مرسوم رئاسي رقم 2000-249 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن الموافقة على مخطط تنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مخطط تنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، الملحق بهذا المرسوم ، ويدعى باختصار "مخطط SAR ".
المادة 2
فتح المادةيرجع تشغيل "مخطط SAR" إلى رئيس المصلحة الجوية للبحث لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بوزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق مخطط تنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها فهرس الفصل الأول : عموميات 1-1 رموز و تعاريف ، 1-2 التنظيم ، 1-3 منطقة المسؤولية.
الفصل الثاني : أجهزة تنسيق البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، الموقع والصلاحيات 2-1 مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر 2-2 المراكز الثانوية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ ومحطات تنسيق البحث والإنقاذ 2-3 حدود المسؤولية 2-4 مركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر (ALMCC). 23 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م الفصل الثالث : وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية 3-1 اتصالات الإنذار ( أرض أرض)، 3-2 اتصالات التنسيق (أرض / أرض)، 3-3 اتصالات تشغيل الوسائل 3-4 المرحلات اللاسلكية 3-5 الشبكة الهاتفية للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية.
الفصل الرابع : وسائل التدخل والمواقع و قواعد الإقحام 4-1 وسائل التدخل 4-2 خاصية الوسائل الجوية 4-3 خاصية الوسائل البحرية 4-4 خاصية الوسائل البرية 4-5 كيفيات تشغيل وسائل التدخل 4-6 وسائل الحصر عن طريق الأقمار الصناعية.
الفصل الخامس : مخطط العمليات 5-1 التسلسل الزمني 5-1-1 جاهزية وسائل التدخل 5-1-2 إنذار مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، 5-1-3 حصر مكان الحادث 5-1-4 التنسيق العام 5-1-5 تقنيات البحث 5-2 الإنقاذ، 5-3 تدابير خاصة. 5-4 دور هيئات الملاحة الجوية.
الفصل السادس : حوادث الطائرات في البحر.
الفصل السابع : اختتام عملية البحث والإنقاذ.
الفصل الثامن : التدرب على عمليات البحث و الإنقاذ. 8-1 التمارين 8-2 تدريب مستخدمي المركز الرئيسي والمراكز الثانوية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ 8-3 تدريب مستخدمي الوسائل الجوية 8-4 تدريب مستخدمي الوسائل البحرية 8-5 تدريب مستخدمي الوسائل البرية 8-6 المستخدمون المكلفون بإلقاء الحمولة 8-7 التدريب التطبيقي للمنقذين و الأطباء المظليين، 8-8 الموافقة.
الفصل التاسع : الوثائق القاعدية الفصل العاشر : بداية الصلاحية الفصل الأول عموميات 1-1 رموز و تعاريف تحمل العبارات المستعملة أدناه في هذه الوثيقة المعاني الآتية :
(CAG) مصطلح يشار به إلى الملاحة الجوية العامة (CAM) مصطلح يشار به إلى الملاحة الجوية العسكرية
- البحث والإنقاذ (SAR) : مصطلح يشار به إلى البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، لجنة البحث والإنقاذ ( SAR Comité SAR) : لجنة وزارية مشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1994 المصلحة الجوية للبحث ) SAR Service ):
مصلحة البحث والإنقاذ لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، طائرة البحث والإنقاذ : طائرة مجهزة بوسائل ملائمة للأداء الناجع لمهام البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، ناحية البحث والإنقاذ ( SRR) : ناحية ذات أبعاد محددة تضمن فيها خدمات البحث عن الطائرات التي هي في خطر و إنقاذها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ (RCC) : جهاز مكلف بضمان تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنسيق العمليات داخل ناحية البحث والإنقاذ مركز ثانوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ (RSC ) : جهاز خاضع لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ ينشأ ليكمل هذا الأخير داخل جزء من ناحية البحث والإنقاذ ،
- محطة تنسيق البحث والإنقاذ ( PC-SAR - PC ) :
جهاز خاضع لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ أو للمركز الثانوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ، ينشأ بصفة مؤقتة أو نهائية ويكلف بتنظيم البحث والإنقاذ في قطاع ذي خطورة على الملاحة الجوية
- الاختصار ( CENAC ) : المركز الوطني للتنسيق التابع للمديرية العامة للحماية المدنية ،
- الاختصار (COFA) : مركز عمليات القوات الجوية التابع لقيادة القوات الجوية
- الاختصار ( CNOSS ) : المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر التابع للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ لقيادة القوات البحرية
