقية المؤسسات الصغيرة 4 - تنظيم المشروع وتسييره. المادة 2 : تكلّف المديرية العامة للغابات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالفلاحة بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية والمتعاملين المعنيين وذلك لضمان إنجاز المشروع. تعد المديرية العامة للغابات مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. المادة 8 : يتم التكفّل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولّى الوزارة المكلفة بالفلاحة في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - تضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - الأمر بإعداد المديرية العامة للغابات لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها، 3 - تكليف المديرية العامة للغابات بتحضير الحصيلة المادية والمالية، 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 بتبادل المعلومات مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية، 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 – اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني كل الترتيبات الضرورية : للتحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض، للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. 7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض ووضعه حيز التنفيذ بما يأتي : أ) تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستّة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، ب) تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع، 3- التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض المخصصة المتبقية
- إبرام اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك لجزائري للتنمية، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومراقبتها. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولّى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة 2 - دراسة الملفات المتعلّقة باستعمال القرض، بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالمالية، 3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع، 4 - الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع 7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة : أ) تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض 5 يونيو سنة 2002 م ب) تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ج) تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض، 10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الرابع تدخلات المديرية العامة للغابات المادة 4 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى المديرية العامة للغابات في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة، 3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي : أ) تقييم الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلّقة بالمشروع وتقديرها، ب إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها، ج) التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة د) تدقيق الحسابات وتفتيش العمليات المرتبطة ببرامج المشروع، 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالفلاحة والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها في إطار المشروع، 6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع، 7 - دفع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-201 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في أول صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية). إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سمة 1990 والمتعلّق بالبلدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في أول صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 ربيع الأول عام 1423 ه بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في أول صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية : يتشكل هذا المشروع من المكونات الآتية : 1- قنوات التحويل نحو سد العثمانية : تموين ووضع 12 كلم من القنوات
- إنجاز نفق بطول 1000 متر، 5 يونيو سنة 2002 م
- إنجاز نفق بطول 6 كلم، إنجاز حوض توازن. 2- دراسة ومراقبة الأشغال. المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية للسدود تحت إشراف الوزارة المكلّفة بالموارد المائية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل للهيئات المعنية وذلك لضمان إنجاز المشروع. تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه الذي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م المادة 8 : يتم التكفّل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة يخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كلّ جهاز مخول للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلّفة بالموارد المائية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1- تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلّقة بالعمليات المقررة 2- الأمر بإعداد الوكالة الوطنية للسدود، لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير لتطبيقها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها، 3- تحضير الوكالة الوطنية للسدود للحصيلة المادية والمالية، 4- التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في مجال الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة والمعنية، 5- إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 – اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية : للجمهورية الجزائرية / العدد 40 17
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية والمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، 7- إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية وفي حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1- اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2- إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع، 3- التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة منتظمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية
- إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومراقبتها. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1- إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة
2- دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية 3- التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع، 4- الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 5- إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6- التكفل بكل الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع، 7- إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة والتقييم للعمليات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8- التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف، 9- إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية : تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض
- تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض. 10- الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية للسدود المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 5 يونيو سنة 2002 م 1- اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2- تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة، 3- اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي : تقييم الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلّقة بالمشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها، 4 – السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والسلطات المعنية، 5- الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها بنفسها، 6- متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع، 7- دفع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع. مرسوم رئاسي رقم 02-202 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة (مقطع العفرون - الحسينية). إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه،
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 40 19 وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلّق بالمساهمة في تمويل مشروع إنجاز الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة (مقطع العفرون - الحسينية) يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة (مقطع العفرون - الحسينية) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلّف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه إنجاز مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون الحسينية)، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية. يتشكل هذا المشروع من ثلاث (3) مكونات : إنشاء الطريق السريع المساعدة التقنية
- الدعم المؤسساتي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. المادة 2 : تُكلّف الوكالة الوطنية للطرق السريعة تحت إشراف الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية وذلك لضمان إنجاز المشروع. تعد الوكالة الوطنية للطرق السريعة، تحت إشراف وزارة الأشغال العمومية، مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية. 5 يونيو سنة 2002 م الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كلّ جهاز مخول للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م وعن اتفاق القرض، تتولّى الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - تضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - الأمر بإعداد الوكالة الوطنية للطرق السريعة لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها، 3 – تكليف الوكالة الوطنية للطرق السريعة بتحضير الحصيلة المادية والمالية، 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كلّ نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية، 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 6 – اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية :
- التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، 7- إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية وفي حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : للجمهورية الجزائرية / العدد 40 21 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع. 3- التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض المخصصة المتبقية
- إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومراقبتها. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1- إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة 2- دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية والوزارة المكلفة بالمالية، 3- التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع، 4- الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 5- إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6- التكفل بكل الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع
7- إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8- التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف، 9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالأشغال العمومية : تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض، 10- الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمل بهما. الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية للطرق السريعة المادة 4 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوكالة الوطنية للطرق السريعة، تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1- اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2- تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة. 3- اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي : تقييم الحاجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلّقة بالمشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها، 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى وزارة الأشغال العمومية والسلطات المعنية. 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 5 يونيو سنة 2002 م 6- متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع، 7- دفع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع. مرسوم رئاسي رقم 02-203 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (5 و 6 ) و 86 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبناء على استقالة السيد رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد علي بن فليس، رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-204 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 86 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-203 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة،
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة : أحمد أويحيى. نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم. مراد مدلسي. سليم سعدي. .. حميد تمار نور الدين بوكروح شكيب خليل بو عبد الله غلام الله . . محمد الشريف عباس شريف رحماني عبد المالك سلال أبوبكر بن بوزيد عمار صخري. محمد مغلاوي. كريم يونس. السعيد بركات جمال ولد عباس عبد المجيد مناصرة. محمد العربي عبد المومن. عبد المجيد تبون. عبد الوهاب دربال لخضر ضرباني. عمار غول . . . .. عيسى عبد اللاوي عبد الحميد أبركان. محمد عبو. عبد الحميد برشيش. عبد القادر صماري. محمد علي بوغازي. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 وزير الدولة، وزير العدل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير المالية وزير النقل وزير التجارة وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وزير الطاقة والمناجم وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المجاهدين وزير تهيئة الإقليم والبيئة وزير الأشغال العمومية وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير البريد والمواصلات وزير التكوين المهني وزير الفلاحة وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وزير العمل والضمان الاجتماعي وزير السكن والعمران الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وزير الموارد المائية وزير الصحة والسكان وزير الاتصال والثقافة وزير الشباب والرياضة وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي
- أحمد أمين خربي. عبد العزيز زياري. عبد القادر مساهل. دحو ولد قابلية. عبد الوهاب كرمان محمد ترباش. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002 م الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الإفريقية الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-205 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 77 (5 و 6) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد علي بن فليس، رئيسا للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد العربي بوشاقور ، بصفته مكلّفا بالدرسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد نور الدين ياحي، بصفته مديرا للتقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر، لإحالته على التقاعد.
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيسة للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيدة فاطمة عيساني، زوجة سميد، بصفتهارئيسة للدراسات مكلفة ببرامج إعادة الإنتشار والإندماج في مديرية برامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد علي كركوب بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للتقييس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد بوخالفة خمنو، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس لقطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 2001 ، مهام السيد محمد فؤاد نصير، بصفته مستشارا رئيسا لقطاع الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 25 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمنان تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعيّن الأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : رشيدة بن سليماني، حورية خصيب نورة ملكمي، نادية بوعكاز، عبد الرحمان بوتفنوشات إنعام الله صيفي السبتي فارس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّين السادة الآتية أسماؤهم قضاة : عبد القادر عمروسي، ابتداء من 8 غشت 1999 المولدي بكار ، ابتداء من 10 غشت سنة 1999، فتحي بوطورة، ابتداء من 9 غشت سنة 1999، فتحي جدي، ابتداء من 14 غشت سنة 1999، محمد الصالح هادف، ابتداء من 8 غشت سنة 1999 محمد خناطلة، ابتداء من 4 يناير سنة 1997. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد مليك مطاهري، مفتشا بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد محمد الهادي حناشي، مديرا للوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 ربيع الأول عام 1423 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد مختار بواودينة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتشين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : – سيد أحمد بلخادم، علي شعاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة الدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعيّن السيدة راضية عمراني، زوجة حدوم، مديرة للدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الإعلام الآلي بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد شريف كيشو،مديرا للإعلام الآلي بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية. 5 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية بولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد صالح سالم، مديرا للإدارة المحلّية بولاية تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد العربي بوشاقور، مديرا للتربية في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : حسن مهديوي، محمد مهاية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد علي كركوب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالعلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد أحمد مزهود، مديرا للدراسات مكلّفا بالعلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعين الآنسة خضراء فنينيش، نائبة مدير للمنظومة الإعلامية والدراسات المستقبلية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 27 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعين الآنسة كريمة قيراط ، نائبة مدير للحفاظ على المهن والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. *- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 عين يعين السيد محمد الصغير آيت الطاهر، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد بوخالفة خمنو، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002 ، يعيّن أعضاء في مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات لمدة ثلاث (3) سنوات، السادة : محمد شريف بن ربايحة، ممثل سلطة الوصاية رئيس مجلس التوجيه
- أحمد حاجي ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، محمد لخضر علوي، ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات الم المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد المالك زبيدي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- أحمد آيت رمضان، ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة
- سماعين بلامان، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- إبراهم خلاف، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عبد المالك أحمد علي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- سليم جعلال، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، بشير بولحبال، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- عز الدين لعاشوري، ممثل المديرية العامة للوظيف العمومي. عبد القادر بن مبارك – الجزائر