- الاختصار ALMCC) : مركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر، جهاز تابع للمصلحة الجوية للبحث والإنقاذ، مكلف بمعالجة معطيات الإنذار عن طريق الأقمار الصناعية ( SARSAT / COSPAS ) وتوزيعها،
- فريق الإنقاذ : فريق مكون من أفراد مدربين ومزودين بوسائل ملائمة لتنفيذ مهام البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ،
- دولة التسجيل : الدولة التي قيدت الطائرة في سجلها ، مستغل : شخص أو هيئة أو مؤسسة تستغل أو تنوي استغلال طائرة أو عدة طائرات، جهاز تنسيق البحث والإنقاذ : مصطلح يشار به حسب الحالة إلى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، مركز ثانوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ أو محطة تنسيق البحث والإنقاذ 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م مراحل الاستعجال مصطلح يشار به حسب الحالة إلى مرحلة الشك أو مرحلة الطوارئ أو مرحلة الخطر،
- مرحلة الشك : حالة تستدعي الشك في أمن طائرة و ركابها
- مرحلة الطوارئ : حالة يخشى فيها على أمن طائرة و ركابها
- مرحلة الخطر حالة تستدعي التفكير بأن طائرة و ركابها مهددون بخطر جسيم ووشيك الحدوث ويحتاجون إلى إغاثة مستعجلة
- قائد الطائرة : طيار مسؤول عن قيادة الطائرة أثناء الطيران وأمنها مركز مدير: يشير إلى المركز المكلف بالتخطيط لعمليات البحث والإنقاذ والإشراف عليها،
- مركز شريك : يشير إلى المركز المكلف، تحت سلطة المركز المدير ، بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ حسب المخطط الذي يعده هذا الأخير. 1-2 التنظيم اتخذت الجزائر، التي انضمت في مارس 1963 إلى الاتفاق المتعلق بالطيران المدني الدولي الموقع في 7 ديسمبر سنة 1944 بشيكاغو المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 ) على المستوى الداخلي، ترتيبات تتضمن تنظيم وسير البحث عن الطائرات التي هي في خطر و إنقاذها.
وحددت هذه الترتيبات المنطبقة على الطائرات المطبقة لقواعد الملاحة الجوية العامة (CAG) أو العسكرية (CAM) بموجب المرسوم الرئاسي رقم 457-94 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1994 الذي ينص على ما يأتي :
أ (أ) لجنة وزارية مشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ( لجنة البحث والإنقاذ ) والتي تقوم بالأشغال القانونية و التخطيط على المدى البعيد، ب مصلحة جوية للبحث، تتولى أمانة اللجنة المذكورة أعلاه وتدير وتساعد وتراقب تنفيذ مهمة البحث والإنقاذ 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م ج (ج) أجهزة تنسيق البحث والإنقاذ (مركز تنسيق ومركز ثانوي للتنسيق ومحطة تنسيق البحث والإنقاذ تتولى تنفيذ المهام العملياتية د مركز مراقبة المهمة يتولى تحديد موقع الطوارئ الجوية والبحرية والبرية عن طريق الأقمار الصناعية (كوسباس /سرسات)، ينص المرسوم المذكور أعلاه، بعد إقامة هذه الهيئات، على إعداد كيفيات تنسيق البحث والإنقاذ المشار إليها في هذا المرسوم ب "مخطط البحث والإنقاذ".
إن الهدف من مخطط البحث والإنقاذ هو تعريف هذه الكيفيات، بالنظر للصلاحيات العملياتية لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر والهيئات الخاضعة له ( المراكز الثانوية أو محطات التنسيق عند الاحتمال) وكذا التعاون الواجب إقامته بين الهيئات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ 1 – 3 منطقة المسؤولية الجزائر مسؤولة عن البحث والإنقاذ في ناحية تشمل إقليمها البري والبحري وكذا المنطقة الواقعة في عرض البحر الموضوعة تحت اختصاصها.
تتوافق حدود ناحية البحث والإنقاذ مع رسم ناحية خدمة معلومات الطيران بمدينة الجزائر ) FIR ( .
هذه الحدود معرفة في مخطط منظمة الطيران المدني الدولي لإفريقيا والمحيط الهندي (مخطط AFI ( الفصل الثاني أجهزة تنسيق البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ، الموقع والصلاحيات . 2-1 مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في ناحية البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر من اختصاص مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر. 2-2 المراكز الثانوية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ ومحطات تنسيق البحث والإنقاذ يمكن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ومن أجل تسهيل إدارة عمليات البحث والإنقاذ وكذا مراقبة العمليات الجوية في جزء من ناحية البحث والإنقاذ، أن يفوض كل أو جزءا من صلاحياته للمراكز الثانوية بوهران وعنابة وورقلة وبشار وتندوف وتامنغست المجهزة بوسائل الاتصال ومعدات تسمح لها بالقيام بمناوبة دائمة و إدارة كل عمليات البحث والإنقاذ في مناطقها.
لمركز التنسيق بمدينة الجزائر والمراكز الثانوية للتنسيق ، تفويض اختصاص تنسيق وإدارة كل عملية بحث عن الطائرة التي هي في خطر وإنقاذها، في كل الحالات و مهما كانت جنسية هذه الطائرة.
لا يشارك مركز التنسيق بمدينة الجزائر والمراكز الثانوية للتنسيق و طائرات التدخل الموضوعة تحت تصرفها بخصوص أي حادث آخر غير الكارثة الجوية في عمليات الإغاثة إلا بطلب صريح من الإدارات المركزية أو الوالي المختص إقليميا.
في حالة قبول طلب التدخل الجوي، لا يضمن مركز التنسيق بمدينة الجزائر والمراكز الثانوية إلا تنسيق البحث الجوي.
تتدخل محطات تنسيق البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بتفويض من رئيس المصلحة الجوية للبحث. 2-2 3 حدود المسؤولية تطابق الإحداثيات الجغرافية لحدود مسؤولية مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر إحداثيات ناحية خدمة معلومات الطيران بمدينة الجزائر. 2-4 مركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر (ALMCC) يكلف بتحصيل ومعالجة معطيات الإنذار الواردة من محطات استقبال إشارات الخطر عن طريق 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزء الفضائي من النظام الدولي للأقمار الصناعية للبحث عن حالات الخطر وحصر مواقعها ( كوسباس/ سارسات).
يضمن إرسال معطيات الإنذار المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحري والبري والجوي إلى الهيئات الوطنية والدولية المعنية ( مركز التنسيق بمدينة الجزائر والمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومراكز مراقبة المهمة ومراكز التنسيق الأجنبية).
الفصل الثالث وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية توضع تحت تصرف مركز التنسيق بمدينة الجزائر أثناء أداء مهامه، وعند الاقتضاء، تحت تصرف المراكز الثانوية للتنسيق، وسائل اتصالات ومواصلات سلكية ولاسلكية دائمة مع الهيئات الآتية :
- مراكز المراقبة الجهوية المعنية ( CCR ) ، مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية، أي : * المركز الوطني ( CNOSS ) ، * المراكز الجهوية ( CROSS )، المركز الوطني للتنسيق التابع للمديرية العامة للحماية المدنية ( CENAC ) ،
- المراكز الأجنبية في إطار الاتفاقات المبرمة.
تأخذ الاتصالات السالفة الذكر فور تأكيد حالة الطوارئ، طابعا أولويا.
تنقسم الاتصالات الضرورية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ إلى ثلاثة أنواع :
- اتصالات الإنذار
- اتصالات التنسيق
- اتصالات تشغيل الوسائل. 3 1 اتصالات الإنذار ( أرض / أرض) يبلغ مركز المراقبة الجهوي بمدينة الجزائر مراحل الاستعجال إلى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر إما عن طريق خط هاتفي 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م مباشر ( المحول الهاتفي لمركز المراقبة الجهوي ) ( وإما عن طريق خط هاتفي داخلي أو بواسطة برقية.
يحرص مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر لتفادي أي خطأ أو نسيان، على أن تكون مراحل الاستعجال موضوع برقية مكتوبة، تحرر حسب التعليمات المطبقة من طرف أجهزة الملاحة الجوية. 3-2 اتصالات التنسيق (أرض / أرض) تقام هذه الاتصالات :
بين أجهزة تنسيق عمليات البحث والإنقاذ عن طريق خط هاتفي خاص واتصال راديو تلغرافي و عن طريق شبكة المصلحة الثابتة للمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالطيران (RSFTA) بين مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر و مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ للدول الأجنبية المجاورة (شبكة المصلحة الثابتة للمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالطيران، خطوط خاصة) بين مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر والهيئات الوطنية المعنية ( المركز الوطني للتنسيق (CENAC) ، المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر (CNOSS)، مركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر (ALMCC) الخ). 3-3 اتصالات تشغيل الوسائل تقام هذه الاتصالات :
بين هيئات تنسيق البحث والإنقاذ والهياكل والهيئات التي تخضع لها وحدات التدخل بواسطة خط هاتفي خاص، بين هذه المديريات أو المصالح ووسائل التدخل المقحمة بين الوسائل المقحمة ذاتها طائرات وسفن وفرق برية.
في مرحلة انتقالية ، تضمن الاتصالات المذكورة في الفقرتين 3-2 و 3- أعلاه عن 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م طريق الشبكات والترددات اللاسلكية و أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بهذه المديريات و المصالح. 3-4 المرحلات اللاسلكية يمكن بصفة استثنائية استعمال الترددات اللاسلكية التابعة لمصالح الملاحة الجوية كمرحلات للبحث والإنقاذ في حدود ما تسمح به متطلبات مراقبة الملاحة الجوية و دون الإخلال بأمنها. 5-3 الشبكة الهاتفية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يؤهل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر و كذا المراكز الثانوية للبحث والإنقاذ لاستعمال الخطوط الهاتفية التابعة للشبكة العمومية للبريد و المواصلات السلكية واللاسكية في عمليات البحث والإنقاذ، مع التحقق من إمكانية استعمال درجتين من الأولوية.
الفصل الرابع وسائل التدخل والمواقع وقواعد الإقحام 4-1 وسائل التدخل يمكن أن تستعمل أجهزة تنسيق عمليات البحث والإنقاذ كل الوسائل الجوية والبحرية والبرية المشاركة في مهام البحث والإنقاذ ، التابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والإدارات العمومية والهيئات الخاصة، في حالة عملية بحث و إنقاذ 4 2 خاصية الوسائل الجوية تنقسم الوسائل الجوية إلى ثلاثة أنواع :
وسائل جوية مختصة تؤدي خدمة الطوارئ الخاصة بالبحث والإنقاذ وسائل جوية شبه مختصة لا تؤدي خدمة الطوارئ ولكنها تتوفر على وسائل وطواقم مدربة لمهام البحث والإنقاذ، وسائل جوية ظرفية لا تؤدي خدمة الطوارئ ولكن بإمكانها القيام بمهام البحث.
تشغل القيادة الجوية المعنية ( Air - Commandement ) أو مركز عمليات القوات الجوية (COFA) هذه الوسائل في إطار مهام البحث والإنقاذ فور تلقي مخطط العمليات من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر. 4-3 خاصية الوسائل البحرية تعمل الوسائل البحرية تحت إشراف المركز الوطني (CNOSS) أو المركز الجهوي (CROSS) لعمليات الحراسة و الإنقاذ في البحر اللذين يقحمان الوسائل الملائمة فور تلقيهما مخطط العملية. 4-4 خاصية الوسائل البرية تشكل وحدات الدرك الوطني و المصالح المعنية بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية و المديرية العامة للجمارك ، الفرق البرية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. 4 5 كيفيات تشغيل وسائل التدخل ينتج الإنذار عن ملاحظة حادث أو خطر وشيك الوقوع وتعطى إشارته من طرف الطائرة التي هي في خطر طبقا لقواعد الطيران والإجراءات المطبقة من طرف أجهزة الملاحة الجوية
- الشهود
- كل مصلحة أو هيئة أو شخص ارتابه قلق مؤسس على مصير طائرة أجهزة الملاحة الجوية المدنية أو العسكرية مركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر.
إعلان الطوارئ هو تبليغ إشارة الإنذار إلى الهيئة المؤهلة لإحداث تدخل وسائل البحث والإنقاذ في أقرب الآجال.
باستثناء حالة وقوع الحادث فوق أو في نطاق عمل المطار، تعلن الطوارئ من طرف مركز المراقبة الجهوي بمدينة الجزائر في حالة رحلة جوية مطبقة لقواعد الملاحة الجوية العامة (CAG).
يكلف هذا المركز بما يأتي :
إعلان مرحلة الاستعجال المناسبة ( الشك، الطوارئ، الخطر) 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إنذار مركز تنسيق البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر حسب الإجراءات المعمول بها لإعلان مرحلة من هذه المراحل المشاركة في البحث بتقديم المعلومات الضرورية لعمليات البحث والإنقاذ.
يتكفل مخطط العملية بعد تشغيله بكل الترتيبات المتعلقة بإغاثة الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها.
يبقى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر أو المركز الثانوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ المعني في هذا الإطار على اتصال دائم بالوالي المختص إقليميا بشأن الأعمال الواجب القيام بها.
يلتحق كل مسؤولي الوحدات المعنية بمركز القيادة الثابت (PCF) و يتحققون من الجاهزية الفورية للوسائل البشرية والمادية الضرورية لعمليات البحث والإنقاذ المسندة إليهم. 4-6 وسائل الحصر عن طريق الأقمار الصناعية بدأ العمل منذ سنة 1988، بنظام دولي للبحث وحصر الطوارئ الجوية والبحرية والبرية عن طريق الأقمار الصناعية.
يتكون هذا النظام المنبثق عن التعاون بين أطراف اتفاق كوسباس / سرسات ( الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكندا وفرنسا) مما يأتي :
أ) جزء فضائي متكون من أربعة أقمار صناعية (أمريكيان و (روسيان) ذات حمولة مهيئة لتوصيل إشارات الرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على الترددات 121.5 و 243 و 406 ميغاهرتز ب جزء أرضي يتكون من محطات لاستقبال هذه الإشارات ومعالجتها (LUT) لتحديد مصدرها و من مركز مراقبة المهمة (MCC) المكلف بتوزيع معطيات الطوارئ و استغلال البرقيات الواردة من محطات استقبال و معالجة الإشارات التابعة لمراكز مراقبة المهمة الأخرى في إطار مخطط عالمي منسق لتوزيع معطيات الطوارئ 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م ج (ج) رواشد لاسلكية للخطر تستغلها الشركات الجوية والبحرية وكذا الأشخاص ، عند الاقتضاء.
تشارك الجزائر في برنامج كوسباس/ سرسات بصفة ممون للجزء الأرضي ( محطة استقبال و معالجة الإشارات بورقلة ومركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر) وتخطر مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر والمراكز الأخرى لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ عن حالات الطوارئ في إطار ترتيبات ثنائية.
الفصل الخامس مخطط العمليات 5-1 التسلسل الزمني بعد تحليل المعلومات المستقاة من هيئات المراقبة الجوية و الشهود، والمتعلقة بتحديد منطقة الحادث المحتملة، يضبط التسلسل الزمني للأعمال الواجب القيام بها داخل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر والمتضمنة :
الشروع في تنفيذ التدابير التحضيرية للعملية (تقييم الاحتياجات) تحديد الأولويات
- البحث عن المعلومات تحديد المسؤوليات
- إعداد وتوزيع طلبات المساعدة و الأوامر بالبحث الإدارة و التنسيق العام للعمليات الجوية والسطحية.
يعد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر فور إعلان الطوارئ ، مخطط العمليات المتضمن العناصر الآتية :
- الإنذار،
- إدارة العمليات
- مناطق البحث
- وسائل البحث والإنقاذ
- تدابير الأمن
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- إنهاء عمليات البحث والإنقاذ. 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م يرسل هذا المخطط إلى قيادة القوات الجوية عبر مركز عمليات القوات الجوية، و إلى المركز الوطني للتنسيق التابع للمديرية العامة للحماية المدنية ، وعند الاقتضاء، إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة و الإنقاذ في البحر وذلك من أجل تشغيل وسائل التدخل. 5-1-1 جاهزية وسائل التدخل يمسك مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر جدول جاهزية الوسائل المختصة وشبه المختصة المساهمة في مهام البحث والإنقاذ، كما يقوم بتعديله بمعية الهيئات والإدارات الوصية. 5-5 1-2 إنذار مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ تقوم أجهزة مصلحة الملاحة الجوية بإنذار مركز تنسيق عمليات البحث و الإنقاذ بمدينة الجزائر، عن أي طائرة يعتقد أنها تواجه مصاعب و ذلك بالامتثال لجدول آجال إعلان مراحل الاستعجال داخل ناحية خدمة معلومات الطيران بمدينة الجزائر المنشور في دليل الطيران بمدينة الجزائر - نظم وخدمات الملاحة الجوية ( 6.9.01 - -RAC ALGERIE AIP ) 5-1-3 حصر مكان الحادث يطلب مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر فور اكتشاف مكان الحادث :
- من المركز الوطني للتنسيق ( CENAC ) التابع للمديرية العامة للحماية المدنية أو من أي هيئة مؤهلة أخرى، في حالة الكارثة البرية، أن تتهيأ لإدارة عمليات الإنقاذ طبقا لترتيبات الفقرة 5-2 - أ أدناه ، من مؤسسات وزارة الصحة والسكان الأحسن تموقعا أن تتكفل بتلقي الضحايا و إجلائهم.
و مع ذلك، يمكن للإمكانيات الموجودة بعين المكان طائرات، فرق برية أن تعجل القيام بعمليات الإنقاذ إن كانت قادرة على ذلك.
تشارك طائرات البحث عند الاقتضاء، وبناء على طلب من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر، في الإنقاذ بإنزال العتاد وتعليم مكان الكارثة وإرشاد الفرق البرية وإذا أمكن الهبوط بالقرب من مكان الحادث، تلقي الجرحى و إجلائهم إلى المراكز الاستشفائية. 5-1-4 التنسيق العام يراقب مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر في كل الأحوال، تنفيذ خطة العملية وينسق مجموع عمليات البحث والإنقاذ ويجمع المعلومات الضرورية و يعلم السلطات السلمية.
يشعر في الوقت المناسب كل الهيئات و المصالح المعنية باختتام العمليات.
ويقرر إنهاءها بعد موافقة الهيئة المكلفة بالإنقاذ.
تتخذ التدابير حسب التسلسل المحدد لكل مرحلة من مراحل الاستعجال إلا إذا فرضت الظروف تسلسلا آخر. 5-1-5 تقنيات البحث يترك مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمدينة الجزائر أو المركز الثانوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ المعني لوحدات التدخل الجوية حرية تحديد مقاييس الدارات ) ارتفاع تحليق البحث، تباعد فروع الدارات إلخ) ونظام الطيران، و ذلك حسب الظروف، لاسيما الأحوال الجوية. 5-5 2 - الإنقاذ فور توفر الشروط المذكورة في الفقرة 5-1-2 ، تعلن حالة الطوارئ العامة ، و ينجر عن ذلك، تحضير هيئات الإنقاذ مع مراعاة الأحكام الخاصة للفقرة 4-3 تتخذ لهذا الغرض، و بالنظر إلى جسامة الحادث وإذا رأى الوالي المختص إقليميا ضرورة إعلان مخطط تنظيم الإغاثة ( ORSEC Plan )، الإجراءات وتقحم الوحدات الآتية :
- تشغيل مركز القيادة الثابت (PCF) بمقر الولاية المعنية ؛ 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تشكيل مركز قيادة العمليات ( PCO ) : * إما بالمطار حادث في نطاق عمل المطار)، * أو بمكان السقوط (حادث خارج نطاق عمل المطار)
أ) وحدة الإغاثة والإنقاذ تكلف بضمان عمليات البحث عن الضحايا وإغاثتهم وإنقاذهم في مكان سقوط الطائرة واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الأشخاص و الممتلكات.
توضع هذه الوحدة تحت سلطة مدير الحماية المدنية للولاية المعنية.
ب ) وحدة الأمن والنظام العمومي تكلف في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بضمان أمن الأشخاص والممتلكات، و الحفاظ على الأمن العمومي، ومعاينة المخالفات المرتكبة بمنطقة الكارثة الجوية و تنظيم حركة الأشخاص و الممتلكات بهذه المنطقة. وتكلف كذلك بالشروع في عمليات تحديد هوية الضحايا الجرحى أو المتوفين و السهر على استرجاع الممتلكات المنقولة.
توضع هذه الوحدة تحت سلطة لجنة الأمن برئاسة الوالي.
تكلف وحدات الدرك الوطني والأمن الوطني بما يأتي :
- حراسة الموقع وحمايته
- ضمان الحفاظ على النظام
- ضمان تنظيم حركة المرور من أجل تسهيل وصول الإغاثات إلى عين المكان و إجلاء الجرحي
- تحديد هوية الضحايا،
- الشروع في وضع العلامات و المعاينات الضرورية للتحقيق التقني والقضائي.
ج) وحدة العناية الطبية والإجلاء والنظافة تكلف بكل العمليات المتعلقة بالصحة العمومية وتكلّف باتخاذ كل تدابير الوقاية والمراقبة الصحية ونظافة الوسط الفردي والجماعي و كذا الإجلاء 23 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م الصحي. وتوضع تحت سلطة مدير الصحة بالولاية المكلف أيضا بفرز الجرحى و إجلائهم وباستطاعته إذا اقتضت الظروف، تشكيل :
- مركز صحي أمامي (PMA)،
- مركز طبي للإجلاء (CME الذي يلتحق في هذا الخصوص بالإغاثة الطبية للوحدات الأخرى.
د) وحدة العتاد والتجهيزات المختلفة تكلف بتزويد جهاز الإغاثة بالوسائل المختلفة وخاصة غير التابعة منها للوحدات الأخرى. وتوضع تحت سلطة الوالي الذي يعين المسؤول المعني في الوقت المناسب.
ه) وحدة الخبرات والاستشارات تكلف بالإدلاء بآراء تقنية في قضايا معينة وتساعد في إعداد قرارات المسؤول عن قيادة عمليات الإنقاذ.
تتكون من خبراء معنيين مباشرة بطبيعة الكارثة في مخطط تنظيم الإغاثة أو من أشخاص مؤهلين مسخرين في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
توضع تحت سلطة مدير التنظيم والإدارة المحلية للولاية.
و) وحدة الإعلام تكلف بضمان إعلام الجمهور.
تتكلف وحدها بجمع المعلومات المتعلقة بالكارثة ودراستها و استغلالها تعد البلاغات الرسمية لقيادة العمليات.
توضع تحت سلطة رئيس الديوان بالولاية.
غير أنها توضع ، في حالة كارثة تخص طائرة عسكرية مطبقة لقواعد الملاحة الجوية العامة (CAG) أو الملاحة الجوية العسكرية (CAM) تحت سلطة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
م) وحدة النقل تكلف بتزويد جهاز الإغاثة بوسائل النقل.
توضع تحت سلطة مدير النقل بالولاية. 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
ن) وحدة التقدير والحصائل تكلف بالتعاون مع مسؤولي الوحدات المعنية بجمع المعطيات التي تسمح بتقييم خسائر الكارثة الجوية وإحصائها وكذا تقدير القيمة المالية لعمليات الإغاثة.
تقترح الأعمال و الوسائل المالية الضرورية لعودة المنطقة المتضررة من جراء الكارثة الجوية إلى نشاطها العادي.
تعد تحت سلطة الوالي، التقرير العام الذي يرفع إلى السلطة العليا، على أساس التقارير التي يعدها مسؤول كل وحدة. 5-3 تدابير خاصة توضع الوحدات السالفة الذكر، عند إقحام طائرات تابعة لوزارة الدفاع الوطني، تحت سلطة لجنة مختلطة تضم، زيادة على ممثلي الهياكل والهيئات المدنية، ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. يرأس الوالي المختص إقليميا في هذه الحالة، كل وحدة.
تتخذ تدابير خاصة لعمليات البحث والإنقاذ في الحالات الآتية :
أ) تخضع عمليات البحث والإنقاذ في منطقة المراقبة المحلية للمطار، لمخطط طوارئ المطار الذي توافق عليه مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية لوزارة النقل وتشغلها السلطة المعينة لهذا الغرض
ب) تكون عمليات البحث والإنقاذ في منطقة المراقبة المحلية لقاعدة جوية أو لمطار مختلط، من اختصاص قائد القاعدة الجوية.
يتم إعلام المركز الرئيسي للتنسيق بمدينة الجزائر والمركز الثانوي للتنسيق المعني في كل الحالات، و يطلب من هذه الهيئات تقديم مساهمتها إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 5-4 دور هيئات الملاحة الجوية يجب أن تمتثل الطائرات القائمة بمهمة البحث والإنقاذ بصفة عامة، إلى تنظيم و إجراءات الملاحة الجوية المعمول بها.
غير أنها، يجب أن تذكّر بصفتها كطائرة للبحث والإنقاذ في مخطط الرحلة و كذا في اتصالات الراديو مع هيئات الملاحة الجوية، حتى تستفيد من التسهيلات الضرورية.
تفسح لها هيئات الملاحة الجوية، بقدر الإمكان أولوية استعمال المجال الجوي في مناطق محددة. ويمكن للطائرات القائمة بمهمة البحث والإنقاذ الإقلاع لمجرد إشعار برحلة يرسل إلى مركز المراقبة الجهوي (CCR) المعني.
الفصل السادس حوادث الطائرات في البحر يعد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر مخطط العمليات ويرسله إلى قيادة القوات الجوية و إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر (CNOSS) قصد تشغيل وسائل التدخل الجوية والبحرية طبقا للأحكام الآتية :
أ) بخصوص الإنذار يتأكد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر من ثبوت حالة الطوارئ قبل إرسالها إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة و الإنقاذ في البحر.
ب) بخصوص البحث يقوم مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر، بصفته مركزا مديرا، بمراقبة التنفيذ وتنسيق الإجراءات وتشغيل وسائل التدخل الجوية.
يقوم المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، بصفته مركزا شريكا ، بالتدخل بالوسائل البحرية على أساس مخطط العمليات المذكور أعلاه.
ج) بخصوص الإنقاذ تعود قيادة عمليات الإنقاذ فور تحديد مكان الطائرة التي هي في خطر وطبقا للمرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة و الإنقاذ في البحر 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الذي يبقى على اتصال وثيق بمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر بصفته مركزا شريكا.
الفصل السابع اختتام عملية البحث والإنقاذ تنتهي عمليات البحث لما تثمر الأعمال المباشرة للعثور على الطائرة وركابها. و لما يطول البحث دون جدوى، يقرر مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر تعليقه بعد استشارة رئيس المصلحة الجوية للبحث.
الفصل الثامن التدرب على عمليات البحث و الإنقاذ ينسق رئيس المصلحة الجوية للبحث، في إطار الصلاحيات المخولة له، جميع النشاطات المتعلقة بتكوين و تدريب الأشخاص المساهمين في البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها.
أما إعداد البرامج والتكوين وتحضير الوحدات المشاركة في مهام البحث والإنقاذ و تدريبها، فهي من اختصاص الهيئات الوصية. 8-1 التمارين يجب على كل الإدارات المعنية، أن تشارك دوريا في تمارين وزارية مشتركة للتنسيق و تمارين لتمثيل البحث عن طائرة مستغيثة وإنقاذها، من أجل اكتساب درجة عالية من الكفاءة.
ويكون الهدف المرجو :
أ) التدرب في ظروف قريبة من الواقع
ب) تقدير فاعلية : * خطة عملية البحث والإنقاذ * التعاون بين مختلف المتدخلين في ميدان البحث والإنقاذ * * برامج و أساليب التدريب.
ج) الحصول على عناصر تقديرية لتحسين تقنيات البحث والإنقاذ تخضع التمارين و مخطط تنفيذها لموافقة لجنة البحث والإنقاذ. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م 8-2 تدريب مستخدمي المركز الرئيسي والمراكز الثانوية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ يتمحور التدريب التقني لهؤلاء المستخدمين حول ما يأتي :
أ) التنظيم :
معرفة نظام البحث والإنقاذ و علاقته بمصالح الملاحة الجوية
- معرفة الإتفاقات المبرمة مع مصالح البحث والإنقاذ للبلدان المجاورة، عند الاقتضاء معرفة إمكانيات وحدود الوسائل المتوفرة معرفة الجوانب القانونية.
ب) المناهج :
كيفية الحصول على المعلومات والتقارير وتقييمها، وضع وسائل التدخل ووسائل إطلاق عمليات البحث والإنقاذ في حالة الطوارئ تفسير مختلف أنظمة التقرير عن الموقع تحديد منطقة البحث تقنيات البحث ومحيط البحث الجوي والبحري والبري
- إظهار المعلومات المتعلقة بالبحث على شاشة
- إجراءات الاتصال
- إجراءات الإنقاذ إجراءات إنزال و إلقاء حمولة التموين المساعدة في حالة الهبوط الاضطراري في البحر.
8 - تدريب مستخدمي الوسائل الجوية أ (أ) طواقم الطائرات والطائرات المروحية :
تضبط الهيئات الوصية برنامج تكوين للطيارين يحتوي على مراحل نظرية تتمحور حول مناهج وإجراءات البحث والإنقاذ وكذا حول وسائل و أجهزة الكشف. 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م ب مستخدمو الطيران على الأرض :
يجب تكوين ضباط العمليات في تقنيات وأساليب البحث عن طريق دروس وتمارين تطبيقية دورية، قصد تطوير تعاون منسجم بين هيئات تنسيق البحث والإنقاذ والإبقاء عليه. 4-8 تدريب مستخدمي الوسائل البحرية يخضع تدريب مستخدمي الوسائل البحرية للمتطلبات التي يفرضها تنظيم البحث والإنقاذ البحريين. 5-8 تدريب مستخدمي الوسائل البرية يوضع برنامج للتدريب يتضمن ما يأتي :
معرفة الميدان و مناهج و تقنيات البحث والإنقاذ التي يتعين استعمالها،
- استعمال الخرائط و البوصلة تقنيات إلقاء المؤن تهيئة أشرطة لهبوط الطائرات و أرضية للطائرات المروحية مناهج الوقاية و محاربة حرائق الطائرات وحطامها، مناهج و رموز الإشارات المرئية إجلاء الجرحي تقديم الإسعافات الأولية والإسعافات العامة للجرحى، أبحاث الوقاية ومحاربة حريق الطائرات وحطامها. 6-8 المستخدمون المكلفون بإلقاء الحمولة يجب على المستخدمين المكلفين بإلقاء المؤن من الطائرات أثناء التحليق المعرفة الجيدة لما يأتي :
- رصف الحاويات و المظلات و ترتيبها
- التدابير الأمنية الواجب احترامها أثناء عمليات إلقاء الحمولة
- تقنيات إلقاء الحمولة. 8-7 التدريب التطبيقي للمنقذين والأطباء المظليين يجب على المنقذين أطباء عند الاقتضاء) المظليين متابعة تدريب أعضاء فرق الإنقاذ البري.
يجب على طواقم المنقذين الأطباء المظليين أن يكونوا قادرين على النزول بدقة ومتقاربين جدا ودون التعرض لإصابات أو تحطيم عتادهم أو إضاعته . ويجب عليهم بالخصوص معرفة ما يأتي:
التوجه فوق مختلف المناطق البرية وبمختلف الارتفاعات القفز فوق مختلف المناطق البرية و في مختلف الأحوال الجوية النزول من الأشجار بواسطة حبال أو أجهزة أخرى للنزول أو بدونها السباحة واستعمال قوارب الإنقاذ وعتاد الغطس، عند الحاجة .
يجب أداء التدريب على القفز تحت مراقبة مظلي ذي خبرة، كما يجب أن تتوفر عند قائد الطائرة الخبرة في إلقاء المظليين. 8-8 الموافقة تعرض برامج التدريب و التكوين الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ على لجنة البحث والإنقاذ للأخذ برأيها، قبل الموافقة عليها من طرف الهيئات الوصية.
الفصل التاسع الوثائق القاعدية باستثناء الأحكام التي لا تتوافق مع التنظيم الوطني، الوثائق القاعدية الموجهة للتخطيط لعمليات و تمارين البحث والإنقاذ و كذا لتكوين و تدريب المستخدمين و الطواقم، هي الوثائق المعمول بها لدى منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) أو المنظمة البحرية الدولية ( OMI ).
الفصل العاشر بداية الصلاحية يدخل هذا المخطط حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليه. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 94-457
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.